#1
| |||
| |||
روائع دينية ما حكم شرط الولاء قَالَ : وَأَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا كُلَّهَا ؛ لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ ، وَأَنَّهُ أَشْبَهُ , وَعَائِشَةُ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ كَانَتْ شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ , فَأَعْلَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا إنْ أَعْتَقَتْ فَالْوَلَاءُ لَهَا , وَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ إنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الْوَلَاءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ , إنَّمَا رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْرِطَ لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَالْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ مُتَّفِقَةٌ فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَرْفِ الَّذِي قَدْ يَغْلَطُ فِيهِ مُنْتَهَى الْغَلَطِ , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , فَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ إنْ لَمْ يَعْجِزُوا , فَلَمَّا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ لَا يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ حَتَّى يَعْجِزَ أَوْ يَرْضَى بِتَرْكِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ ؛ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ حَدِيثًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَنْ عَرَفْتُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ , فَكَانَ مَعْنَى الْحَدِيثِ غَيْرَ هَذَا وَهُوَ أَحْرَاهُمَا أَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةً عَلَيْهِ ، هُوَ أَنَّ الْكِتَابَةَ شَرْطٌ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ , فَمَتَى شَاءَ الْمُكَاتَبُ أَبْطَلَ الْكِتَابَةَ ؛ لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ لَهُ لَمْ نُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ ، وَلَا نُخْرِجُهُ إلَّا بِأَدَائِهَا ، وَهَذَا هُوَ أَوْلَى الْمَعْنَيَيْنِ بِهَا , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , وَبِهِ أَقُولُ ، فَإِذَا رَضِيَتِ الْمُكَاتَبَةُ أَوِ الْمُكَاتَبُ إبْطَالَ الْكِتَابَةِ فَلَهَا وَلَهُ إبْطَالُهَا ، كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ إبْطَالُهُ ، وَكَمَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ : إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَتَرَكَ دُخُولَهَا , وَيُقَالُ لَهُ : إنْ تَكَلَّمْتَ بِكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَتَرَكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَلَا يَعْتِقُ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ , أَلَا تَرَى أَنَّ بَرِيرَةَ تَسْتَعِينُ فِي الْكِتَابَةِ ، وَتَعْرِضُ عَلَيْهَا عَائِشَةُ الشِّرَاءَ أَوِ الْعِتْقَ , وَتَذْهَبُ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا بِمَا عَرَضَتْ عَائِشَةُ , وَتَرْجِعُ إلَى عَائِشَةَ بِمَا عَرَضَ أَهْلُهَا وَتَشْتَرِيهَا عَائِشَةُ فَتُعْتِقُهَا بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكُلُّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ رِضَا بَرِيرَةَ بِتَرْكِ الْكِتَابَةِ أَوِ الْعَجْزِ , فَمَتَى قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْتُ أَوْ أَبْطَلْتُ الْكِتَابَةَ فَذَلِكَ إلَيْهِ ، عُلِمَ لَهُ مَالٌ أَوْ قُوَّةٌ عَلَى الْكِتَابَةِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ , وَإِنْ قَالَ سَيِّدُهُ : لَا أَرْضَى بِعَجْزِهِ , قِيلَ : ذَلِكَ لَهُ وَإِلَيْهِ دُونَكَ ، فَهُوَ لَكَ مَمْلُوكٌ فَخُذْ مَالَكَ حَيْثُ كَانَ وَاسْتَخْدِمْهُ وَأَجِّرْهُ ، فَخُذْ فَضْلَ قُوتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَمَالِهِ خَيْرٌ مِنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَبْدَانِ أَوْ عَبِيدٌ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَعَجَّزَ أَحَدُهُمْ نَفْسَهُ أَوْ رَضِيَ بِتَرْكِ الْكِتَابَةِ خَرَجَ مِنْهَا ، وَرُفِعَتْ عَمَّنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ حِصَّتُهُ ، كَمَا تُرْفَعُ لَوْ مَاتَ أَوْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ , وَسَوَاءٌ عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ أَوْ قَبْلَهُ مَتَى عَجَّزَ نَفْسَهُ فَهُوَ عَاجِزٌ , وَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ وَأَبْطَلَ الْكِتَابَةَ , ثُمَّ قَالَ : أَعُودُ عَلَى الْكِتَابَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ إلَّا بِتَجْدِيدِ كِتَابَةٍ وَتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ عِنْدَ سَيِّدِهِ ، وَفِي غَيْبَةِ سَيِّدِهِ سَوَاءٌ , وَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ وَأَبْطَلَ الْكِتَابَةَ ثُمَّ أَدَّى إلَى سَيِّدِهِ فَعَتَقَ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ , ثُمَّ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ رَضِيَ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ كَانَ مَمْلُوكًا ، وَمَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْهُ حَلَالٌ لَهُ , وَإِنْ أُحَبَّ أَنْ أُحَلِّفَ لَهُ سَيِّدَهُ مَا جَدَّدَ كِتَابَةً كَانَ ذَلِكَ لَهُ , وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَدَفَعَ إلَى سَيِّدِهِ آخِرَ نُجُومِهِ , وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ حُرٌّ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَلَا عِلْمَ لَهُ بِتَعْجِيزِ نَفْسِهِ وَلَا رِضَاهُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ، كَانَ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ , وَعَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ كُلِّهَا ، لَا نَحْسِبُ لَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ ، وَأَعْتَقَهُ بِسَبَبِ كِتَابَتِهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm lh p;l av' hg,ghx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الولاء |
| |