#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي تدبر في الدين ما حكم من يعتق على رجل او امرأه وما جاء عن ذلك


تدبر في الدين
 ما حكم من يعتق على رجل او امرأه وما جاء عن ذلكتدبر في الدين
 ما حكم من يعتق على رجل او امرأه وما جاء عن ذلكتدبر في الدين
 ما حكم من يعتق على رجل او امرأه وما جاء عن ذلك



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَمَنْ مَلَكَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ وَإِنْ تَبَاعَدَ ، أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، أَوْ وَلَدًا مِنَ ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ وَإِنْ تَبَاعَدَ ، مِمَّنْ يَصِيرُ إلَيْهِ نَسَبُ الْمَالِكِ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، أَوْ يَصِيرُ إلَى الْمَالِكِ نَسَبُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، حَتَّى يَكُونَ الْمَالِكُ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا بِوَجْهٍ ، عَتَقَ عَلَيْهِ حِينَ يَصِحُّ مِلْكُهُ لَهُ , وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَنْ سَمَّيْتُ ، لَا أَخٌ وَلَا أُخْتٌ وَلَا زَوْجَةٌ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ , وَمَنْ مَلَكَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شِقْصًا بِهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ أَيِّ وَجْهٍ مَا مَلَكَهُ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ سِوَى الْمِيرَاثِ عَتَقَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ الَّذِي مَلَكَهُ ، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَتَقَ عَلَيْهِ , وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا مَلَكَ وَرَقَّ مَا بَقِيَ لِغَيْرِهِ , وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ إذَا مَلَكَ أَحَدًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ أَبَدًا إذَا مَلَكَهُ كَمَنْ أَعْتَقَ ، وَهُوَ إذَا مَلَكَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ لَا يَمْلِكَهُ فِي حُكْمِ الْمُعْتِقِ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ لَا يَخْتَلِفَانِ , وَهُوَ إذَا وَهَبَ لَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْهِبَةَ وَالْوَصِيَّةَ ، وَكُلَّ مَا مَلَكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ , فَقَبُولُهُ فِي الْحَالِ الَّتِي لَهُ رَدُّهُ فِيهَا كَاشْتِرَائِهِ شِقْصًا مِنْهُ ، وَشِرَاؤُهُ وَقَبُولُهُ كَعِتْقِهِ , وَلَكِنَّهُ لَوْ وَرِثَ بَعْضَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْمِيرَاثِ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ أَنْ أَلْزَمَ الْأَحْيَاءَ مِلْكَ الْمَوْتَى عَلَى مَا فَرَضَ لَهُمْ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ مِلْكَ الْمِيرَاثِ , وَلَوْ وَرِثَ عَبْدًا زَمِنًا أَوْ أَعْمَى كَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَيْسَ هَكَذَا مِلْكٌ غَيْرُ الْمِيرَاثِ , مَا سِوَى الْمِيرَاثِ يَدْفَعُ فِيهِ الْمَرْءُ الْمِلْكَ عَنْ نَفْسِهِ , وَإِذَا مَلَكَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شِقْصًا عَتَقَ عَلَيْهِ مَا مَلَكَ مِنْهُ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ مِلْكُهُ بِنَفْسِهِ ، إنَّمَا مَلَكَهُ مِنْ حَيْثُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ , وَلَوْ وَرِثَ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغْ ، أَوْ مَعْتُوهٌ لَا يَعْقِلُ ، أَوْ مُولِي عَلَيْهِ أَبًا ، أَوْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ مَلَكَ بِالْمِيرَاثِ , وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ شِقْصًا بِالْمِيرَاثِ عَتَقَ عَلَيْهِمُ الشِّقْصُ ، وَلَمْ يَعْتِقْ غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ ، لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْدِرُونَ عَلَى رَدِّ ذَلِكَ الْمِلْكِ .2


اقرأ أيضا::


j]fv td hg]dk lh p;l lk dujr ugn v[g h, hlvHi ,lh [hx uk `g;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يعتق, امرأه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:53 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO