#1
| |||
| |||
منبر الدين هل يجوز للرجل بيع مكاتبه او يهبها ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ مُكَاتَبَهُ وَلَا يَهَبَهُ حَتَّى يَعْجِزَ , فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ يَخْتَارَ الْعَجْزَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ , وَلَوْ أَعْتَقَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ كَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ , وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ يَعْجِزَ أَوْ يَرْضَى بِالْعَجْزِ , ثُمَّ رَضِيَ بَعْدَ الْبَيْعِ بِالْعَجْزِ كَانَ الْبَيْعُ مَفْسُوخًا حَتَّى يُحْدِثَ لَهُ بَيْعًا بَعْدَ رِضَاهُ بِالْعَجْزِ , وَإِذَا بَاعَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ الْمُكَاتَبَ قَبْلَ يَعْجِزَ أَوْ يَرْضَى بِالْعَجْزِ , وَأَخَذَ السَّيِّدُ مَالًا لَهُ فُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّ عَلَى الْمُكَاتَبِ مَالُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يحَلّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ ، فَأَخَذَ مَا حَلَّ لَهُ مِنْهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ , وَمَالُهُ مِنْ رَجُلٍ نَزَعَ مَالَ الْمُكَاتَبِ مِنْ يَدَيِ الْمُشْتَرِي فَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ , فَإِنْ فَاتَ الْمَالُ فِي يَدَيِ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي مَالِهِ ، إنْ لَمْ تَكُنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ أَوْ بَعْضُهَا , فَإِنْ كَانَتْ حَلَّتْ أَوْ بَعْضُهَا كَانَ قِصَاصًا , وَكَانَ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ ضَمَّنَ الْمُكَاتَبُ أَيَّهُمَا شَاءَ , إنْ شَاءَ الَّذِي امْتَلَكَ مَالَهُ وَإِنْ شَاءَ سَيِّدَهُ وَلَوْ بَاعَهُ وَلَا مَالَ لِلْمُكَاتَبِ ، أَوْ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ فَأَقَامَ فِي يَدَيِ الْمُشْتَرِي سَنَتَيْنِ ، وَحَلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ مِنْ نُجُومِهِ , ثُمَّ رَدَدْنَا الْبَيْعَ ، فَسَأَلَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُنْظَرَ سَنَتَيْنِ لِيَسْعَى فِي نَجْمَيْهِ اللَّذَيْنِ حَلَّا عَلَيْهِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ ذَلِكَ لَهُ كَمَا لَوْ حَبَسَهُ سُلْطَانٌ أَوْ ظَالِمٌ لَمْ يُنْظِرْهُ بِالْحَبْسِ , وَكَذَلِكَ لَوْ مَرِضَ أَوْ سُبِيَ لَمْ يُنْظِرْهُ بِالْمَرَضِ وَلَا السِّبَاءِ , وَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْسِبَ عَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةَ إجَارَةِ السَّنَتَيْنِ اللَّتَيْنِ غَلَبَهُ فِيهِمَا عَلَى الْبَيْعِ مِنْ نُجُومِهِ , فَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ عَنْهُ كِتَابَتَهُ , وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِمَا بَقِيَ مِمَّا حَلَّ فَأَدَّاهُ , وَإِلَّا فَهُوَ عَاجِزٌ , وَإِنْ كَانَ فِي إجَارَتِهِ مِنَ السَّنَتَيْنِ فَضْلٌ عَنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَرَجَعَ بِالْفَضْلِ فَأَخَذَهُ , وَسَوَاءٌ خَاصَمَ فِي ذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ لَمْ يُخَاصِمْ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ , وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ يَعْجِزَ أَوْ يَرْضَى بِالْعَجْزِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُنَجَّمَةً , وَهَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ السَّيِّدُ , ثُمَّ عَدَا عَلَيْهِ فَحَبَسَهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، فَعَلَيْهِ إجَارَةُ مِثْلِهِ فِي حَبْسِهِ , فَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ لَهُ غَيْرَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْهُ إجَارَتَهُ ، وَلَمْ يُنْظَرِ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ مِنْ نُجُومِهِ بَعْدَ مَحَلِّهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ , وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُنْظَرُ بِقَدْرِ حَبْسِ السَّيِّدِ لَهُ إنْ حَبَسَهُ أَوْ حَبْسِهِ بِالْبَيْعِ ، وَهَذَا إذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً فَهُوَ كَعَبْدٍ لَمْ يُكَاتَبْ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ وَغَيْرِهِ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lkfv hg]dk ig d[,. ggv[g fdu l;hjfi h, difih ? ggv[g l;hjfi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للرجل, مكاتبه, يهبها |
| |