#1
| |||
| |||
تدبر حياتك ما الحكم اذا ولد للمكاتب من جاريته قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَاذَا وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ مِنْ جَارِيَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهُ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَمَتَهُ مَتَى شَاءَ , فَإِذَا عَتَقَ عَتَقَ وَلَدُهُ مَعَهُ , وَإِذَا عَتَقَ لَمْ تَكُنْ أُمُّ وَلَدِهِ فِي حُكْمِ أُمِّ وَلَدٍ بِذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا , وما جُنِيَ عَلَى الْمَوْلُودِ أَوْ كَسَبَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَعَانَ بِهِ الْأَبُ فِي كِتَابَتِهِ إنْ شَاءَ , وَإِذَا اشْتَرَى وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ الَّذِينَ يَعْتِقُونَ عَلَى مَنْ يَمْلِكُهُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُمْ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُمْ إتْلَافٌ لِمَالِهِ ، إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ مَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ , وَلَوْ وُهِبُوا لَهُ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهِمْ أَوْ تُصُدِّقَ بِهِمْ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَوُقِفُوا مَعَهُ ، فَإِنْ عَتَقَ عَتَقُوا يَوْمَ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمَئِذٍ يَصِحُّ لَهُ مِلْكُهُمْ , وَإِنْ رَقَّ فَهُمْ رَقِيقٌ لِسَيِّدِهِ وَلَا يُبَاعُونَ , وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَجَزَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ رُدُّوا رَقِيقًا , وَإِنْ قالوا : نَحْنُ نُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ لَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ , وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا إنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَيُؤَدِّيَهُ عَنْ نَفْسِهِ , وَإِنْ جُنِيَتْ عَلَيْهِمْ جِنَايَةٌ لَهَا أَرْشٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا , وَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ , وَيَأْخُذَ أُجُورَ أَعْمَالِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مِثْلِ مَعْنَى مَالِهِ حَتَّى يَعْتِقَ , فَإِذَا عَتَقَ عَتَقُوا حِينَ يَتِمُّ عِتْقُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُعْتِقَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدًا ؛ لِأَنَّهُمْ مَوْقُوفُونَ عَلَى أَنْ يَعْجِزَ فَيَكُونُوا رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ , وَلَا لِلسَّيِّدِ أَنْ يُعْتِقَ وَاحِدًا مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ جُنِيَ عَلَيْهِمْ أَوْ كَسَبُوا كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ , فَإِنْ أَجْمَعَا مَعًا عَلَى عِتْقِهِمْ جَازَ عِتْقُهُمْ , وَإِذَا وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ ، فَقَالَ السَّيِّدُ : وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ , وَقَالَ الْمُكَاتَبُ : وُلِدَ بَعْدَهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ مَا أَمْكَنَ أَنْ يُصَدَّقَ , وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ مُنْذُ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ , وَالْمَوْلُودُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وُلِدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ , فَأَمَّا إذَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ لِسَنَةٍ ، وَالْمَوْلُودُ لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنَ سَنَةٍ , وَيُحِيطُ الْعِلْمُ أَنَّهُ ابْنُ أَكْثَرَ مِنْهَا إحَاطَةً بَيِّنَةً ، فَلَا يُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ عَلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ فِيهِ كَاذِبٌ , وَإِنْ أَشْكَلَ فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ صَدَقَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ السَّيِّدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَيَكُونُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ , وَلَوْ أَقَامَ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُمَا أَبْطَلْتُ الْبَيِّنَةَ ، وَجَعَلْتهمَا كالمتداعيين لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَلَوْ أَقَامَ السَّيِّدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَلَدَيْنِ وُلِدَا لِلْمُكَاتَبِ فِي بَطْنٍ أَحَدُهُمَا وُلِدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ وَالْآخَرُ بَعْدَهَا كَانَا مَمْلُوكِينَ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَقَّ لَهُ أَحَدُهُمَا رَقَّ الْآخَرُ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْوَلَدَيْنِ فِي الْبَطْنِ حُكْمُ وَاحِدٍ , وَكُلُّ مَا قَبِلْتُ فِيهِ بَيِّنَةَ السَّيِّدِ ، فَجَعَلْتُ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ لَهُ رَقِيقًا ، فَأَقَرَّ بِهِ الْمُكَاتَبُ لِلسَّيِّدِ قَبِلْتُ إقْرَارَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى أَحَدٍ عَتَقَ , وَلَوْ أَقَامَ السَّيِّدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَلَدٍ وُلِدُوا فِي مِلْكِهِ لَمْ أَقْبَلْهَا حَتَّى يَقُولُوا : وُلِدُوا قَبْلَ كِتَابَةِ الْعَبْدِ أَوْ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ كِتَابَةً بَعْدَهَا .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; lh hgp;l h`h ,g] ggl;hjf lk [hvdji ggl;hjf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, للمكاتب, جاريته |
| |