#1
| |||
| |||
الاسلام حياة متى يجوز الخروج من البيع قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُقَالُ لِأَحَدٍ : إنْ قَالَ هَذَا : أَرَأَيْتَ أُمَّ الْوَلَدِ ، أَلَيْسَ تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَلَا يَكُونُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا وَلَا إخْرَاجُهَا إلَى مِلْكِ أَحَدٍ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ , قِيلَ : فَهِيَ أَوْكَدُ عِتْقًا مِنَ الْمُدَبَّرِ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ , فَإِنْ قَتَلَهَا عَبْدٌ وَأَسْلَمَ إلَى سَيِّدِهَا أَوْ أَمَةٌ فَأَسْلَمَتْ ، أَوْ حُرٌّ فَدَفَعَ ثَمَنُهَا ، أَيَقُومُ الثَّمَنُ مَقَامَ أُمِّ الْوَلَدِ أَوِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ بِهَا ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا , قِيلَ : لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَمْ تَعْتِقْ وَمَاتَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ , وَالْوَلَدُ الَّذِي كَانَ مِنْهَا إنَّمَا عَتَقْتَ بِهِ ، إذَا كَانَتْ وَلَدَتْهُ مِنْ سَيِّدِهَا إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَالَّذِي دَفَعَ أَوْ دَفَعَتْ فِي جِنَايَتِهَا لَمْ تَلِدْ مِنْ سَيِّدِهَا فَتَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْوَلَدِ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ , قِيلَ لَهُ : وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ هُوَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْعِتْقُ بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ شَرْطُهُ وَقُتِلَ مَمْلُوكًا ، وَلَيْسَ أَحَدٌ بَدَلَهُ فِي ذَلِكَ الشَّرْطِ بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ فَيَعْتِقُ بِهَا. قَالَ : وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ الْجَانِيَةُ حُبْلَى فَحُكْمُ وَلَدِهَا حُكْمُ عُضْوٍ مِنْهَا مَا لَمْ يُزَايِلُهَا إذَا بِيعَتْ , فَهُوَ كَعُضْوٍ مِنْهَا لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْعِ , فَإِنْ وَلَدت قَبْلَ أَنْ تُبَاعَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ فَسَوَاءٌ ، لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا فِي الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَارَقَهَا فَارَقَ حُكْمَهَا فِي الْجِنَايَةِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ جَانٍ ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَمَةٍ جَنَتْ وَلَهَا وَلَدٌ , فَمَنْ رَأَى بَيْعَهَا وَالتَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا بَاعَهَا , وَمَنْ لَمْ يَرَ بَيْعَهَا إلَّا مَعَ وَلَدِهَا فَلَمْ يَتَطَوَّعِ السَّيِّدُ بِفِدَائِهَا بَاعَهُمَا ، وَرَدَّ عَلَى السَّيِّدِ حِصَّةَ الْوَلَدِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَأَعْطَى الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهَا ، إنْ كَانَ قَدْرَ جِنَايَتِهِ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , وَهَذَا أَشَدُّ الْقَوْلَيْنِ اسْتِقَامَةً عَلَى الْقِيَاسِ عَلَى السُّنَّةِ وَمَعْنَاهَا , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَبِهِ أَقُولُ , وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ بَيْعَ وَلَدِ امْرَأَةٍ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ لِلصِّغَرِ , وَلَيْسَ بَيْعُ الْمَالِكِ لِلْبَيْعِ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ بَيْعِ الصَّغِيرِ بِمَا لَزِمَ الْأُمَّ الْبَيْعُ فِيهِ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl pdhm ljn d[,. hgov,[ lk hgfdu hgov,[ |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, الخروج, البيع |
| |