LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صفاء القلوب ما الحكم اذا كان للمكاتب على نفسه ولد قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدٍ لَهُ كِبَارٍ حَاضِرِينَ بِرِضَاهُمْ فَالْمُكَاتَبَةُ جَائِزَةٌ ، كَمَا يَجُوزُ إذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَبْدَيْنِ مَعَهُ وَأَكْثَرَ , فَإِنْ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَابْنَيْنِ لَهُ بِأَلْفٍ ، فَالْأَلْفُ مَقْسُومَةٌ عَلَى قِيمَةِ الْأَبِ وَالِابْنَيْنِ , فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَبِ مِائَةً وَقِيمَةُ الِابْنَيْنِ مِائَةً ، فَعَلَى الْأَبِ نِصْفُ الْأَلْفِ , وَعَلَى الِابْنَيْنِ نِصْفُهَا ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ، إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً , فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ رُفِعَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ , وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ رُفِعَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ , وَهِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ , وَبَقِيَتْ عَلَى الْآخَرِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ , وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ , وَلَا شَيْءَ لِابْنَيْهِ فِيهِ وَهُمَا مِنْ مَاله كَأَجْنَبِيَّيْنِ كَاتَبَا مَعًا , وَكَذَلِكَ وإنْ مَاتَ الِابْنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ مَاتَ عَبْدًا , فَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ عَنْهُمْ فَعَتَقُوا بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ , وَإِنْ كَانَ أَدَّى عَنْهُمْ بِإِذْنِهِمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ , وَأَيُّهُمْ عَجَزَ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ وَكَانَ رَقِيقًا , وَالْقَوْلُ فِيهِمْ كَالْقَوْلِ فِي الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ الْأَجْنَبِيِّينَ يُكَاتِبُونَ لَا يُخْتَلَفُ , وَلَوْ أَدَّى الْأَبُ حِصَّتَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ , وَكَانَ مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ مُكَاتَبِينَ إذَا أَدَّيَا عَتَقَا , وَإِنْ عَجَزَا رَقَّا , وَلَيْسَ لِلْأَبِ مِنَ اسْتِعْمَالِ بَنِيهِ فِي الْمُكَاتَبَةِ شَيْءٌ , وَلَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْأَبِ مِنْ جِنَايَةٍ جُنِيَتْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ , وَلَا عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةٍ جَنَاهَا وَاحِدٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْمُكَاتَبَةِ شَيْءٌ , وَجِنَايَتُهُ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ لَهُ وَعَلَيْهِ دُونَ أَبِيهِ وَوَلَدِهِ ، وَلَوْ كَانُوا مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ , وَجِمَاعُ هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَاتَبَ هُوَ وَوَلَدُهُ وَإِخْوَتُهُ أَوْ كَاتَبَ هُوَ وَأَجْنَبِيُّونَ ، فَسَوَاءٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَلَهُ أَنْ يُعَجِّزَ وَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُعَجِّزَهُ إذَا عَجَزَ ، وَهُوَ كَالْمُكَاتَبِ وَحْدَهُ فِي هَذَا كُلِّهِ , وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَدَاءَ فَيَعْتِقَ إذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ , وَإِذَا كَاتَبَ وَالِدًا وَوَلَدَهُ أَوْ إخْوَةً فَمَاتَ الْأَبُ أَوِ الْوَلَدُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مَاتَ مَمْلُوكًا , وَأَخَذَ سَيِّدُهُ مَالَهُ وَرُفِعَتْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ عَنْ شُرَكَائِهِ فِيهَا , وَكَذَلِكَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُعْتِقَ أَيَّهُمْ شَاءَ , وَإِذَا أَعْتَقَهُ رُفِعَتْ عَنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ , وَلَوْ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّةُ نَفْسِهِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ , وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِبَ عَلَى نَفْسِهِ وَابْنٍ لَهُ مَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ وَلَا صَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حَمَالَةُ مُكَاتَبٍ وَحَمَالَتُهُ لَا تَجُوزُ عَنْ غَيْرِهِ , فَإِنْ كَاتَبَ عَلَى هَذَا فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wthx hgrg,f lh hgp;l h`h ;hk ggl;hjf ugn ktsi ,g] ggl;hjf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, للمكاتب, نفسه |
| |