LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة دينية ما الحكم اذا كان العبد نصفه حر ونصفه رجلا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ لِرَجُلٍ ، فَكَاتَبَ الرَّجُلُ نِصْفَهُ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَمْلِكُهُ مِنْهُ ، وَمَا بَقِيَ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ نِصْفُ عَبْدٍ وَنِصْفُهُ حُرٌّ , فَكَاتَبَ الْعَبْدَ عَلَى كُلِّهِ كَانَتِ الْكِتَابَةُ بَاطِلَةٌ ، وَكَانَ شَبِيهًا بِمَعْنَى لَوْ بَاعَهُ كُلَّهُ مِنْ رَجُلٍ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ , فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ عَلَى هَذِهِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ عَتَقَ ، وَتَرَاجَعَا فِي نِصْفِهِ ، كَمَا وَصَفْتُ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ , وَلَوْ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ فَكَاتَبَهُ عَلَى ثُلُثَيْهِ كَانَتِ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً ؛ لِأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ مِنْهُ , فَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى مَا يَمْلِكُ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ حُرٌّ بِأَنْ عَتَقَ جَازَ ، نِصْفًا كَانَ أَوْ ثُلُثًا أَوْ أَكْثَرَ , فَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِمَّا يَمْلِكُ مِنْهُ فَالْكِتَابَةُ بَاطِلَةٌ ، كَالرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ فَيُكَاتِبُ نِصْفُهُ. قَالَ : وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ نِصْفُ الْعَبْدِ وَلِرَجُلٍ نِصْفُهُ قَدْ دَبَّرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ إلَى أَجَلٍ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَكَاتَبَهُ شَرِيكُهُ لَمْ تَجُزِ الْكِتَابَةُ , وَإِنَّمَا مَنَعَنِي إذَا كَانَ الْعَبْدُ بِكَمَالِهِ لِرَجُلٍ ، فَكَاتَبَ نِصْفَهُ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ ، أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِعِتْقِ بَتَاتٍ فَأَعْتَقَهُ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ أَجْعَلَهُ مُكَاتَبًا كُلَّهُ , وَإِنَّمَا أُكَاتِبُ نِصْفَهُ ، فَلَيْسَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ بِحَالٍ فَأُنَفِّذُ الْكِتَابَةَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا كُوتِبَ مَنَعَ سَيِّدَهُ مِنْ مَالِهِ وَخِدْمَتِهِ , وَإِذَا كَاتَبَ نِصْفَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْعَهُ مِنْ مَالِهِ وَخِدْمَتِهِ وَنِصْفُهُ غَيْرُ مُكَاتَبٍ , وَإِذَا قَاسَمَهُ الْخِدْمَةَ لَمْ يَتِمَّ لِلْعَبْدِ كَسْبٌ ، وَلَمْ يُبِنْ مَا اكْتَسَبَ فِي يَوْمِ سَيِّدِهِ الَّذِي يَخْدُمُهُ فِيهِ , وَفِي يَوْمِهِ الَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ لِكَسْبِهِ , وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ سَيِّدَهُ يَوْمَهُ , فَلَا يَكُونُ كَسْبُهُ تَامًّا ، فَلِذَلِكَ أُبْطِلَتِ الْكِتَابَةُ فِيهِ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdm lh hgp;l h`h ;hk hguf] kwti pv ,kwti v[gh hguf] kwti ,kwti |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, العبد, نصفه, ونصفه, رجلا |
| |