#1
| |||
| |||
نور الاسلام هل يجوز للرجل بيع نجومه قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ عَلَى مُكَاتَبِهِ نُجُومٌ حَالَّةٌ أَوْ لَمْ تَحِلَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نُجُومَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا حَالًّا أَوْ غَيْرَ حَالٍّ مِنْ أَحَدٍ , فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ أَحَدٍ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ فِيهِ ، وَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ , فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ رَدَّ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ عَلَى مُكَاتَبِهِ نُجُومٌ وَلَمْ تَحْلُلْ فَبَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، فَقَبَضَهَا الْأَجْنَبِيُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ أَوْ مَا يَرْضَى بِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْبَيْعِ بَاطِلٌ , وَلَيْسَ هَذَا كَرَجُلٍ وَكَّلَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقَ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ ذَلِكَ كَعِتْقِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ ، وَعَتَقَ هَذَا بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ دُونَ السَّيِّدِ ، وَبَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَبْطُلُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا : أَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ غَيْرِ ثَابِتٍ كَدَيْنِ الْحُرِّ , أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَعْجِزُ فَلَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ ، أَوَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ كِتَابَتِهِ فَقَدْ أَجَازَ غَيْرَ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي , وَلَا ذِمَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمُكَاتَبِ كَذِمَّةِ الْحُرِّ , وَأَنَّهُ إنْ قَالَ : إذَا عَجَزَ كَانَ لَهُ دَخْلٌ عَلَيْهِ أَقْبَحُ مِنَ الْأَوَّلِ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ عَلَى مُكَاتَبٍ ، فَصَارَتْ لَهُ رَقَبَةُ الْمُكَاتَبِ مِلْكًا , وَلَمْ تُبَعِ الرَّقَبَةُ قَطُّ , فَإِنْ قَالَ فِي عَقْدِ بَيْعِ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ : إنْ أَخَذَهَا الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَالْعَبْدُ لَهُ , قِيلَ : هَذَا مُحَالٌ , وَلَوْ كَانَ كَمَا قُلْتُ كَانَ حَرَامًا ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ بَيْعُ مَا لَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِي فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ هُوَ أَوْ فِي رَقَبَتِهِ , أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَالَ : أَبِيعُكَ دَيْنًا عَلَى حُرٍّ ، فَإِنْ أَفْلَسَ فَعَبْدِي فُلَانٌ لَكَ بَيْعٌ , فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ فَقَدْ أَجَازَ بَيْعَ مَا لَمْ يَعْلَمْ , وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ فَبَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَوْلَى أَنْ يُرَدَّ لِمَا وَصَفْتُ ، وَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي بِهَا رَقَبَةَ الْمُكَاتَبِ , وَلَوْ أَجَازَ هَذَا حَاكِمٌ فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَجَعَلَهُ رَقِيقًا لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ حُرًّا وَرُدَّ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ , وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب k,v hghsghl ig d[,. ggv[g fdu k[,li ggv[g |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للرجل, نجومه |
| |