#1
| |||
| |||
كلمات اسلامية مدى جواز جمع احكام المكاتب قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ مَنْ لَقِيتُ ، وَهُوَ كَلَامُ جُمْلَةٍ , وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ : عَبْدٌ فِي شَهَادَتِهِ وَمِيرَاثِهِ وَحُدُودِهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ، وَجُمْلَةِ جِنَايَتِهِ بِأَنْ لَا تَعْقِلَهَا عَاقِلَةُ مَوْلَاهُ , وَلَا قَرَابَةُ الْعَبْدِ ، وَلَا يَضْمَنَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فِي جِنَايَتِهِ مَا بَلَغَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ , وَهُوَ عَبْدٌ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ أَحْكَامِهِ ، وَلَيْسَ كَالْعَبْدِ فِي أَنَّ لِسَيِّدِهِ بَيْعَهُ , وَلَا أَخْذَ مَالِهِ مَا كَانَ قَائِمًا بِالْكِتَابَةِ. وَلَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ إلَّا بِأَدَاءِ آخِرِ نُجُومِهِ , فَلَوْ كَاتَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ مُنَجَّمَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، عَلَى أَنَّكَ مَتَى أَدَّيْتَ نَجْمًا عَتَقَ مِنْكَ بِقَدْرِهِ فَأَدَّى نَجْمًا عَتَقَ كُلُّهُ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ , وَكَانَتْ هَذِهِ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً , وَمَنْ قَذَفَ مُكَاتَبًا كَانَ كَمَنْ قَذَفَ عَبْدًا , وَإِذَا قَذَفَ الْمُكَاتَبُ حُدَّ حَدَّ عَبْدٍ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَتَى الْمُكَاتَبُ مِمَّا عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ فَحَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ. وَلَا يَرِثُ الْمُكَاتَبُ وَلَا يُورَثُ بِالنَّسَبِ , وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَ هُوَ بِالرِّقِّ , وَمِثْلُ أَنْ يَرِثَ الْمُكَاتَبُ بِالرِّقّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَبْدٌ فَيَمُوتَ ، فَيَأْخُذَ الْمُكَاتَبُ مَالَ عَبْدِهِ ، كَمَا كَانَ يَبِيعُ رَقَبَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ , وَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَدْ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ , وَإِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ إذَا قَالَ فِي حَيَاتِهِ : قَدْ عَجَزْتُ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ ؛ لِأَنَّهُ اخْتَارَ تَرْكَهَا أَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ السَّيِّدُ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ ، كَانَ إذَا مَاتَ أَوْلَى أَنْ تَبْطُلَ الْكِتَابَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ بِحَيٍّ فَيُؤَدِّيَ إلَى السَّيِّدِ دَيْنَهُ عَلَيْهِ ، وَمَوْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَجْزِهِ , وَلَا مَزِيَّةَ لِلْمُكَاتَبِ تَفْضُلُ بَيْنَ الْمُقَامِ عَلَى كِتَابَتِهِ وَالْعِتْقِ , وَإِذَا مَاتَ فَخَرَجَ مِنَ الْكِتَابَةِ أَحَطْنَا أَنَّهُ عَبْدٌ وَصَارَ مَالُهُ لِسَيِّدِهِ كُلُّهُ , وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ بَنُونَ وُلِدُوا مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ أَوْ بَنُونَ بَلَغُوا يَوْمَ كَاتَبَ وَكَاتَبُوا مَعَهُ وَقَرَابَةٌ لَهُ كَاتَبُوا مَعَهُ ، فَجَمِيعُ مَالِهِ لِسَيِّدِهِ , وَلَوْ قَالَ سَيِّدُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ : قَدْ وَضَعْتُ الْكِتَابَةَ عَنْهُ أَوْ وَهَبْتُهَا لَهُ أَوْ أَعْتَقْتُهُ لَمْ يَكُنْ حُرًّا , وَكَانَ الْمَالُ مَالَهُ بِحَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَهَبَ لِمَيِّتٍ مَالَ نَفْسِهِ , وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ وَقَدْ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ لَمْ يُحَدَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَعْتِقْ , فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ فَعَلَى سَيِّدِهِ كَفَنُهُ وَقَبْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحْضَرَ الْمَالَ لِيَدْفَعَهُ , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ سَيِّدُهُ أَوْ دَفَعَ الْمَالَ إلَى رَسُولٍ لِيَدْفَعَهُ إلَى سَيِّدِهِ فَلَمْ يَقْبِضْهُ سَيِّدُهُ حَتَّى مَاتَ عَبْدًا , وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْضَرَ الْمَالَ لِيَدْفَعَهُ فَمَرَّ بِهِ أَجْنَبِيٌّ أَوِ ابْنٌ لِسَيِّدِهِ فَقَتَلَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَبْدًا , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ سَيِّدُهُ قَتَلَهُ كَانَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ , وَمَاتَ عَبْدًا ، فَلِسَيِّدِهِ مَالُهُ وَيُعَزَّرُ سَيِّدُهُ فِي قَتْلِهِ , وَلَوْ وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَدْفَعُ إلَى السَّيِّدِ آخِرَ نُجُومِهِ وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ , فَقَالَ وَلَدُ الْمُكَاتَبِ الْأَحْرَارُ : قَدْ دَفَعَهَا إلَيْكَ الْوَكِيلُ وَأَبُونَا حَيٌّ , وَقَالَ السَّيِّدُ : مَا دَفَعَهَا إلَيَّ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيكُمْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ الْمُكَاتِبِ ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ , وَلَوْ أَقَامُوا بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَمَاتَ أَبُوهُمْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّيِّدِ ، حَتَّى تَقْطَعَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ دَفَعَهَا إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ أَوْ تُوَقِّتَ ، فَتَقُولَ : دَفَعَهَا إلَيْكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ , وَيُقِرُّ السَّيِّدُ أَنَّ الْعَبْدَ مَاتَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ عَتَقَ , وَلَوْ شَهِدَ وَكِيلُ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ دَفَعَ ذَلِكَ إلَى السَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ , وَلَكِنْ لَوْ وَكَّلَ السَّيِّدُ رَجُلًا بِأَنْ يَقْبِضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ آخِرَ نُجُومِهِ ، فَشَهِدَ وَكِيلُ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْهُ قَبْلَ يَمُوتَ , وَقَالَ السَّيِّدُ : قَبَضَهَا بَعْدَ مَا مَاتَ ، جَازَتْ شَهَادَةُ وَكِيلِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ ، وَحَلَفَ وَرَثَةُ الْمُكَاتَبِ مَعَ شَهَادَتِهِ , وَكَانَ أَبُوهُمْ حُرًّا وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ الْأَحْرَارُ وَمَنْ يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj hsghldm l]n [,h. [lu hp;hl hgl;hjf hp;hl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جواز, احكام, المكاتب |
| |