صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي تدبر في الدين ما الحكم اذا مات المكاتب وله ولد احرار


تدبر في الدين
 ما الحكم اذا مات المكاتب وله ولد احرارتدبر في الدين
 ما الحكم اذا مات المكاتب وله ولد احرارتدبر في الدين
 ما الحكم اذا مات المكاتب وله ولد احرار



أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي رحمه تعالى ، قال : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ ؛ يَعْنِي عَطَاءً : الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ؟ قَالَ : يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ ، قُلْتُ : أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْضِي بِهِ.

# أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ، كَانَ يَقُولُ : يُقْضَى عَنْهُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِبَنِيهِ مَا بَقِيَ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَاهُ لِبَنِيهِ.

# قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَعْنِي أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِقَوْلِ عَمْرٍو وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَأْخُذُ , وَأَمَّا مَا رَوَى عَطَاءٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ , وَهُوَ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، فَلَا أَدْرِي أَثَبَتَ عَنْهُ أَمْ لَا ؟ وَإِنَّمَا نَقُولُ بِقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَصْلُ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ ، أَوْ أَنْ يُبْرِئَهُ سَيِّدُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَاجِدًا , فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِنَا : إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ وَفَضْلٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ كِتَابَتُهُ قَدِ انْتَقَضَتْ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَقَدْ مَاتَ رَقِيقًا ؛ لِأَنَّهُ مَنْ مَاتَ بِحَالٍّ لَمْ يَحِلَّ حَالُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَقَدْ مَاتَ غَيْرَ حُرٍّ ، فَلَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُرًّا , أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ عَبْدًا مَاتَ ، فَقَالَ سَيِّدُهُ : هُوَ حُرٌّ ، لَمْ يَكُنْ حُرًّا ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَقَعُ عَلَى الْمَوْتَى ، وَإِنْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يُحَدَّ لَهُ , وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُكَاتَبِ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ وَأُمُّ وَلَدِهِ لَمْ يُكَاتِبْ عَلَيْهَا فَهُمْ رَقِيقٌ , وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَلَدٌ كِبَارٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ كَرَقِيقٍ كَاتَبُوا مَعًا ، فَيُرْفَعُ عَمَّنْ كَاتَبَ مَعَهُ حِصَّةُ الْمَيِّتِ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ هُوَ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَرِثُ الْمُكَاتَبَ الْمَيِّتَ قَبْلَ يُؤَدِّي وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَلَا وَلَدٌ وُلِدُوا لَهُ فِي كِتَابَتِهِ , وَلَا كَاتَبُوا مَعَهُ بِحَالٍّ , فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ بَالِغُونَ كَاتَبُوا مَعَهُ وَأَجْنَبِيُّونَ فَسَوَاءٌ يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا ، وَيُرْفَعُ عَنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ مِنْ أَمَةِ مَنْ لَمْ يُكَاتِبْ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ، فَهُمْ وَأُمُّ وَلَدِهِ رَقِيقٌ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا كَانُوا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ لَوْ عَتَقَ ، وَإِذَا بَطَلَتْ كِتَابَتُهُ بِالْمَوْتِ لَمْ يَعْتِقُوا بِعِتْقِ مَنْ لَا يَعْتِقْ , وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ثُمَّ مَاتَ أُرِقُّوا , فَأَمَّا مَنْ كَاتَبَ عَلَيْهِ بِرِضَاءٍ فَعَلَى الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنَ الْكِتَابَةِ , وَلَوْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ فَكَاتَبَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فِي الْكِتَابَةِ , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ يُؤَدِّي رُفِعَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَبَقِيَتْ حِصَّةُ امْرَأَتِهِ ، وَوَقَفَ وَلَدُهُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْكِتَابَةِ مَعَ أُمِّهِمْ , فَإِنْ عَتَقَتْ عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزَتْ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ رَقُّوا , وَلَوْ قالوا : نُؤَدِّي عَلَيْهَا فَنَعْتِقُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْكِتَابَةِ إنَّمَا كَانُوا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِ أُمِّهِمْ ، فَلَمَّا بَطَلَ عِتْقُهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْتِقُوا .2


اقرأ أيضا::


j]fv td hg]dk lh hgp;l h`h lhj hgl;hjf ,gi ,g] hpvhv hgl;hjf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, المكاتب, احرار


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO