#1
| |||
| |||
روائع اسلامية هل يباع المدبر قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَعَمَ آخَرُ , قَالَ : فَجُمْلَةُ قَوْلِهِ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ إذَا ادَّانَ دَيْنًا يُحِيطُ بِمَالِهِ لَمْ يُبَعْ مُدَبَّرُهُ فِي دَيْنِهِ ، وَلَا فِي جِنَايَةٍ لَوْ جَنَاهَا الْمُدَبَّرُ ؛ لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ عَلَى أَنْ يَمُوتَ سَيِّدُهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ , فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِيعَ فِي دَيْنِهِ , وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ عَلَى الْمُدَبَّرِ جِنَايَةٌ لَمْ يُبَعْ فِي جِنَايَتِهِ , فَمَنَعَهُ مِنْ أَنْ يُبَاعَ وَسَيِّدُهُ حَيٌّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ لَهُ الْعِتْقُ ، وَقَدْ يَمُوتُ الْمُدَبَّرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَيَمُوتُ عَبْدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ عِنْدَهُ إلَّا بِمَوْتِ سَيِّدِهِ , فَلَمَّا مَاتَ سَيِّدُهُ ، وَانْقَضَى عَنْهُ الرِّقُّ عِنْدَهُ ، وَوَقَعَ عِتْقُهُ ، بَاعَهُ فِي جِنَايَةِ نَفْسِهِ وَدَيْنِ سَيِّدِهِ , فَبَاعَهُ فِي أَوْلَى حَالَةٍ أَنْ يَمْنَعَهُ فِيهَا مِنَ الْبَيْعِ ، وَمَنَعَهُ الْبَيْعَ فِي أَوْلَى حَالَةٍ أَنْ يَبِيعَهُ فِيهَا , وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ : فَإِنِّي إنَّمَا بِعْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ , وَلَا تَكُونُ الْوَصَايَا إلَّا مِنَ الثُّلُثِ , قِيلَ : فَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ أَنْ تَجْعَلَهُ كَالْوَصَايَا فِي أَنْ تُرِقَّهُ ، إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ , وَتَمْنَعَ مِنْ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنَ الْوَصَايَا ، فَتَجْعَلَ لِصَاحِبِهِ الرُّجُوعَ فِيهِ ، كَمَا يَرْجِعُ فِي الْوَصَايَا , فَإِنْ قُلْتُ : إنَّ فِيهِ حُرِّيَّةً ، وَالْحُرِّيَّةُ لَا تُرَدُّ ؟ قُلْتُ : فَقَدْ رَدَدْتهَا حِينَ وَقَعَتْ ، وَإِنِ اعْتَلَلْتَ بِإِفْلَاسِ سَيِّدِهِ ، فَقَدْ يُفْلِسُ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، فَلَا يَرُدُّهَا وَيَنْفُذُ عِتْقُهَا , وَقَدْ يُفْلِسُ وَلَهُ مُكَاتَبٌ قَدْ كَاتَبَهُ عَلَى نُجُومٍ مُتَبَاعِدَةٍ ، فَلَا تُنْقَضُ كِتَابَتُهُ ، وَلَا يُرِقُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا بِمَا يُرِقُّهُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ , وَقَدْ قُلْتُ فِي أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ : تُسْلِمُ وَهِيَ حُرَّةٌ وَلَمْ يَمُتْ سَيِّدُهَا ، فَيَأْتِي الْوَقْتُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ عِتْقُهَا ، حِينَ صَارَ فَرْجُهَا مِنْ سَيِّدِهَا مَمْنُوعًا ، وَأَنْتَ لَا تَرْعَى الِاسْتِسْعَاءَ بِالدَّيْنِ , قالوا : مُطْلَقًا لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ , قالوا : هُوَ حُرٌّ وَيَسْعَى فِي قِيمَتِهِ , وَكَذَلِكَ قالوا فِي أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ , فَقَوْلُهُمْ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِهِمْ أَشَدُّ اسْتِقَامَةً مِنْ قَوْلِكَ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِكَ , أَفَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إنْ كَانَ إذَا أَفْلَسَ عَبْدُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ يُبَاعُ مَالُهُ ، وَيَحِلُّ مَا لَمْ يَكُنْ حَلَّ مِنْ دُيُونِهِ , فَكَيْفَ لَمْ يُبَعْ مُدَبَّرُهُ كَمَا بَاعَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَأَحَلَّ دُيُونَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ يُفِيدُ مَالًا , قِيلَ : فَلَمْ أَرَكَ انْتَظَرْتَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ إلَى مِائَةِ سَنَةٍ ، وَجَعَلْتَهُ حَالًّا بِمَوْتِهِ , فَإِنْ قُلْتُ : إنَّمَا أَحْكُمُ عَلَيْهِ حُكْمَ سَاعَتِهِ ، وَذَلِكَ حُكْمُ الْمَوْتِ ، فَكَذَلِكَ بَيْعُ مُدَبَّرِهِ بِإِفْلَاسِهِ , وَقَدْ يُمْكِنُ فِي الْمَوْتِ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ عُرِفَ ، فَلَسْتُ أَرَاهُ تَرَكَ إرْقَاقَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَا يُمْكِنُ ، وَلَا بَيْعَهُ فِي الْحَيَاةِ فِي إفْلَاسِ صَاحِبِهِ بِحُكْمِ سَاعَتِهِ ، وَلَا سَوَّى بَيْنَ حُكْمِهِ فِي مَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ , وَقَدْ أَرَقَّهُ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ إفْلَاسٍ وَلَا رُجُوعٍ مِنْ صَاحِبِهِ فِيهِ ، حَيْثُ لَمْ يُرِقَّهُ مَنْ أَرَقَّ الْمُدَبَّرَ وَلَا أَحَدٌ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَرَقَّهُ فِي الْحَيَاةِ إنَّمَا أَرَقَّهُ إذَا رَجَعَ فِيهِ صَاحِبُهُ , وَقَالَ : إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَدَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا تَقَاوَمَاهُ , فَإِنْ صَارَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ انْتَقَضَ التَّدْبِيرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي لَهُ فِيهِ الرِّقُّ أَنْ يُعْطِيَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ وَيَكُونُ مُدَبَّرًا .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hsghldm ig dfhu hgl]fv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يباع, المدبر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |