#1
| |||
| |||
كلام في الدين ما حكم المشيئه ومدى جوازها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَإذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : إنْ شِئْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ مَتَى مِتّ فَشَاءَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا قَالَ : إذَا مِتّ فَشِئْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَإِنْ شَاءَ إذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ حُرًّا , وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ إذَا مِتّ إنْ شِئْتَ , وَكَذَلِكَ إنْ قَدَّمَ الْحُرِّيَّةَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ أَوْ أَخَّرَهَا , وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ لَهُ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْتَ ، لَمْ يَكُنْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا بَالُكَ تَقُولُ إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ , فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي بِالْعِتْقِ ، أَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ , فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِي بِالتَّدْبِيرِ ، أَنَفَذْتَ الْعِتْقَ وَالتَّدْبِيرَ , وَلَمْ تَجْعَلِ الْمَشِيئَةَ إلَى الْعَبْدِ ، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ لَهُ فِي قَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْتَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنَّ الْعِتْقَ الْبَتَاتَ وَالتَّدْبِيرَ الْبَتَاتَ شَيْءٌ تَمَّ بِقَوْلِهِ دُونَ رِضَا الْمُعْتَقِ وَالْمُدَبَّرِ , وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْمُعْتَقِ مِنْ مَالِهِ , وَالْمُدَبَّرِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهُ فَوَقَعَ لَهُ عِتْقُ بَتَاتٍ أَوْ عِتْقُ تَدْبِيرٍ ، لَزِمَهُمَا مَعًا حُقُوقٌ وَفَرَائِضُ لَمْ تَكُنْ تَلْزَمُهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ , وَلَمْ يَكُنْ فِي الْعِتْقِ مَثْنَوِيَّةٌ فَيُنْتَظَرُ كَمَالُ الْمَثْنَوِيَّةِ , بَلِ ابْتَدَأَ هَذَا الْعِتْقُ كَامِلًا ، وَلَا نَقْصَ وَلَا مَثْنَوِيَّةَ فِيهِ , فَأَمْضَيْنَاهُ كَامِلًا بِإِمْضَائِهِ كَامِلًا , وَلَمْ أَجْعَلِ الْمَشِيئَةَ فِيهِ إلَى الْعَبْدِ ، كَأَنَّ عِتْقَهُ وَتَدْبِيرَهُ بِمَثْنَوِيَّةٍ , فَلَا يَنْفُذُ إلَّا بِكَمَالِهَا , وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ ، إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَدُّ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ كَامِلٌ ، وَيَخْرُجُ مِنْ يَدَيْهِ مَا كَانَ لَهُ وَيَلْزَمُهَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهَا قَبْلَهُ , وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ ، أَوْ إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةً ، فَلَا يَكُونُ إلَّا بِأَنْ تَجْتَمِعَ الْمَثْنَوِيَّةُ مَعَ الطَّلَاقِ فَيَتِمُّ الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ بِهِ وَكَمَالُ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَكَمَالُهَا أَنْ تَشَاءَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : إنْ شَاءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَغُلَامِي حُرٌّ عِتْقُ بَتَاتٍ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ، فَإِنْ شَاءَ أَكَانَ حُرًّا , وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ مُدَبَّرًا وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَشَإِ الْآخَرُ ، أَوْ مَاتَ الْآخَرُ أَوْ غَابَ لَمْ يَكُنْ حُرًّا ، حَتَّى يَجْتَمِعَا ، فَيَشَاءَا بِالْقَوْلِ مَعًا , وَلَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ : أَعْتِقَا غُلَامِي إنْ شِئْتُمَا ، فَاجْتُمِعَا عَلَى الْعِتْقِ عَتَقَ , وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَعْتِقْ , وَلَوْ قَالَ لَهُمَا : دَبِّرَاهُ إنْ شِئْتُمَا فَأَعْتَقَاهُ عِتْقَ بَتَاتٍ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا ، وَلَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا إلَّا بِأَنْ يُدَبِّرَاهُ , إنَّمَا تَنْفُذُ مَشِيئَتُهُمَا بِمَا جَعَلَ إلَيْهِمَا لَا بِمَا تَعَدَّيَا فِيهِ , وَسَوَاءٌ التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَالتَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْوَصَايَا ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا ، بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِرَجُلٍ أَوْ دَارِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا , وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَدْبِيرِهِ حَتَّى مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فَالْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنَ الْوَصَايَا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hg]dk lh p;l hgladzi ,l]n [,h.ih ,l]n |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المشيئه, ومدى, جوازها |
| |