| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات من نور ما حكم كل جنايه جناها السيد على مكاتبه قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : كُلُّ جِنَايَةٍ جَنَاهَا السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ لَا تَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ فَهِيَ كَجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ عَلَيْهِ ، يَأْخُذُهَا الْمُكَاتَبُ مِنْهُ كُلَّهَا كَمَا يَأْخُذُهَا مِنَ الْأَجْنَبِيِّينَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَالٌّ مِنْ كِتَابَتِهِ فَيُقَاصُّهُ بِهَا السَّيِّدُ , وَلَكِنْ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً تَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ , وَمَاتَ عَبْدًا إنْ مَاتَ قَبْلَ يُؤَدِّيَ , وَلَمْ يَتْبَعِ السَّيِّدَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى عَبْدِهِ إنْ لَمْ يَعْتِقْ , وَلَوْ جَنَى السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فَقَطَعَ يَدَهُ ، فَسَأَلَ الْمُكَاتَبُ الْوَالِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ نَظَرَ مَا يُصِيبُهُ بِأَدَاءِ الْجِنَايَةِ , فَإِنْ كَانَ يَعْتِقُ بِهِ قَالَ : إنْ جَعَلْتَهُ قِصَاصًا بِمَا عَلَيْكَ وَكَانَتْ كِتَابَتُكَ كَمَا وَجَبَ لَكَ أُعْتِقُكَ ، وَأَخَذْتُ مِنْهُ فَضْلًا إنْ كَانَ لَكَ , فَإِنِ اخْتَارَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ضَمِنَ السَّيِّدُ مِنْ دِيَتِهِ حَيًّا مَا ضَمِنَ ، هُوَ لَوْ جَنَى عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ فَيَعْتِقُ قَبْلَ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ , وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ كَانَتْ وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ بَطَلَتِ الْجِنَايَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا , فَإِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَجَنَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ جِنَايَةً يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا , وَالْكِتَابَةُ حَالَّةٌ ، فَشَاءَ أَنْ تَكُونَ قِصَاصًا فَهِيَ قِصَاصٌ أَيُّهُمَا شَاءَ , وَإِنْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ غَيْرَ حَالَّةٍ لَمْ تَكُنْ قِصَاصًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ ذَلِكَ دُونَ سَيِّدِهِ , وَإِنْ جَنَى السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبِ جِنَايَةً لَا يَجِبُ لَهُ بِهَا مَا يَعْتِقُ بِهِ , فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ بُرْءِ الْجِنَايَةِ أَعْطَيْنَاهُ جَمِيعَ الْجِنَايَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ تُجَاوِزُ ثَمَنَهُ لَوْ مَاتَ , فَإِذَا جَاوَزَتْ ثَمَنَهُ لَوْ مَاتَ لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهَا حَتَّى يَبْرَأَ فَيُوَفِّيَهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ يَمُوتُ فَتَنْتَقِضُ الْجِنَايَةُ عَنْ سَيِّدِهِ , وَإِذَا جَنَى ابْنُ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَوْ أَبُوهُ أَوْ مَنْ عَدَا سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَجِنَايَتُهُ عَلَيْهِ كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لَا تَخْتَلِفُ بِحَالٍ , وَلَا يَكُونُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعْفُوَهَا إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ يَسْتَوْفِيَهَا ، فَيَكُونَ لَهُ حِينَئِذٍ عَفْوُهَا ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ لَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lk k,v lh p;l ;g [khdi [khih hgsd] ugn l;hjfi [khih hgsd] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جنايه, جناها, السيد, مكاتبه |
| |