| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
عطروا قلوبكم ما الحكم اذا اعتق المعتق وشريكه ومتى يجوز ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : إذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَلَمْ يَتَرَافَعَا إلَى السُّلْطَانِ إلَّا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ أَعْتَقَ ، فَاخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَقَعَ الْعِتْقُ , فَقَالَ الْمُعْتِقُ : كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ , وَقَالَ الْمُعْتَقُ عَلَيْهِ : كَانَتْ قِيمَتُهُ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ وَاجِدٌ دَافِعٌ , فَإِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ بِهَذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ مَالِهِ إلَّا مَا زَعَمَ هُوَ أَنَّهُ لَزِمَهُ , وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْعَبْدِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِلْكُهُ مِنْ يَدِهِ إلَّا بِمَا رَضِيَ ، كَمَا يَكُونُ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالْعَبْدُ قَائِمٌ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ , وَفِي هَذَا سُنَّةٌ , وَهُوَ لَا يَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا كَانَ قَائِمًا فَلِلْمُبْتَاعِ رَدُّ الْعَبْدِ أَوْ أَخْذُهُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ , وَلَيْسَ لِلْمُعْتِقِ هَهُنَا رَدُّ الْعِتْقِ , وَلَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا : إذَا اخْتَلَفَا تَحَالَفَا ، وَكَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ قِيمَةُ الْعَبْدِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْفَائِتِ إذَا اخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهِ كَانَ مَذْهَبًا , وَلَوِ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْغُرْمُ : الْعَبْدُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ أَوْ يَصْنَعُ صِنَاعَةً تَزِيدُ فِي عَمَلِهِ , وَقَالَ الْمُعْتِقُ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، نُظِرَ فَإِنْ وُجِدَ كَانَ يَصْنَعُ تِلْكَ الصِّنَاعَةَ أُقِيمَ بِصِنَاعَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يُؤْخَذْ بِقَوْلِ الَّذِي لَهُ الْغُرْمُ , وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعَى عَلَيْهِ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ , وَإِنْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مِمَّا يَحْدُثُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي تَرَافَعَا فِيهَا مِنْ يَوْمِ وَقَعَ الْعِتْقُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ , وَلَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ : أَعْتَقْتُ هَذَا الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ مَعِيبٌ عَيْبًا لَا يُرَى فِي بَدَنِهِ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْغُرْمُ : لَيْسَ بِآبِقٍ وَلَا سَارِقٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ , وَهُوَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يَعْلَمَ الْعَيْبَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ لَا يُرَى فِيهِ عَيْبٌ ، وَهُوَ يَدَّعِي فِيهِ عَيْبًا يَطْرَحُ عَنْهُ بَعْضَ مَا لَزِمَهُ ، وَمَنْ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ , فَقَالَ الَّذِي يُخَالِفُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ : إنَّ مَا قُلْتُ كَمَا قُلْتُ فَأَحْلَفُوهُ , أَحَلَفْنَاهُ عَلَى دَعْوَاهُ , فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ رَدَدْنَا الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَإِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَبْطَلْنَا حَقَّهُ فِي الْيَمِينِ وَلَمْ نُعْطِهِ ، إذَا تَرَكَهَا عَلَى مَا ادَّعَى , وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : أَعْتَقْتُ الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ , فَقُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي لَهُ الْغُرْمُ , فَإِنْ قَالَ الْمُعْتِقُ : هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آبِقٌ ، أُحْلِفَ كَمَا وَصَفْتُ , وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ يَعْلَمُ مَا لَا يُوجَدُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً وَمَا أَشْبَهَ هَذَا , وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَاخْتَلَفَا فِيهِ ، فَقَالَ الْمُعْتِقُ : هُوَ عَبْدٌ أَسْوَدُ زِنْجِيٌّ يسوى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , وَقَالَ الْمُعْتَقُ عَلَيْهِ : هُوَ عَبْدٌ بَرْبَرِيٌّ أَوْ فَارِسِيٌّ يسوى أَلْفَ دِينَارٍ , فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ الَّذِي يَغْرَمُ , إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي لَهُ الْغُرْمُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا قَالَ ، أَوْ يَحْلِفَ لَهُ الْمُعْتِقُ إنْ أَرَادَهُ ، وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ بَرْبَرِيٌّ وَاخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ بَرْبَرِيٌّ وقِيمَتُهُ أَلْفٌ لَوْ كَانَ ظَاهِرًا وَخَمْسُ مِائَةٍ لَوْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ , وَادَّعَى الْمُعْتِقُ أَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي لَهُ الْغُرْمُ ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْمُعْتِقُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ادَّعَى , وَإِنْ شَاءَ أَحَلَفْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرَ ، إنْ قَالَ : هُوَ يَعْلَمُ مَا قُلْتُ , إنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْقِيمَةِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ عَيْبًا , وَقَالَ : قِيمَةُ السِّلْعَةِ كَذَا لِمَا يَكُونُ مِثْلُهُ قِيمَةً لِمِثْلِ الْعَبْدِ بِلَا عَيْبٍ , فَأَمَّا إذَا ذَكَرَ عَيْبًا فَالْغُرْمُ لَازِمٌ ، وَهُوَ مُدَّعٍ طَرْحَهُ أَوْ طَرْحَ بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يَعْلَمَ عَيْبًا .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v,h rg,f;l lh hgp;l h`h hujr hglujr ,avd;i ,ljn d[,. `g; hujr hglujr ,avd;i ,ljn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, اعتق, المعتق, وشريكه, ومتى, يجوز |
| |