#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي معلومة اسلامية ما الحكم اذا جنى عليه حر جنايه وما دل على ذلك


معلومة اسلامية
 ما الحكم اذا جنى عليه حر جنايه وما دل على ذلكمعلومة اسلامية
 ما الحكم اذا جنى عليه حر جنايه وما دل على ذلكمعلومة اسلامية
 ما الحكم اذا جنى عليه حر جنايه وما دل على ذلك



قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ حُرٌّ جِنَايَةً تُتْلِفُهُ أَوْ تُتْلِفُ بَعْضَهُ ، فَأَخَذَ سَيِّدُهُ قِيمَتَهُ أَوْ أَرْشَ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، كَانَ مَالًا مِنْ مَالِهِ ، إنْ شَاءَ جَعَلَهُ فِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ شَاءَ لَا ، فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ , وَإِنْ كَانَ الْجَانِي عَلَيْهِ عَبْدًا فَأَسْلَمَ إلَيْهِ ، وَالْمُدَبَّرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَيٌّ ، فَهُوَ عَلَى تَدْبِيرِهِ , وَالْقَوْلُ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فِي خُرُوجِ الْمُدَبَّرِ إلَى سَيِّدِهِ الْمُدَبِّرِ كَالْقَوْلِ فِيمَا أَخَذَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ مِنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ , فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ مُدَبَّرًا مَعَهُ , وَإِنْ شَاءَ كَانَ مَالًا مِنْ مَالِهِ يَتَمَوَّلُهُ إنْ شَاءَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ بِمَا لَزِمَ الْجَانِي لَهُ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى مُدَبَّرَةٍ , ثُمَّ سَكَتَ ، فَلَمْ يَقُلْ : هُوَ مُدَبَّرٌ مَعَ الْعَبْدِ ، وَلَا هُوَ رَقِيقٌ ، فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ إلَّا بِأَنْ يُحْدِثَ لَهُ تَدْبِيرًا , وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ مُدَبَّرًا ، فَأُسْلِمَ إلَيْهِ عَبْدٌ أَوْ عَبْدَانِ قَتَلَاهُ ، لَمْ يَكُونَا مُدَبَّرَيْنِ إلَّا بِأَنْ يُحْدِثَ لَهُمَا تَدْبِيرًا , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إذَا جَنَى عَلَيْهِ فَكَانَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ عَبْدًا أَوْ مَالًا ، كَانَا كَمَا كَانَ الْعَبْدُ مَرْهُونًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ ، وَلَا تَزْعُمُ أَنَّ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُدَبَّرِ ، وَالْعَبْدُ الْمَأْخُوذُ فِي ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُدَبَّرِ ، فَيَكُونُ مُدَبَّرًا ، وَالْمَالُ مَوْضُوعًا فِي مُدَبَّرٍ أَوْ مُعْتَقٍ ؟ قِيلَ لَهُ : فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا لِافْتِرَاقِهِمَا , فَإِنْ قَالَ : فَأَيْنَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ؟ قِيلَ : أَرَأَيْتَ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ لِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ أَوْ هِبَتُهُ أَوِ الصَّدَقَةُ بِهِ أَوْ إبْطَالُ الرَّهْنِ فِيهِ , فَإِنْ قَالَ : لَا , قِيلَ : أَلِأَنَّ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ فِي عُنُقِهِ حَقًّا ، لَا يَبْطُلُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ , قِيلَ : وَمَالِكُ الرَّهْنِ مَالِكٌ لِشَيْءٍ فِي عُنُقِهِ , فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ , قِيلَ : وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِهِ إبْطَالُهُ ؛ لِأَنَّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ فِيهِ مِلْكُ شَيْءٍ دُونَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ , قِيلَ : أَفَتَجِدُ مَعَ مَالِكِ الْمُدَبَّرِ فِيهِ مِلْكُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ غَيْرِهِ ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا , قِيلَ : أَفَتَجِدُ مَالِكَ الْمُدَبَّرِ يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ وَإِبْطَالِ تَدْبِيرِهِ , فَإِنْ قَالَ : أَمَّا فِي قَوْلِكَ فَنَعَمْ , قِيلَ : فَقَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا , وَإِذَا أَعْطَيْتَ أَنَّ لِي أَنْ أَبِيعَ الْمُدَبَّرَ ، فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عِتْقٌ لَازِمٌ بِكُلِّ حَالٍ ، إنَّمَا فِيهِ عِتْقٌ إنْ كَانَ كَوَصِيَّتِكَ لِعَبْدِكَ ، إنْ مِتَّ مِنْ مَرَضِكَ أَوْ سَفَرِكَ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ مِتّ كَانَ حُرًّا ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعْتَ , وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ حُرِّيَّةٌ ثَابِتَةٌ فِي الْحِينِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ هَذَا فِيهِ لَمْ يَرِقَّ بِحَالٍ أَبَدًا .2


اقرأ أيضا::


lug,lm hsghldm lh hgp;l h`h [kn ugdi pv [khdi ,lh ]g ugn `g; ugdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, عليه, جنايه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO