|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
| |
معلومات جديدة الى اى مدى يكون الخلاف فى التدبير
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقُلْتُ لَهُ : وَأَنْتَ مَحْجُوجٌ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهَا , وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيمَا نُثْبِتُهُ مَحْجُوجًا كُنْتَ مَحْجُوجًا بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، فِيمَا تَزْعُمُ أَنَّكَ تَذْهَبُ إلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِعَائِشَةَ فِيهِ قَوْلٌ كُنْتَ مَحْجُوجًا بِالْقِيَاسِ ، وَمَحْجُوجًا بِحُجَّةٍ أُخْرَى , قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قُلْتُ : هَلْ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَقُولَ إلَّا عَلَى أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى أَصْلٍ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : وَالْأَصْلُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إجْمَاعُ النَّاسِ , قَالَ : لَا يَكُونُ أَصْلٌ أَبَدًا إلَّا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ , قُلْتُ : وَقَوْلُكَ فِي الْمُدَبَّرِ دَاخِلٌ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : أَفَقِيَاسٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا ؟ قَالَ : أَمَّا قِيَاسًا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَا , قُلْتُ : فَمَعَ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ قِيَاسٌ ؟ قَالَ : إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَمَاتَ سَيِّدُهُ عَتَقَ , قُلْتُ : نَعَمْ , بِوَصِيَّتِهِ كَعِتْقِ غَيْرِ الْمُدَبَّرِ , قَالَ : فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ , قُلْتُ : بَلْ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُبَاعَ , قَالَ : لَسْنَا نَقُولُهُ وَلَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ , قُلْتُ : جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَعَائِشَةُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ , وَغَيْرُهُمْ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ , وَعَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمَكِّيِّينَ ، وَعِنْدَكَ بِالْعِرَاقِ مَنْ يَبِيعُهُ ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ التَّابِعِينَ يَبِيعُهُ , فَكَيْفَ ادَّعَيْتَ فِيهِ الْأَكْثَرَ ، وَالْأَكْثَرُ مَنْ مَضَى عَلَيْكَ ، مَعَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ , وَإِنْ كُنْتَ مَحْجُوجًا بِكُلِّ مَا ادَّعَيْتَ وَبِقَوْلِ نَفْسِكَ , قَالَ : وَأَيْنَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ نَفْسِي ؟ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُدَبَّرَ لَمْ أَعْتِقْهُ مِنَ الثُّلُثِ وَأَسْتَسْعِيهِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ , أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْعِتْقُ لَهُ ثَابِتًا كَهُوَ لِأُمِّ الْوَلَدِ ، أَلَمْ تُعْتِقْهُ فَارِغًا مِنَ الْمَالِ وَلَا تَسْتَسْعِيهِ أَبَدًا ؟ قَالَ : إنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ وَصِيَّةً لَا يَكُونُ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؟ قَالَ : لَا , غَيْرُ الْمُدَبَّرِ , قُلْتُ : أَفَيَجُوزُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَصَايَا ، فَتَجْعَلَ لِصَاحِبِهَا فِي بَعْضِهَا الرُّجُوعَ ، وَلَا تَجْعَلَ لَهُ فِي بَعْضٍ بِلَا خَبَرٍ يَلْزَمُ ، فَيَجُوزُ عَلَيْكَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُوصِي فِي الْمُدَبَّرِ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي عَبْدٍ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ غَيْرَ مُدَبِّرٍ , قَالَ : النَّاسُ مُجْتَمَعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَصَايَا ، وَمُتَفَرِّقُونَ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الْمُدَبَّرِ , قُلْتُ : فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَكُونَ التَّدْبِيرُ وَصِيَّةً ، عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ الْوَصَايَا غَيْرَهُ ، وَافْتَرَقُوا فِيهِ ، فَكَيْفَ لَمْ تَجْعَلِ الْقَوْلَ قَوْلَ الَّذِينَ قالوا : يَرْجِعُ فِيهِ , فَتَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِيهِ قَدْ تَرَكَ أَصْلَ قَوْلِهِ فِي أَنَّهُ وَصِيَّةٌ ، إذَا كَانَ يَرُدُّهُ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا .2اقرأ أيضا::
lug,lhj []d]m hgn hn l]n d;,k hgoght tn hgj]fdv hgoght |