#1
| |||
| |||
كلمات عطرة هل يجوز اخراج المدبر من التدبير قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِهِ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ , وَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُدَبَّرُ : عَجِّلْ لِي الْعِتْقَ ، وَلَكَ عَلَيَّ خَمْسُونَ دِينَارًا قَبْلَ يَقُولُ السَّيِّدُ : قَدْ رَجَعَتْ فِي تَدْبِيرِي , فَقَالَ السَّيِّدُ : نَعَمْ فَأَعْتَقَهُ , فَهَذَا عِتْقٌ عَلَى مَالٍ ، وَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ الْخَمْسُونَ ، وَقَدْ بَطَلَ التَّدْبِيرُ , وَإِذَا لَزِمَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ بِيعَ الْمُدَبَّرُ فِي دَيْنِهِ ، كَمَا يُبَاعُ مَنْ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ مِنْ رَقِيقِهِ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ إذَا كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى إبْطَالِ تَدْبِيرِهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ حُرِّيَّةٌ حَائِلَةٌ دُونَ بَيْعِهِ فِي دَيْنِ سَيِّدِهِ وَبَيْعِهِ فِي حَيَاتِهِ نَفْسِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاعُ فِيهِ الْعَبْدُ غَيْرُ الْمُدَبَّرِ , وَلَوْ لَزِمَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ بُدِئَ بِغَيْرِ الْمُدَبَّرِ مِنْ مَالِهِ فَبِيعَ عَلَيْهِ , وَلَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ حَتَّى لَا يُوجَدَ لَهُ قَضَاءٌ إلَّا بِبَيْعِهِ ، أَوْ بِقَوْلِ السَّيِّدِ : قَدْ أَبْطَلْتُ تَدْبِيرَهُ ، وَهُوَ عَلَى التَّدْبِيرِ حَتَّى يَرْجِعَ فِيهِ ، أَوْ لَا يُوجَدَ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دَيْنَهُ غَيْرُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهُ دَيْنٌ كَانَ لَهُ إبْطَالُ تَدْبِيرِهِ ، فَإِنْ قَالَ سَيِّدُهُ : قَدْ رَجَعْتُ فِي تَدْبِيرِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ نَقَضْتُهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مِمَّا يَكُونُ مِثْلُهُ رُجُوعًا فِي وَصِيَّتِهِ لِرَجُلٍ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّدْبِيرِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ذَلِكَ , وَهُوَ يُخَالِفُ الْوَصِيَّةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَيُجَامِعُ مَرَّةً الْإِيمَانَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ لِرَجُلٍ هِبَةَ بَتَاتٍ ، قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ أَوْ نَدِمَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ قَالَ : إنْ أَدَّى بَعْدَ مَوْتِي كَذَا فَهُوَ حُرٌّ ، فَهَذَا كُلُّهُ رُجُوعٌ فِي التَّدْبِيرِ بِاتِّصَالِهِ ، وَلَوْ دَبَّرَ نِصْفَهُ كَانَ نِصْفُهُ مُدَبَّرًا , وَلَمْ يَعْتِقْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْهُ إلَّا النِّصْفُ الَّذِي دَبَّرَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَهُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَخَذَ ، وَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ إلَّا نِصْفَهُ فَلَا مَالَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَقُومُ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَقَلَ مِلْكَهُ إلَى مِلْكِ الْأَحْيَاءِ الَّذِينَ وَرَّثَهُمْ ، فَلَا مَالَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَقُومُ عَلَيْهِ وَلَوْ دَبَّرَهُ , ثُمَّ أَوْصَى بِنِصْفِهِ لِرَجُلٍ كَانَ النِّصْفُ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ ، وَكَانَ النِّصْفُ مُدَبَّرًا , فَإِنْ رَدَّ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ الْوَصِيَّةَ وَمَاتَ السَّيِّدُ الْمُدَبِّرُ لَمْ يَعْتِقْ مِنَ الْعَبْدِ إلَّا النِّصْفُ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ أَبْطَلَ التَّدْبِيرَ فِي النِّصْفِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ , كَذَلِكَ وَلَوْ وَهَبَ نِصْفَهُ وَهُوَ حَيٌّ أَوْ بَاعَ نِصْفَهُ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ قَدْ أَبْطَلَ التَّدْبِيرَ فِي النِّصْفِ الَّذِي بَاعَ أَوْ وَهَبَ , وَالنِّصْفُ الثَّانِي مُدَبَّرًا مَا لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ , وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُدَبِّرَ عَلَى الِابْتِدَاءِ نِصْفَ عَبْدِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَهُ ، وَيُقِرَّ النِّصْفَ مُدَبَّرًا بِحَالِهِ , وَكَذَلِكَ إنْ دَبَّرَهُ , ثُمَّ قَالَ : قَدْ رَجَعْتُ فِي تَدْبِيرِي ثُلُثَكَ أَوْ رُبُعَكَ أَوْ نِصْفَكَ فَأَبْطَلْتُهُ ، كَانَ مَا رَجَعَ فِيهِ مِنْهُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ خَارِجًا مِنَ التَّدْبِيرِ ، وَمَا لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ فَهُوَ عَلَى تَدْبِيرِهِ بِحَالِهِ ، فَإِذَا دَبَّرَهُ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَلَيْسَ الْكِتَابَةُ إبْطَالًا لِلتَّدْبِيرِ , إنَّمَا الْكِتَابَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ , وَالْخَرَاجُ بَدَلٌ مِنَ الْخِدْمَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَخْتَدِمَهُ وَأَنْ يُخَارِجَهُ ، وَكَذَلِكَ يُكَاتِبُهُ إذَا رَضِيَ , فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ مَوْتِهِ عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ , وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ، وَبَطَلَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ , وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنْهُ ، وَبَطَلَ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ , وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ إلَّا أَنْ يَعْجِزَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ تَعَجُّلَهُ الْعِتْقَ ، وَيُرِيدُ الْعَبْدُ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ فَيُكَاتِبُ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj u'vm ig d[,. hovh[ hgl]fv lk hgj]fdv hovh[ hgl]fv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, اخراج, المدبر, التدبير |
| |