LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلاميات حكم من توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى قَالَ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عن سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْبِرْذَوْنِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ , قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْإِنَاءِ يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ يَتَوَضَّأُ بِهِ رَجُلٌ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ , قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ يَرَى الْكَلْبَ كَغَيْرِهِ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَرِبَ مِنَ الْإِنَاءِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْكَلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ. قُلْتُ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : يُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فِي اللَّبَنِ وَفِي الْمَاءِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ , قَالَ : وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ السِّبَاعِ , وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ يُغْسَلُ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ , وَكَانَ يَقُولُ : لَا يُغْسَلُ مِنْ سَمْنٍ وَلَا لَبَنٍ وَيُؤْكَلُ مَا وَلَغَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَرَاهُ عَظِيمًا أَنْ يَعْمِدَ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيَلْقَى الْكَلْبَ وَلَغَ فِيهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ ، وَالسِّبَاعِ ، وَالدَّجَاجِ الَّتِي تَأْكُلُ النَّتِنَ أَيُؤْكَلُ اللَّبَنُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا مَا تَيَقَّنْتَ أَنَّ فِي مِنْقَارِهِ قَذَرًا فَلَا يُؤْكَلُ , وَمَا لَمْ تَرَهُ فِي مِنْقَارِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُطْرَحُ وَلَا يُتَوَضَّأُ بِهِ. قَالَ سَحْنُونٌ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أنهما كانا يقولان لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الدَّوَابِّ , وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ فِي الْحِمَارِ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مِثْلَهُ , وَتَلَا عَطَاءٌ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً . وَقَالَهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عن مَالِكٍ فِي الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ قَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ثُمَّ صَلَّى , قَالَ : لَا أَرَى عَلَيْهِ إِعَادَةً ، وَإِنْ عَلِمَ فِي الْوَقْتِ وَلَا غَيْرِهِ. قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، عن مَالِكٍ : وَلَا يُعْجِبُنِي الْوُضُوءُ بِفَضْلِ الْكَلْبِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا , قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا كَهَيْئَةِ الْحَوْضِ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ أَوْ بَعْضُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghldhj p;l lk j,qH flhx r] ,gy tdi hg;gf el wgn flhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
توضأ, بماء, الكلب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |