صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي عطروا قلوبكم احكام قرعه العرب وما جاء عنها


عطروا قلوبكم احكام قرعه العرب وما جاء عنهاعطروا قلوبكم احكام قرعه العرب وما جاء عنهاعطروا قلوبكم احكام قرعه العرب وما جاء عنها



ل

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَتْ قُرْعَةُ الْعَرَبِ قِدَاحًا يَعْمَلُونَهَا مَنْحُوتَةً مُسْتَوِيَةً ، ثُمَّ يَضَعُونَ عَلَى كُلِّ قَدَحٍ مِنْهَا عَلَامَةَ رَجُلٍ ، ثُمَّ يُحَرِّكُونَهَا ثُمَّ يَقْبِضُونَ بِهَا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ , فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ , قَالَ : وَأَحَبُّ الْقُرْعَةِ إلَيَّ وَأَبْعَدُهَا مِنْ أَنْ يَقْدِرَ الْمُقْرِعُ فِيهَا عَلَى الْحَيْفِ فِيمَا أَرَى ، أَنْ يَقْطَعَ رِقَاعًا صِغَارًا مُسْتَوِيَةً , فَيَكْتُبُ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمَ ذِي السَّهْمِ , حَتَّى يَسْتَوْظِفَ أَسْمَاءَهُمْ , ثُمَّ تُجْعَلُ فِي بَنَادِقَ طِينٍ مُسْتَوِيَةٍ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهَا , فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِوَزْنٍ وُزِنَتْ , ثُمَّ تُسْتَجَفُ قَلِيلًا ، ثُمَّ تُلْقَى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ لَمْ يَحْضُرِ الْكِتَابَ وَلَا إدْخَالَهَا فِي الْبَنَادِقِ ، وَيُغَطَّى عَلَيْهَا ثَوْبُهُ , ثُمَّ يُقَالُ : أَدْخِلْ يَدَكَ فَأَخْرِجْ بُنْدُقَةً , فَإِذَا أَخْرَجَهَا فُضَّتْ ، وَقَرَأَ اسْمَ صَاحِبِهَا ، ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ الْجُزْءَ الَّذِي أَقْرَعَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يُقَالُ : أُقْرِعَ عَلَى السَّهْمِ الَّذِي يَلِيهِ , ثُمَّ هَكَذَا مَا بَقِيَ مِنَ السُّهْمَانِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْفَدَ ، وَهَكَذَا فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ , فَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَتَرَكَ رَقِيقًا قَدْ أَعْتَقَهُمْ كُلَّهُمْ , أَوِ اقْتَصَرَ بِعِتْقِهِ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوْ أَعْتَقَ ثُلُثَيْهِمْ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ , جُزِّئُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَكَتَبَ سَهْمَ الْعِتْقِ فِي وَاحِدٍ وَسَهْمَا الرِّقِّ فِي اثْنَيْنِ , ثُمَّ أَمَرَ الَّذِي يُخْرِجُ السِّهَامَ , فَقِيلَ : أَخْرِجْ عَلَى هَذَا الْجُزْءِ ، وَيُعَرَّفُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَيْهِ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ الْجُزْءُ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ الْجُزْءَانِ الْآخَرَانِ , فَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَكَانَا اثْنَيْنِ كَتَبْنَا اسْمَيْهِمَا ، ثُمَّ قُلْنَا : أَخْرِجْ عَلَى هَؤُلَاءِ ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ لَهُ وَالْبَاقِي لِلثَّانِي , فَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ اثْنَيْنِ كَتَبْنَا اسْمَيْهِمَا , فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى الرَّقِيقِ أَخَذَ جُزْأَهُ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ وَكَانَتْ حُقُوقُهُمْ مُخْتَلِفَةً أَخَذْنَا الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بَقِيَا رَقِيقَيْنِ ، وَاسْتَأْنَفْنَا قَسْمَهُمْ ، ثُمَّ أَقْرَعْنَا بَيْنَهُمْ قُرْعَةً جَدِيدَةً مُسْتَأْنَفَةً , وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ أَوَّلًا عَلَى جُزْءٍ رَقُّوا , ثُمَّ قِيلَ : أَخْرِجْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي عَتَقُوا وَرَقَّ الثَّالِثُ , وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي عَتَقَ الْجُزْءُ الثَّالِثُ , وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ جَهَدَ قَاسِمُهُمْ عَلَى تَعْدِيلِهِمْ , فَضَمَّ الْقَلِيلَ الثَّمَنِ إلَى الْكَثِيرِ الثَّمَنِ حَتَّى يَعْتَدِلُوا , فَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلُوا لِتَفَاوُتِ قِيَمِهِمْ فَكَانُوا سِتَّةَ مَمَالِيكَ ، قِيمَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَقِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ , جَعَلَ الْوَاحِدَ جُزْءًا وَالِاثْنَيْنِ جُزْءًا وَالثَّلَاثَةَ جُزْءًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي الْعِتْقِ عَتَقَ , وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ سَهْمُ الِاثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ , وَإِنَّمَا التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمْ بِالْقِيَمِ اسْتَوَتْ قِيَمُهُمْ أَوِ اخْتَلَفَتْ , وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ وَالِاثْنَانِ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ وَالثَّلَاثَةُ قِيمَتُهُمْ خَمْسُونَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْوَاحِدِ عَتَقَ مِنْهُ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَذَلِكَ نِصْفُ الْعَبْدِ وَبَقِيَ نِصْفُهُ ، وَالْجُزْءَانِ رَقِيقًا , فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَلَى الِاثْنَيْنِ عَتَقَا , ثُمَّ أُعِيدَتِ الْقُرْعَةُ , فَأَقْرَعُ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثَةِ ، يَبْدَأُ تَجْزِئَتُهُمْ أَثْلَاثًا ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ بِالْعِتْقِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ وَرَقَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ , وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَخَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى الْوَاحِدِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ حِصَّةِ الْعِتْقِ , وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَكَانُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعًا جُزِّئُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَيُّهُمْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ كُلُّهُ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى وَاحِدٍ عَتَقَ كُلُّهُ ، أَوْ مَا حَمَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ مِنْهُ , فَإِنْ عَتَقَ كُلُّهُ وَفَضَلَ فَضْلٌ أَقْرَعَ بَيْنَ الَّذِينَ بَقُوا مَعَهُ فِي جُزْئِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ صَارَ فِيهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الثَّالِثُ ، وَلَا تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ أَبَدًا مِنْ سَهْمِ الَّذِينَ خَرَجَ لَهُمْ سَهْمُ الْعِتْقِ أَوَّلًا ، حَتَّى تَكْمُلَ فِيهِمُ الْحُرِّيَّةُ , فَإِنْ عَتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى اثْنَيْنِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ فِي الْعِتْقِ عَتَقَ أَوْ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ , فَإِنْ عَتَقَ كُلُّهُ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ عَتَقَ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنَ الْبَاقِي مِنْهُمَا , وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفِي الْقِيَمِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَخَرَجَ سَهْمُ الْقُرْعَةِ عَلَى جُزْءٍ مِنْهُمْ , وَلَهُمْ عَدَدٌ لَا يَحْتَمِلُهُمُ الثُّلُثُ ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْجُزْءِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِمْ سَهْمُ الْعِتْقِ ، فَأُعْتِقَ مَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ مِنْهُمْ , فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ شَيْءٌ أَقْرَعَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْجُزْءِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ مِنَ الِاثْنَيْنِ عَادَ رَقِيقًا , وَلَا تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي خَرَجَ لَهُ أَوَّلًا سَهْمُ الْعِتْقِ حَتَّى يَسْتَوْظِفَ الثُّلُثَ ، أَوْ يَفْضُلَ فَضْلٌ مِنَ الْعِتْقِ ، فَيَكُونُ الْجُزْءَانِ الْبَاقِيَانِ فِيهِ سَوَاءً تُبْتَدَأُ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمْ فَيُجَزَّءُونَ أَثْلَاثًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَاقُونَ رَقِيقًا إلَّا اثْنَيْنِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ ، وَأَرَقَّ مَا بَقِيَ ، وَلَا تُبْتَدَأُ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمْ أَبَدًا إلَّا عَلَى تَجْزِئَةِ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقَانِ اثْنَيْنِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا ، فَهَذَانِ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا التَّجْزِئَةُ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ ثُلُثَ الْمَالِ , فَإِنْ خَرَجَ عَلَى قَلِيلِ الْقِيمَةِ فَأُعْتِقُ كُلُّهُ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ عَتَقَ مِنَ الْبَاقِي مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَرَقَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ فَفِيهِمْ قَوْلَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَنْ يُجْعَلُوا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْوَاحِدِ أَوِ الِاثْنَيْنِ عَتَقَ , ثُمَّ جُزِّئَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ ، فَأُعِيدَ فِيهِمُ الْقُرْعَةُ ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ اثْنَيْنِ وَلَا يَحْمِلُهُمُ الثُّلُثُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا , فَأَيُّهُمَا خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الْبَاقِي , فَإِنْ عَتَقَ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ عَتَقَ مِنَ الْبَاقِي بِقَدْرِ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنْهُ وَكَانَ مَا بَقِيَ رَقِيقًا , وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : كَانَتْ قِيَمُ الَّذِينَ جَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتِقُ اثْنَيْنِ وَيُرِقُّ أَرْبَعَةً إلَّا وَالِاثْنَانِ الثُّلُثُ كَامِلًا ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نَقْصَ , وَإِنْ كَانُوا سَبْعَةً جَعَلَهُمْ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الثُّلُثَ .2


اقرأ أيضا::


u'v,h rg,f;l hp;hl rvui hguvf ,lh [hx ukih rvui hguvf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, قرعه, العرب, عنها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:43 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO