|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
| |
نبذة عن هل السيد ممنوع من مال المكاتبه وما مدى جواز ذلك
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالسَّيِّدُ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ كَمَا وَصَفْتُ ، وَمَمْنُوعٌ مِنْ وَطْئِهَا كَمَا يُمْنَعُ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِوَطْئِهَا عَلَى غَيْرِ حَرَامٍ عِوَضًا كَمَا تَمْلِكُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا , وَمَا اسْتُهْلِكَ مِنْ مَالِهَا , قَالَ : فَإِنْ وَطِئَهَا الَّذِي كَاتَبَهَا طَائِعَةً أَوْ كَارِهَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَيُعَزَّرُ ، وَهِيَ إنْ طَاوَعَتْ بِالْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا جَاهِلًا فَيُدْرَأَ عَنْهُ التَّعْزِيرُ بِالْجَهَالَةِ ، أَوْ تَكُونَ مُسْتَكْرَهَةً ، فَلَا يَكُونَ عَلَيْهَا هِيَ تَعْزِيرٌ , وَعَلَيْهِ فِي إصَابَتِهِ إيَّاهَا مَهْرُ مِثْلِهَا يُؤْخَذُ بِهِ يَدْفَعُهُ إلَيْهَا , فَإِنْ حَلَّ عَلَيْهَا نَجْمٌ جُعِلَ النَّجْمُ قِصَاصًا مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهَا نَجْمٌ وَكَانَ مُفْلِسَا جُعِلَ قِصَاصًا مِمَّا عَلَيْهَا ، إلَّا أَنْ يُوسِرَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، فَيَكُونَ لَهَا أَخْذُهُ بِهِ , سَوَاءٌ فِي أَنَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا طَائِعَةً وَطِئَهَا أَوْ كَارِهَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الْوَطْءِ كَمَا تُوطَأُ طَائِعَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ، فَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا , وَتُغْصَبُ فَيَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا حَدَّ عَلَيْهَا , فَإِنْ حَمَلَتِ الْمُكَاتَبَةُ فَوَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَالْمُكَاتَبَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَهْرِ , وَتَكُونُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْعَجْزِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ ذَلِكَ فَلَهَا الْمَهْرُ , وَكَانَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ , فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَتْ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَنْ يُعْتِقُ أُمَّ الْوَلَدِ , وَبَطَلَتْ عَنْهَا الْكِتَابَةُ وَمَالُهَا لَهَا ؛ لِأَنَّ مَالَهَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ سَيِّدِهَا بِالْكِتَابَةِ , وَلَيْسَ مَالُهَا كَمَالِ أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ مَمْلُوكَةٌ ، وَأَنَّ سَيِّدَهَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ مَالِهَا , وَإِنِ اخْتَارَتِ الْعَجْزَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَكَانَ مَالُهَا لِسَيِّدِهَا , وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا كَانَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , وَبَطَلَ عَنْ سَيِّدِهَا مَهْرُهَا ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ بِتَعْجِيزِهَا نَفْسَهَا , وَإِنْ أَصَابَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِرَارًا لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا صَدَاقٌ وَاحِدٌ حَتَّى تُخَيَّرَ ، فَتَخْتَارَ الصَّدَاقَ أَوِ الْعَجْزَ , فَإِنْ خُيِّرَتْ فَعَادَ فَأَصَابَهَا السَّيِّدُ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ , فَإِذَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتِ الصَّدَاقَ , ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ ، وَكُلَّمَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتِ الصَّدَاقَ , ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ ، كَنَاكِحِ الْمَرْأَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا ، فَإِصَابَةُ مَرَّةٍ أَوْ مِرَارٍ تُوجِبُ صَدَاقًا وَاحِدًا ، فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقُضِيَ بِالصَّدَاقِ , ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا آخَرَ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ , وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَةُ رَجُلٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ الْجَارِيَةَ بِنْتَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا مَهْرُهَا عَلَيْهِ , وَإِنْ حَبِلَتْ فَلَيْسَتْ كَأُمِّهَا إذَا حَبِلَتْ ؛ لِأَنَّهَا لَا حِصَّةَ لَهَا فِي الْكِتَابَةِ ، إنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّهَا فَتَعْتِقُ بِعِتْقِهَا ، أَوْ يَمُوتُ السَّيِّدُ فَتَعْتِقُ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ ، أَوْ تَعْجِزُ الْأُمُّ فَتَكُونُ رَقِيقًا ، وَتَكُونُ هِيَ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَا تُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ , وَإِذَا وَطِئَ أَمَةً لِلْمُكَاتَبَةِ فَلِلْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهِ مَهْرُ الْأَمَةِ ، كَمَا يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ جِنَايَةٌ لَوْ جَنَاهَا عَلَى الْأَمَةِ , وَإِنْ حَمَلَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا لِلْمُكَاتَبَةِ حَالًّا فِي مَالِهِ تَأْخُذُهُ بِهِ ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَنْ تَجْعَلَهُ قِصَاصًا مِنْ كِتَابَتِهَا , وَلَوْ وَطِئَ أَمَةً لِوَلَدِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فِي الْكِتَابَةِ لَزِمَهُ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْمَهْرِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَالْمَهْرُ وَالْقِيمَةُ إنْ حَمَلَتْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .2اقرأ أيضا::
kf`m uk ig hgsd] llk,u lk lhg hgl;hjfi ,lh l]n [,h. `g; llk,u hgl;hjfi |