قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَقَالَ فَكَيْفَ خَمَّسْتَهُ ؟ قُلْتُ : الْمَالُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : صَدَقَةٌ ، وَغَنِيمَةٌ قُوتِلَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ ، وَفَيْءٌ قِسْمَتُهُ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ بِأَنْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسُهُ ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِجَمَاعَةِ أَهْلِ الْفَيْءِ ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِكُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ خَطَلٍ ارْتَدَّ ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّهُ غَنِمَ مَالَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتُمْ تَنْسِبُونَ أَنْفُسَكُمْ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الْمُنَاظَرَةِ وَالنَّصَفَةِ ، وَتَنْسِبُونَ أَصْحَابَنَا إِلَى الْغَفْلَةِ ، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْلُكُونَ طَرِيقَ الْمُنَاظَرَةِ ، فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى الْحُجَّةِ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَكَ كَمَا تَصِفُ ؟ قَالَ : أَفَعَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِمَ مَالَ ابْنُ خَطَلٍ ، قُلْتُ : وَلَا عَلِمْتُهُ وَرَّثَ وَرَثَتَهُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا , أَفَرَأَيْتَ إِنْ جَازَ لَكَ أَنْ تُوهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَغْنَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَنَّهُ غَنِمَهُ ، أَيَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِمَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ يَجُوزُ لِثَالِثٍ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، ثُمَّ لَوْ أَجَزْتَ التَّوَهُّمَ جَازَ أَنْ يُقَالَ : كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَغَنِمَ بَعْضَهُ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا ، قَالَ : فَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِكَ أَنَّ رَجُلًا ارْتَدَّ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ عُمَرُ لِمَالِهِ ، وَلَا عُثْمَانُ بَعْدَهُ ، قُلْنَا : لَا نَعْرِفُ هَذَا ثَابِتٌ عَنْ عُمَرَ ، وَلَا عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَوْ كَانَ خِلَافَ قَوْلِكَ ، وَبِمَا قُلْنَا أَشْبَهُ ، قَالَ : فَكَيْفَ ؟ قُلْتُ : أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ قُسِمَ مَالُهُ ، وَتَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا لَمْ يَقْسِمَاهُ ، وَتَقُولُ : لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ بِيَدَيْ مَنْ وَثِقَ بِهِ ، أَوْ يَكُونُ ضَمِنَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَبْلُغُهُ مَوْتُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيْئًا ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ : فَكَيْفَ قُلْتَ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ إِلَّا بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ ؟ قُلْتُ : قُلْتُهُ أَنَّهُ فِي مَعْنَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَأَيْنَ ؟ قُلْتُ : إِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ الْوَثَنِيَّانِ مُتَنَاكِحَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَحَرُمَ عَلَى الْآخَرِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَهَى بَيْنُونَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ ، أَنْ تَمْضِيَ عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْآخَرَ مِنْهُمَا إِسْلَامًا بِدَلَالَةٍ عَنْهُ مِمَّنْ رَوَى الْحَدِيثَ كَانَ هَكَذَا الْمُسْلِمَانِ مُتَنَاكِحَيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ أَحَدُهُمَا مَا حَرَّمَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ مُضِيِّ عِدَّةِ الزَّوْجَةِ كَانَا عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ ، كَمَا كَانَ الْحَرْبِيَّانِ ، قَالَ : فَهَلْ خَالَفَ هَذَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ أَحَدًا يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً ، فَلَا أَعْلَمُهُ وَأَصْحَابِي عِنْدَكَ كَمَا عَلِمْتُ ، فَمَا مَسْأَلَتُكَ عَنْ قَوْلِ مَنْ لَا تَعْتَدُّ بِقَوْلِهِ وَافَقَكَ أَوْ خَالَفَكَ ؟.اقرأ أيضا::
pv,t td hghsghl hglhg eghem hwkht w]rm ,ykdlm ,tnx eghem hwkht w]rm ,ykdlm