LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات اسلامية ما الحكم عندما قال الرجل انى اديت الى خمسين دينارا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ : إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ عَبْدًا يَصِفُهُ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى ذَلِكَ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ رُدَّ رَقِيقًا , وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهِ : أَنْتَ حُرٌّ كَانَ كَمَا وَصَفْتُ فِي الْمُكَاتَبِ , وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ أَعْطَيْت هَذَا الْعَبْدَ وَهَذَا الثَّوْبَ فَأَعْطَاهُ مَا قَالَ فَعَتَقَ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ رُدَّ رَقِيقًا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْعَبْدَ وَهَذَا الثَّوْبَ فَصَحَّ لِي مِلْكُهُ ، كَقَوْلِهِ لِلْمُكَاتَبِ : إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ , وَهَكَذَا لَوْ قَالَ لِغُلَامِهِ : إنْ زَوَّجْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَزَوَّجَهُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا ، أَوْ قَالَ : إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ بِعْتَ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ أَوْ بَاعَ فُلَانًا بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَكُنْ حُرًّا ؛ لِأَنَّ كُلَّ هَذَا إنما هُوَ عَلَى الصِّحَّةِ , وَلَوْ قَالَ لَهُ : إنْ ضَرَبْتَ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَضَرَبَهُ كَانَ حُرًّا ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعِتْقٍ عَلَى شَيْءٍ يَمْلِكُهُ , وَلَوْ قَالَ : إنْ ضَرَبْتَ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَضَرَبَ فُلَانًا بَعْدَ مَا مَاتَ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْأَحْيَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أحَدا لَوْ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَضْرِبَهُ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْأَحْيَاءِ , وَإِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْئَيْنِ فِي نَجْمَيْنِ فَأَدَّاهُمَا فَعَتَقَ , ثُمَّ اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا رُدَّ رَقِيقًا , فَإِنْ كَانَا قَدْ حَلَّا قِيلَ : إنْ أَدَّيْتَ مَكَانَكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِكَ تَعْجِيزُكَ , وَهَكَذَا لَوْ كَاتَبَ عَلَى أَشْيَاءَ فَأَدَّى بَعْضَهَا فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا شَيْءٌ , وَهَكَذَا لَوْ كَاتَبَ عَلَى دَنَانِيرَ وَازِنَةٍ فَأَدَّى نَقْصًا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ , وَهَكَذَا لَوْ كَاتَبَ عَلَى عَبِيدٍ فَأَدَّاهُمْ مَعِيبِينَ أَوْ بَعْضَهُمْ مَعِيبًا وَعَتَقَ , ثُمَّ عَلِمَ سَيِّدُهُ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ , فَإِنِ اخْتَارَ رَدَّهُ رَدَّ الْعِتْقَ ، وَإِنِ اخْتَارَ حَبْسَهُ تَمَّ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهَا كَالْبَيْعِ ، فَمَا كَانَ يَكُونُ لِمَنْ دَلَّسَ لَهُ بِعَيْبٍ رَدُّ الْمَعِيبِ وَنَقْضُ الْبَيْعِ ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ , وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدَيْنِ فَأَدَّاهُمَا مَعِيبَيْنِ فَمَاتَا فِي يَدِهِ أَوْ أَعْتَقَهُمَا , ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُمَا عَلَى عَيْبٍ دَلَّسَهُ لَهُ الْمُكَاتَبُ ، عَلِمَ بِهِ الْمُكَاتَبُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ , قِيلَ لِلْمُكَاتَبِ : إنْ أَدَّيْتَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ صَحِيحًا وَمَعِيبًا عَتَقْتُ , وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهِ فَلِسَيِّدِكَ تَعْجِيزُكَ ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ مَا كُوتِبْتَ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ ، كَمَا لَوْ أَدَّيْتَ إلَيْهِ دَنَانِيرَ نَقْصًا لَمْ تَعْتِقْ إلَّا بِأَنْ تُؤَدِّيَهَا وَازِنَةً أَوْ تُعْطِيَهُ نُقْصَانَهَا , وَهَذَا هَكَذَا فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْعَرُوضِ كُلُّهَا يُكَاتِبُ عَلَيْهَا لَا يَخْتَلِفُ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj hsghldm lh hgp;l uk]lh rhg hgv[g hkn h]dj hgn olsdk ]dkhvh uk]lh hgv[g h]dj olsdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, عندما, الرجل, اديت, خمسين, دينارا |
| |