|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
| |
تدبر في الدين ما حكم من يعتق على رجل او امرأه وما جاء عن ذلك
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَمَنْ مَلَكَ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ وَإِنْ تَبَاعَدَ ، أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، أَوْ وَلَدًا مِنَ ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ وَإِنْ تَبَاعَدَ ، مِمَّنْ يَصِيرُ إلَيْهِ نَسَبُ الْمَالِكِ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، أَوْ يَصِيرُ إلَى الْمَالِكِ نَسَبُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ ، حَتَّى يَكُونَ الْمَالِكُ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا بِوَجْهٍ ، عَتَقَ عَلَيْهِ حِينَ يَصِحُّ مِلْكُهُ لَهُ , وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَنْ سَمَّيْتُ ، لَا أَخٌ وَلَا أُخْتٌ وَلَا زَوْجَةٌ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ , وَمَنْ مَلَكَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شِقْصًا بِهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ أَيِّ وَجْهٍ مَا مَلَكَهُ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ سِوَى الْمِيرَاثِ عَتَقَ عَلَيْهِ الشِّقْصُ الَّذِي مَلَكَهُ ، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَتَقَ عَلَيْهِ , وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا مَلَكَ وَرَقَّ مَا بَقِيَ لِغَيْرِهِ , وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ إذَا مَلَكَ أَحَدًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ أَبَدًا إذَا مَلَكَهُ كَمَنْ أَعْتَقَ ، وَهُوَ إذَا مَلَكَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ لَا يَمْلِكَهُ فِي حُكْمِ الْمُعْتِقِ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ لَا يَخْتَلِفَانِ , وَهُوَ إذَا وَهَبَ لَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْهِبَةَ وَالْوَصِيَّةَ ، وَكُلَّ مَا مَلَكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ , فَقَبُولُهُ فِي الْحَالِ الَّتِي لَهُ رَدُّهُ فِيهَا كَاشْتِرَائِهِ شِقْصًا مِنْهُ ، وَشِرَاؤُهُ وَقَبُولُهُ كَعِتْقِهِ , وَلَكِنَّهُ لَوْ وَرِثَ بَعْضَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْمِيرَاثِ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ أَنْ أَلْزَمَ الْأَحْيَاءَ مِلْكَ الْمَوْتَى عَلَى مَا فَرَضَ لَهُمْ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ مِلْكَ الْمِيرَاثِ , وَلَوْ وَرِثَ عَبْدًا زَمِنًا أَوْ أَعْمَى كَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَيْسَ هَكَذَا مِلْكٌ غَيْرُ الْمِيرَاثِ , مَا سِوَى الْمِيرَاثِ يَدْفَعُ فِيهِ الْمَرْءُ الْمِلْكَ عَنْ نَفْسِهِ , وَإِذَا مَلَكَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شِقْصًا عَتَقَ عَلَيْهِ مَا مَلَكَ مِنْهُ ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ مِلْكُهُ بِنَفْسِهِ ، إنَّمَا مَلَكَهُ مِنْ حَيْثُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ , وَلَوْ وَرِثَ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغْ ، أَوْ مَعْتُوهٌ لَا يَعْقِلُ ، أَوْ مُولِي عَلَيْهِ أَبًا ، أَوْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ مَلَكَ بِالْمِيرَاثِ , وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ شِقْصًا بِالْمِيرَاثِ عَتَقَ عَلَيْهِمُ الشِّقْصُ ، وَلَمْ يَعْتِقْ غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ ، لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَقْدِرُونَ عَلَى رَدِّ ذَلِكَ الْمِلْكِ .2اقرأ أيضا::
j]fv td hg]dk lh p;l lk dujr ugn v[g h, hlvHi ,lh [hx uk `g; |