#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نبذة عن هل السيد ممنوع من مال المكاتبه وما مدى جواز ذلك


نبذة عن هل السيد ممنوع من مال المكاتبه وما مدى جواز ذلكنبذة عن هل السيد ممنوع من مال المكاتبه وما مدى جواز ذلكنبذة عن هل السيد ممنوع من مال المكاتبه وما مدى جواز ذلك



قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَالسَّيِّدُ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ كَمَا وَصَفْتُ ، وَمَمْنُوعٌ مِنْ وَطْئِهَا كَمَا يُمْنَعُ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِوَطْئِهَا عَلَى غَيْرِ حَرَامٍ عِوَضًا كَمَا تَمْلِكُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا , وَمَا اسْتُهْلِكَ مِنْ مَالِهَا , قَالَ : فَإِنْ وَطِئَهَا الَّذِي كَاتَبَهَا طَائِعَةً أَوْ كَارِهَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَيُعَزَّرُ ، وَهِيَ إنْ طَاوَعَتْ بِالْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا جَاهِلًا فَيُدْرَأَ عَنْهُ التَّعْزِيرُ بِالْجَهَالَةِ ، أَوْ تَكُونَ مُسْتَكْرَهَةً ، فَلَا يَكُونَ عَلَيْهَا هِيَ تَعْزِيرٌ , وَعَلَيْهِ فِي إصَابَتِهِ إيَّاهَا مَهْرُ مِثْلِهَا يُؤْخَذُ بِهِ يَدْفَعُهُ إلَيْهَا , فَإِنْ حَلَّ عَلَيْهَا نَجْمٌ جُعِلَ النَّجْمُ قِصَاصًا مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهَا نَجْمٌ وَكَانَ مُفْلِسَا جُعِلَ قِصَاصًا مِمَّا عَلَيْهَا ، إلَّا أَنْ يُوسِرَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ ، فَيَكُونَ لَهَا أَخْذُهُ بِهِ , سَوَاءٌ فِي أَنَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا طَائِعَةً وَطِئَهَا أَوْ كَارِهَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي الْوَطْءِ كَمَا تُوطَأُ طَائِعَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ، فَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا , وَتُغْصَبُ فَيَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا حَدَّ عَلَيْهَا , فَإِنْ حَمَلَتِ الْمُكَاتَبَةُ فَوَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَالْمُكَاتَبَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَهْرِ , وَتَكُونُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْعَجْزِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ ذَلِكَ فَلَهَا الْمَهْرُ , وَكَانَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ , فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَتْ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَنْ يُعْتِقُ أُمَّ الْوَلَدِ , وَبَطَلَتْ عَنْهَا الْكِتَابَةُ وَمَالُهَا لَهَا ؛ لِأَنَّ مَالَهَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ سَيِّدِهَا بِالْكِتَابَةِ , وَلَيْسَ مَالُهَا كَمَالِ أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ مَمْلُوكَةٌ ، وَأَنَّ سَيِّدَهَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ مَالِهَا , وَإِنِ اخْتَارَتِ الْعَجْزَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَكَانَ مَالُهَا لِسَيِّدِهَا , وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا كَانَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , وَبَطَلَ عَنْ سَيِّدِهَا مَهْرُهَا ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ بِتَعْجِيزِهَا نَفْسَهَا , وَإِنْ أَصَابَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِرَارًا لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا صَدَاقٌ وَاحِدٌ حَتَّى تُخَيَّرَ ، فَتَخْتَارَ الصَّدَاقَ أَوِ الْعَجْزَ , فَإِنْ خُيِّرَتْ فَعَادَ فَأَصَابَهَا السَّيِّدُ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ , فَإِذَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتِ الصَّدَاقَ , ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ ، وَكُلَّمَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتِ الصَّدَاقَ , ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ ، كَنَاكِحِ الْمَرْأَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا ، فَإِصَابَةُ مَرَّةٍ أَوْ مِرَارٍ تُوجِبُ صَدَاقًا وَاحِدًا ، فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقُضِيَ بِالصَّدَاقِ , ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا آخَرَ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ , وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَةُ رَجُلٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ الْجَارِيَةَ بِنْتَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا مَهْرُهَا عَلَيْهِ , وَإِنْ حَبِلَتْ فَلَيْسَتْ كَأُمِّهَا إذَا حَبِلَتْ ؛ لِأَنَّهَا لَا حِصَّةَ لَهَا فِي الْكِتَابَةِ ، إنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّهَا فَتَعْتِقُ بِعِتْقِهَا ، أَوْ يَمُوتُ السَّيِّدُ فَتَعْتِقُ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ ، أَوْ تَعْجِزُ الْأُمُّ فَتَكُونُ رَقِيقًا ، وَتَكُونُ هِيَ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَا تُخَيَّرُ فِي ذَلِكَ , وَإِذَا وَطِئَ أَمَةً لِلْمُكَاتَبَةِ فَلِلْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهِ مَهْرُ الْأَمَةِ ، كَمَا يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ جِنَايَةٌ لَوْ جَنَاهَا عَلَى الْأَمَةِ , وَإِنْ حَمَلَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا لِلْمُكَاتَبَةِ حَالًّا فِي مَالِهِ تَأْخُذُهُ بِهِ ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَنْ تَجْعَلَهُ قِصَاصًا مِنْ كِتَابَتِهَا , وَلَوْ وَطِئَ أَمَةً لِوَلَدِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فِي الْكِتَابَةِ لَزِمَهُ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْمَهْرِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَالْمَهْرُ وَالْقِيمَةُ إنْ حَمَلَتْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .2


اقرأ أيضا::


kf`m uk ig hgsd] llk,u lk lhg hgl;hjfi ,lh l]n [,h. `g; llk,u hgl;hjfi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
السيد, ممنوع, المكاتبه, جواز

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:15 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO