LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الى جنان الرحمن حكم التيمم وما جاء به ودلاله ذلك قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ مَنْ عَلَى قُرُوحِهِ دَمٌ يَخَافُ إِنْ غَسَلَهَا كَمَنْ لَيْسَ بِهِ نَجَسٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَتَيَمَّمُ صَحِيحٌ فِي مِصْرٍ لِمَكْتُوبَةٍ وَلَا لِجِنَازَةٍ , وَلَوْ جَازَ مَا قَالَ غَيْرِي : يَتَيَمَّمُ لِلْجِنَازَةِ لِخَوْفِ الْفَوْتِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ لِفَوْتِ الْأَوْكَدِ كَانَ مِنْ أَنْ يَجُوزَ فِيمَا دُونَهُ أَبْعَدَ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ إِلَّا مُتَوَضِّئًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ مِنَ الْمَاءِ مَا لَا يَغْسِلُهُ لِلْجَنَابَةِ غَسَلَ أَيَّ بَدَنِهِ شَاءَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْسِلُ مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُطَهِّرُ بَدَنَهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : هَذَا أَشْبَهُ بِالْحَقِّ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَدَلٍ لِعَدَمٍ ، فَحُكْمُ مَا وَجَدَ مِنْ بَعْضِ الْمَعْدُومِ حُكْمُ الْعَدَمِ ، كَالْقَاتِلِ خَطَأً يَجِدُ بَعْضَ رَقَبَةٍ فَحُكْمُ الْبَعْضِ كَحُكْمِ الْعَدَمِ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْبَدَلُ ، وَلَوْ لَزِمَهُ غَسْلُ بَعْضِهِ لِوُجُودِ بَعْضِ الْمَاءِ وَكَمَالِ الْبَدَلِ لَزِمَهُ عِتْقُ بَعْضِ رَقَبَةٍ لِوُجُودِ الْبَعْضِ وَكَمَالِ الْبَدَلِ ، وَلَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ نَعْلَمُهُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ التَّيَمُّمِ لِاسْتِحْبَابِي تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ : لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ رَجَاءَ أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : كَأَنَّ التَّعْجِيلَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ ، فَلَمَّا كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ فَالتَّيَمُّمُ مِثْلُهُ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ , ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ أَعَادَ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِثَمَنٍ فِي مَوْضِعِهِ ، وَهُوَ وَاجِدُ الثَّمَنِ غَيْرُ خَائِفٍ إِنِ اشْتَرَاهُ الْجُوعَ فِي سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَإِنْ أُعْطِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَيَتَيَمَّمُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ رَجُلٍ مَاءٌ فَأَجْنَبَ رَجُلٌ وَطَهُرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَمَاتَ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَسَعْهُمُ الْمَاءُ ، كَانَ الْمَيِّتُ أَحَبَّهُمْ إِلَي أَنْ يَجُودُوا بِالْمَاءِ عَلَيْهِ وَيَتَيَمَّمُ الْحَيَّانِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَقْدِرَانِ عَلَى الْمَاءِ ، وَالْمَيِّتُ إِذَا دُفِنَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى غُسْلِهِ , فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيِّتِ مَاءٌ فَهُوَ أَحَقُّهُمْ بِهِ , فَإِنْ خَافُوا الْعَطَشَ شَرِبُوهُ وَيَمَّمُوهُ ، وَأَدَّوْا ثَمَنَهُ فِي مِيرَاثِهِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgn [khk hgvplk p;l hgjdll ,lh [hx fi ,]ghgi `g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التيمم, ودلاله |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |