#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي اسلاميات حكم من توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى


اسلاميات حكم من توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلىاسلاميات حكم من توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلىاسلاميات حكم من توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى



قَالَ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عن سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْبِرْذَوْنِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ , قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْإِنَاءِ يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ يَتَوَضَّأُ بِهِ رَجُلٌ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى أَجْزَأَهُ , قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ يَرَى الْكَلْبَ كَغَيْرِهِ.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَرِبَ مِنَ الْإِنَاءِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْكَلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ.

قُلْتُ : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : يُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فِي اللَّبَنِ وَفِي الْمَاءِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ , قَالَ : وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ السِّبَاعِ , وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ يُغْسَلُ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ , وَكَانَ يَقُولُ : لَا يُغْسَلُ مِنْ سَمْنٍ وَلَا لَبَنٍ وَيُؤْكَلُ مَا وَلَغَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَرَاهُ عَظِيمًا أَنْ يَعْمِدَ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيَلْقَى الْكَلْبَ وَلَغَ فِيهِ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ ، وَالسِّبَاعِ ، وَالدَّجَاجِ الَّتِي تَأْكُلُ النَّتِنَ أَيُؤْكَلُ اللَّبَنُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا مَا تَيَقَّنْتَ أَنَّ فِي مِنْقَارِهِ قَذَرًا فَلَا يُؤْكَلُ , وَمَا لَمْ تَرَهُ فِي مِنْقَارِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ مثل الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُطْرَحُ وَلَا يُتَوَضَّأُ بِهِ.

قَالَ سَحْنُونٌ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أنهما كانا يقولان لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الدَّوَابِّ , وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ فِي الْحِمَارِ.

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مِثْلَهُ , وَتَلَا عَطَاءٌ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً .

وَقَالَهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عن مَالِكٍ فِي الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِمَاءٍ قَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ثُمَّ صَلَّى , قَالَ : لَا أَرَى عَلَيْهِ إِعَادَةً ، وَإِنْ عَلِمَ فِي الْوَقْتِ وَلَا غَيْرِهِ.

قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، عن مَالِكٍ : وَلَا يُعْجِبُنِي الْوُضُوءُ بِفَضْلِ الْكَلْبِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا , قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا كَهَيْئَةِ الْحَوْضِ يَكُونُ فِيهِ مَاءٌ كَثِيرٌ أَوْ بَعْضُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ.


اقرأ أيضا::


hsghldhj p;l lk j,qH flhx r] ,gy tdi hg;gf el wgn flhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
توضأ, بماء, الكلب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO