صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي نبذة دينيه ما يشمل احكام التدبير


نبذة دينيه
 ما يشمل احكام التدبيرنبذة دينيه
 ما يشمل احكام التدبيرنبذة دينيه
 ما يشمل احكام التدبير



قال الشافعي : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.

# أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ ، يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فِيهِ مَتَى شَاءَ.

# قال الشافعي : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ ، أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَانَ يَقُولُ : يَبِيعُهُ إذَا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إلَى ثَمَنِهِ , فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَيَبِيعُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ.

# قال الشافعي : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ.

# قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ تَدْبِيرَ الْعَبْدِ ، أَنْ يَقُولَ لَهُ سَيِّدُهُ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا : أَنْتَ مُدَبَّرٌ , وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ لَهُ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ , وَقَالَ : أَرَدْتُ عِتْقَهُ بِكُلِّ حَالٍ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ أَنْتَ عَتِيقِي ، أَوْ أَنْتَ مُحَرَّرٌ ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ ، إذَا مِتّ ، أَوْ مَتَى مِتُّ ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ ، فَهَذَا كُلُّهُ تَدْبِيرٌ.

وَسَوَاءٌ عِنْدِي قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَتَى مِتّ ، إنْ لَمْ أُحْدِثْ فِيكَ حَدَثًا ، أَوْ تَرَكَ اسْتِثْنَاءَ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ حَدَثًا ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ نَقْضَ التَّدْبِيرِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ أَوْ شَهْرُ كَذَا أَوْ سَنَةُ كَذَا أَوْ يَوْمُ كَذَا , فَجَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ , فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هَذَا كُلِّهِ ، بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، كَمَا رَجَعَ فِي بَيْعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فِيهِ ، إنْ كَانَ قَالَ : هَذَا لِأَمَةٍ ، فَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَا يَخْتَلِفُ بِحَالٍ فَهُوَ كَالتَّدْبِيرِ ، وَوَلَدُهَا فِيهِ كَوَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ , وَحَالُهَا حَالُ الْمُدَبَّرَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إلَّا أَنَّهَا تَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ , وَهَذَا قَوْلُ يَحْتَمِلُ الْقِيَاسَ وَبِهِ نَقُولُ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : وَيَعْتِقُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدُ هَذِهِ بِعِتْقِهَا , وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا تُخَالِفُ ، لَا يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، تَعْتِقُ هِيَ دُونَ وَلَدِهَا الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ : مَتَى مَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ مَتَى مَا بَرِئَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ , فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ مَقْدِمِ فُلَانٍ أَوْ بُرْءِ فُلَانٍ , وَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ أَوْ بَرِئَ فُلَانٌ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، إذَا كَانَ قَدِمَ فُلَانٌ أَوْ كَانَ الَّذِي أَوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَيْهِ ، وَالْقَائِلُ مَالِكٌ حَيٌّ ، مَرِيضًا كَانَ أَوْ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمَرَضِ شَيْئًا , وَهَذَا مَوْضِعٌ يُوَافِقُنَا فِيهِ جَمِيعُ مَنْ خَالَفْنَا مِنَ النَّاسِ ، فِي أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ فُلَانٌ أَوْ يَبْرَأَ فُلَانٌ , وَإِذَا سُئِلُوا عَنِ الْحُجَّةِ قالوا : إنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ , فَلَيْسَ كَمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَقِيلَ لَهُمْ : أَوَلَيْسَ إنَّمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إلَى سَنَةٍ ، إذَا كَانَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ حَيًّا وَالسَّيِّدُ مَيِّتًا , وَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ يَمُوتُ هُوَ قَبْلَ يَمُوتُ السَّيِّدُ , وَتَكُونَ السَّنَةُ وَلَيْسَ لَهُ يَقِينُ حُكْمٍ يَعْتِقُ بِهِ ؟ وَقَدْ يُفْقَدُ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ فَلَا يُعْرَفُ مَوْتُهُ وَلَا يَعْتِقُ , وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ ، وَلَكِنْ لَمْ يُسْتَيْقَنْ مَعْرِفَتُهُ إنَّمَا يَعْتِقُ بِالْيَقِينِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ وَلَدِ الْأَمَةِ , يُقَالُ لَهَا : إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ، وَبَيْنَ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ إلَى سَنَةٍ فَرْقًا يَبِينُ , بَلِ أَنْ يَكُونُوا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ , وَلَوْ قَالَ : إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ , مَتَى مِتّ ، أَوْ إذَا جَاءَتِ السَّنَةُ فَأَنْتَ حُرٌّ مَتَى مِتّ فَمَاتَ ، كَانَ مُدَبَّرًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَلَوْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ فِي سَفَرِي هَذَا أَوْ فِي عَامِي هَذَا , فَلَيْسَ هَذَا بِتَدْبِيرٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا صَحَّ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ مَرَضِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حُرًّا , وَالتَّدْبِيرُ مَا أَثْبَتَ السَّيِّدُ التَّدْبِيرَ فِيهِ لِلْمُدَبَّرِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِعَشْرِ سِنِينَ , فَهُوَ حُرٌّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الثُّلُثِ , وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا إذَا عَتَقَتْ , وَهَذِهِ أَقْوَى عِتْقًا مِنَ الْمُدَبَّرَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا يَرْجِعُ فِيهَا إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَمَا كَانَ سَيِّدُهَا حَيًّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَبَّرَةِ .2


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi lh dalg hp;hl hgj]fdv hp;hl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يشمل, احكام, التدبير


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:49 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO