#1
| |||
| |||
الاسلام ديني متى يجوز التيمم قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَإِعْوَازِ الْمَاءِ بَعْدَ طَلَبِهِ ، وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ سَفَرٍ ، طَالَ أَوْ قَصُرَ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَبِأَثَرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ مَرِيضٌ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مَنْ بِهِ قُرْحٌ لَهُ غَوْرٌ ، أَوْ بِهِ ضَنًى مِنْ مَرَضٍ يَخَافُ إِنْ يَمَسُّهُ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ التَّلَفُ ، أَوْ يَكُونَ مِنْهُ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ لَا لِشَيْنٍ وَلَا لِإِبْطَاءِ بُرْءٍ. قَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ إِنْ مَسَّهُ الْمَاءُ شِدَّةَ الضَّنَى. قَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ جَسَدِهِ دُونَ بَعْضٍ غَسَلَ مَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَيَتَيَمَّمُ ، لَا يُجْزِئُهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى قُرْحِهِ دَمٌ يَخَافُ إِنْ غَسَلَهُ تَيَمَّمَ وَأَعَادَ ، إِذَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِ الدَّمِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ فِي حَشٍّ ، أَوْ مَوْضِعٍ نَجَسٍ ، أَوْ مَرْبُوطًا عَلَى خَشَبَةٍ صَلَّى يُومِئُ وَيُعِيدُ إِذَا قَدَرَ. قَالَ : وَلَوْ أَلْصَقَ عَلَى مَوْضِعِ التَّيَمُّمِ لُصُوقًا نَزَعَ اللُّصُوقَ وَأَعَادَ ، وَلَا يَعْدُو بِالْجَبَائِرِ مَوْضِعِ الْكَسْرِ ، وَلَا يَضَعُهَا إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ كَالْخُفَّيْنِ , فَإِنْ خَافَ الْكَسِيرُ غَيْرُ مُتَوَضِّئِ التَّلَفَ إِذَا أُلْقِيَتِ الْجَبَائِرُ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيُعِيدُ مَا صَلَّى إِذَا قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ , وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : لَا يُعِيدُ , وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ ، قُلْتُ بِهِ ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : أَوْلَى قَوْلَيْهِ بِالْحَقِّ عِنْدِي أَنْ يُجْزِئَهُ وَلَا يُعِيدُ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْمُصَلِّي وَفِيمَا رُخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِهِ مِنْ طُهْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ وَالشَّافِعِيُّ مَعَهُمْ أَنْ لَا تُعِيدَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالْحَدَثُ فِي صَلَاتِهَا دَائِمٌ وَالنَّجَسُ قَائِمٌ ، وَلَا الْمَرِيضُ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ ، وَلَا الَّذِي مَعَهُ الْمَاءُ يَخَافُ الْعَطَشَ ، إِذَا صَلَّيَا بِالتَّيَمُّمِ ، وَلَا الْعُرْيَانُ ، وَلَا الْمُسَافِرُ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً ، فَقَضَى ذَلِكَ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى طَرْحِ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْمُصَلِّي وَرَفْعِ الْإِعَادَةِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يُوَضِّئُهُ فِي سَفَرِهِ وَخَافَ الْعَطَشَ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَجِدْ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl ]dkd ljn d[,. hgjdll |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, التيمم |
| |