#1
| |||
| |||
لمحة من ما اتى عن قرعه المماليك و مادل على ذلك وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ يُجَزِّئَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كَانُوا سَبْعَةً قِيَمُهُمْ سَوَاءٌ ضُمَّ الْوَاحِدُ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ بِكَمَالِهِ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ فِيمَنْ لَمْ يَخْرُجْ سَهْمُهُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ بِمَعْنَى السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , وَهَذَا الْقَوْلُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ , اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ , وَذَلِكَ أَنِّي جَعَلْتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنَ الْقُرْعَةِ , فَإِذَا صَارَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَعَدْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْعَةَ ، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الِاثْنَيْنِ عَتَقَا ، وَاسْتَأْنَفْتُ الْقُرْعَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْبَاقِينَ مِنَ السَّبْعَةِ ، اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ أَوِ اتَّفَقَتْ , وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدِي أَبَدًا أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الرَّقِيقِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْدُو الرَّقِيقُ الَّذِينَ أُقْرِعُ بَيْنَهُمْ أَنْ تَكُونَ قِيَمُهُمْ سَوَاءً ، أَوْ ضُمَّ الْأَقَلُّ ثَمَنًا إلَى الْأَكْثَرِ حَتَّى إذَا اعْتَدَلَتْ قِيَمُهُمْ فَهُوَ كَمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ , وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ فِيهِمْ كَانَتْ قِيَمُهُمْ سَوَاءً أَوْ مُخْتَلِفَةً أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، كَمَا يُقْرَعُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُ وَاحِدٍ أَعْتَقَهُ , ثُمَّ أَعَادَ الْقُرْعَةَ عَلَى مَنْ بَقِيَ حَتَّى يَسْتَوْظِفَ الثُّلُثَ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إلَى الرَّقِيقِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ يُقْرَعَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْبَاقِينَ مَرَّتَيْنِ أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ مَرَّةً ، وَقُرْعَةً مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَلَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ فِي مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ إلَّا الثُّلُثُ , فَلَمَّا أَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ وَعَدَدُهُمْ , وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , وَلَوْ جَازَ إذَا اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ جَازَ إذَا اتَّفَقَتْ قِيَمُهُمْ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الرَّقِيقِ كَمَا يُقْرَعُ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الْوَرَثَةِ , وَلَكِنَّ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الرَّقِيقِ لِلْعِتْقِ وَالْوَرَثَةِ لِلْقَسْمِ قَدْ تَخْتَلِفُ فِي مَوْضِعٍ ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ فِي غَيْرِهِ , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُقْسَمُ الرَّقِيقُ بِالْقِيمَةِ , ثُمَّ يُضَمُّ الْقَلِيلُ الثَّمَنِ إلَى كَثِيرِهِ ؟ أَفَرَأَيْتُ إذَا فَعَلَتْ هَذَا فِي الْعِتْقِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيمَا يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ؟ قُلْنَا : بِالْقِيمَةِ , قِيلَ : فَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ ، فَكَانَ مَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُتَبَايِنُ الْقِيمَةِ , فَفِي عَبْدٍ ثَمَنٌ أَلْفٌ وَعَبْدَيْنِ ثَمَنٌ خَمْسُ مِائَةٍ وَالْوَرَثَةُ رَجُلَانِ ؟ قِيلَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْأَوَّلِ عَلَى الْوَاحِدِ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ , وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اثْنَيْنِ أَخَذَ مِنْ صَاحِبِهِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ , وَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ : لَيْسَ عِنْدِي أَخَذَ الْعَبْدَيْنِ وَكَانَ شَرِيكُهُ فِي الْعَبْدِ الَّذِي صَارَ فِي يَدِهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ نِصْفَ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ , وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ رُبْعُ الْعَبْدِ وَلِلْآخِرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ , وَهَكَذَا قِيمَةُ كُلِّ مَا اخْتَلَفَتْ أَثْمَانُهُ مِنْ أَرْضٍ وَثِيَابٍ وَدَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ , وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ : يَصِحُّ أَنْ تَنْظُرَ قِيَمَهُمْ ، فَإِذَا كَانَتْ كَمَا وَصَفْتُ , قِيلَ لِلْوَرَثَةِ : إنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُقْرَعَ عَلَى مَا وَصَفْنَا , فَأَيُّكُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى كَثِيرِ الثَّمَنِ رُدَّ مَا فِيهِ مِنْ فَضْلِ الْقِيمَةِ , وَأَيُّكُمْ خَرَجَ عَلَى قَلِيلِ الثَّمَنِ أَخَذَهُ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ , فَإِنْ رَضُوا مَعًا بِهَذَا أَقْرَعْنَا , وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا قُلْنَا : أَنْتُمْ قَوْمٌ لَكُمْ مَا لَا يَعْتَدِلُ فِي الْقَسْمِ , فَكَأَنَّكُمْ وَرِثْتُمْ مَا لَا يَنْقَسِمُ ، فَأَنْتُمْ عَلَى مَوَارِيثِكُمْ فِيهِ حَتَّى تَصْطَلِحُوا عَلَى مَا أَحْبَبْتُمْ ، أَوْ تَبِيعُوا فَتَقْسِمُوا الثَّمَنَ ، وَلَا نُكْرِهُكُمْ عَلَى الْبَيْعِ , وَبِهَذَا أَقُولُ ، فَإِنْ قِيلَ : وَكَيْفَ لَمْ تَقُلْ بِالْقِيمَةِ عَلَى الرَّقِيقِ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُ الْكَثِيرِ الثَّمَنِ عَتَقَ كُلُّهُ ، وَصَارَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ دَيْنًا لِلْوَرَثَةِ إنْ رَضِيَ ذَلِكَ الْعَبْدُ , قِيلَ : لَا يُشْبِهُ الرَّقِيقُ الْوَرَثَةَ ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا مَالَ لَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ كَانَ لِمَالِكِيهِمْ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَبْدًا بَقِيَ فِيهِ نِصْفُهُ رَقِيقًا إلَى الْحُرِّيَّةِ ، وَأُحِيلُ عَلَيْهِ وَارِثًا مَالِكًا لَهُ بِدَيْنٍ ، لَعَلَّهُ لَا يَأْخُذُهُ أَبَدًا بِغَيْرِ رِضَاهُ , وَأَنَا لَوْ خَالَفْتُ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَدَخَلَتْ فِي الِاسْتِسْعَاءِ أَخْطَأْتُ الْقِيَاسَ عَلَى مَا أَقْسِمْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ , فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يُخْطِئُهُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ؟ قِيلَ : إنَّمَا يَقْسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْقِيَمِ ، وَتُزَادُ عَلَيْهِمْ وَيَزْدَادُونَ بِرِضَاهُمْ , فَإِذَا أَسْخَطُوا أُشْرِكَ بَيْنَهُمْ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ مَا احْتَمَلَهُ بِالْقِيمَةِ , وَالْعَبِيدُ لَا أَمْوَالَ لَهُمْ يَرْضَوْنَ بِأَنْ يُعْطُوهَا ، وَنَحْنُ لَا نُجْبِرُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي مِيرَاثٍ مِنْ رَقِيقٍ وَلَا غَيْرِهِ ، أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا وَيُعْطِيَ مَعَهُ أَوْ يُعْطِيَ إلَّا بِرِضَاهُ , وَإِنَّمَا يُقْسَمُ الرَّقِيقُ بِالْقِيمَةِ مَا اعْتَدَلَتِ الْقِيمَةُ بِالْقِيمَةِ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , ثُمَّ أُعْتِقَ بِالْقِيمَةِ حَتَّى يَسْتَوْظِفَ الثُّلُثَ , فَإِنْ كَانُوا سِتَّةً قِيَمُهُمْ سَوَاءٌ ، وَكَانَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِمْ يَخْرُجُونَ أَحْرَارًا ، جُزِّئُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , فَإِذَا خَرَجَ سَهْمُ الْحُرِّ عَلَى حُرٍّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَى وَاحِدٍ ، وَيَعْتِقَ الْبَاقُونَ وَالْجُزْءَانِ اللَّذَانِ لَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِمَا سَهْمُ الرِّقِّ حُرَّانِ , وَسَوَاءٌ فِي الْقُرْعَةِ الرَّقِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ أَعْتَقَهُمْ عِتْقَ بَتَاتٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ ، وَالَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا كَانَ الرَّقِيقُ مُعْتَقِينَ عِتْقَ بَتَاتٍ مَعًا ، أَوْ كَانُوا مُعْتَقِينَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعًا , وَلَوْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِتْقَ بَتَاتٍ فِي مَرَضِهِ وَآخَرِينَ أَعْتَقَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ بُدِئَ بِالَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ عِتْقَ الْبَتَاتِ ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ لَمْ يَعْتِقْ مِنَ الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَحَدٌ , وَسَوَاءٌ كَانُوا مُدَبَّرِينَ أَوْ مُوصًى بِعِتْقِهِمْ ، وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الْمُعْتَقِينَ عِتْقَ بَتَاتٍ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ أُقْرِعَ بَيْنَ الْمُدَبَّرِينَ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِمْ ، فَأُعْتِقَ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الْعِتْقِ كَمَا وَصَفْتُ فِي الْقُرْعَةِ قَبْلَ هَذَا , وَإِنَّمَا سَوَّيْنَا بَيْنَ الْمُدَبَّرِينَ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِمْ ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي الْمُدَبَّرِينَ الرُّجُوعُ ، وَأَنَّهُ لَا تَجْرِي فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَخُرُوجُهُمْ مِنَ الثُّلُثِ , وَكَانَتْ حَالُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَالْمُدَبِّرَيْنِ حَالُهُمْ سَوَاءٌ ، لَا يَخْتَلِفُونَ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا يَعْتِقُ بِالْمَوْتِ وَيَرِقُّ إنْ أَحَبَّ صَاحِبُهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَلَوْ رَجَعَ فِي الْمُدَبَّرِينَ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِمْ قَبْلَ يَمُوتُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glpm lk lh hjn uk rvui hgllhgd; , lh]g ugn `g; hgllhgd; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
قرعه, المماليك, مادل |
| |