#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي الى جنان الرحمن حكم التيمم وما جاء به ودلاله ذلك


الى جنان الرحمن حكم التيمم وما جاء به ودلاله ذلكالى جنان الرحمن حكم التيمم وما جاء به ودلاله ذلكالى جنان الرحمن حكم التيمم وما جاء به ودلاله ذلك



قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ مَنْ عَلَى قُرُوحِهِ دَمٌ يَخَافُ إِنْ غَسَلَهَا كَمَنْ لَيْسَ بِهِ نَجَسٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَتَيَمَّمُ صَحِيحٌ فِي مِصْرٍ لِمَكْتُوبَةٍ وَلَا لِجِنَازَةٍ , وَلَوْ جَازَ مَا قَالَ غَيْرِي : يَتَيَمَّمُ لِلْجِنَازَةِ لِخَوْفِ الْفَوْتِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ لِفَوْتِ الْأَوْكَدِ كَانَ مِنْ أَنْ يَجُوزَ فِيمَا دُونَهُ أَبْعَدَ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ إِلَّا مُتَوَضِّئًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ مِنَ الْمَاءِ مَا لَا يَغْسِلُهُ لِلْجَنَابَةِ غَسَلَ أَيَّ بَدَنِهِ شَاءَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْسِلُ مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُطَهِّرُ بَدَنَهُ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : هَذَا أَشْبَهُ بِالْحَقِّ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَدَلٍ لِعَدَمٍ ، فَحُكْمُ مَا وَجَدَ مِنْ بَعْضِ الْمَعْدُومِ حُكْمُ الْعَدَمِ ، كَالْقَاتِلِ خَطَأً يَجِدُ بَعْضَ رَقَبَةٍ فَحُكْمُ الْبَعْضِ كَحُكْمِ الْعَدَمِ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْبَدَلُ ، وَلَوْ لَزِمَهُ غَسْلُ بَعْضِهِ لِوُجُودِ بَعْضِ الْمَاءِ وَكَمَالِ الْبَدَلِ لَزِمَهُ عِتْقُ بَعْضِ رَقَبَةٍ لِوُجُودِ الْبَعْضِ وَكَمَالِ الْبَدَلِ ، وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ نَعْلَمُهُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ التَّيَمُّمِ لِاسْتِحْبَابِي تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ رَجَاءَ أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : كَأَنَّ التَّعْجِيلَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ ، فَلَمَّا كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ فَالتَّيَمُّمُ مِثْلُهُ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ , ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ أَعَادَ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِثَمَنٍ فِي مَوْضِعِهِ ، وَهُوَ وَاجِدُ الثَّمَنِ غَيْرُ خَائِفٍ إِنِ اشْتَرَاهُ الْجُوعَ فِي سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَإِنْ أُعْطِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَيَتَيَمَّمُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ رَجُلٍ مَاءٌ فَأَجْنَبَ رَجُلٌ وَطَهُرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَمَاتَ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَسَعْهُمُ الْمَاءُ ، كَانَ الْمَيِّتُ أَحَبَّهُمْ إِلَي أَنْ يَجُودُوا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ وَيَتَيَمَّمُ الْحَيَّانِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَقْدِرَانِ عَلَى الْمَاءِ ، وَالْمَيِّتُ إِذَا دُفِنَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى غُسْلِهِ , فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيِّتِ مَاءٌ فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِهِ , فَإِنْ خَافُوا الْعَطَشَ شَرِبُوهُ وَيَمَّمُوهُ ، وَأَدَّوْا ثَمَنَهُ فِي مِيرَاثِهِ .


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk p;l hgjdll ,lh [hx fi ,]ghgi `g;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التيمم, ودلاله

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:56 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO