|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
| |
كن مع الحور حكم الرجل الذى يكاتب عبده ومدى جواز ذلك و جزاءه
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَلَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِبَادَ رَقِيقَهُمْ , وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنْ لَا يَخْرُجَ الْعَبْدُ مِنْ يَدَيْ سَيِّدِهِ إلَّا بِطَاعَتِهِ ، فَهَلْ هَذَا لَمْ يُبِنْ أَنْ أَوْجَبَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ , وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , قَالَ : وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ كِلَاهُمَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، وَلَوْ آجَرَ رَجُلٌ عَبْدَهُ , ثُمَّ سَأَلَهُ الْعَبْدُ أَنْ يُكَاتِبَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ ، مِنْ قَبْلِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ فِي إجَارَتِهِ , فَإِنَّ الْعَبْدَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْكَسْبِ بِخَدْمَةِ مُسْتَأْجِرِهِ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ أَجِيرٌ ، كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُنْفَسِخَةً , وَلَوْ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ لَمْ تَجُزِ الْكِتَابَةُ حَتَّى يُجَدِّدَ السَّيِّدُ كِتَابَتَهُ بِرِضَا الْعَبْدِ , وَفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ سورة النور آية 33 ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ أَنْ يُكَاتِبَ مَنْ يَعْقِلُ ، لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ ، فَأُبْطِلَتْ أَنْ تُبْتَغَى الْكِتَابَةُ مِنْ صَبِيٍّ ، وَلَا مَعْتُوهٍ ، وَلَا غَيْرِ بَالِغٍ بِحَالٍ , وَإِنَّمَا أَبْطَلْنَا كِتَابَةَ غَيْرِ الْبَالِغِينَ وَالْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ ، كَاتَبُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كَانَتْ عَنْهُمْ غَيْرُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ , وَإِنَّمَا أَبْطَلْنَا أَنْ يُكَاتِبَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، الَّذِي لَا أَمْرَ لَهُ فِي مَالِهِ ، وَأَنْ يُكَاتِبَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي الْكِتَابَةِ لَهُ ، وَإِنَّهُ عَتَقَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ .2اقرأ أيضا::
;k lu hgp,v p;l hgv[g hg`n d;hjf uf]i ,l]n [,h. `g; , [.hxi hg`n d;hjf uf]i ,l]n [,h. |