#1
| |||
| |||
عطروا قلوبكم احكام قرعه العرب وما جاء عنها ل قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَتْ قُرْعَةُ الْعَرَبِ قِدَاحًا يَعْمَلُونَهَا مَنْحُوتَةً مُسْتَوِيَةً ، ثُمَّ يَضَعُونَ عَلَى كُلِّ قَدَحٍ مِنْهَا عَلَامَةَ رَجُلٍ ، ثُمَّ يُحَرِّكُونَهَا ثُمَّ يَقْبِضُونَ بِهَا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ , فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ , قَالَ : وَأَحَبُّ الْقُرْعَةِ إلَيَّ وَأَبْعَدُهَا مِنْ أَنْ يَقْدِرَ الْمُقْرِعُ فِيهَا عَلَى الْحَيْفِ فِيمَا أَرَى ، أَنْ يَقْطَعَ رِقَاعًا صِغَارًا مُسْتَوِيَةً , فَيَكْتُبُ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمَ ذِي السَّهْمِ , حَتَّى يَسْتَوْظِفَ أَسْمَاءَهُمْ , ثُمَّ تُجْعَلُ فِي بَنَادِقَ طِينٍ مُسْتَوِيَةٍ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهَا , فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِوَزْنٍ وُزِنَتْ , ثُمَّ تُسْتَجَفُ قَلِيلًا ، ثُمَّ تُلْقَى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ لَمْ يَحْضُرِ الْكِتَابَ وَلَا إدْخَالَهَا فِي الْبَنَادِقِ ، وَيُغَطَّى عَلَيْهَا ثَوْبُهُ , ثُمَّ يُقَالُ : أَدْخِلْ يَدَكَ فَأَخْرِجْ بُنْدُقَةً , فَإِذَا أَخْرَجَهَا فُضَّتْ ، وَقَرَأَ اسْمَ صَاحِبِهَا ، ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ الْجُزْءَ الَّذِي أَقْرَعَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يُقَالُ : أُقْرِعَ عَلَى السَّهْمِ الَّذِي يَلِيهِ , ثُمَّ هَكَذَا مَا بَقِيَ مِنَ السُّهْمَانِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْفَدَ ، وَهَكَذَا فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ , فَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَتَرَكَ رَقِيقًا قَدْ أَعْتَقَهُمْ كُلَّهُمْ , أَوِ اقْتَصَرَ بِعِتْقِهِ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوْ أَعْتَقَ ثُلُثَيْهِمْ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ , جُزِّئُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَكَتَبَ سَهْمَ الْعِتْقِ فِي وَاحِدٍ وَسَهْمَا الرِّقِّ فِي اثْنَيْنِ , ثُمَّ أَمَرَ الَّذِي يُخْرِجُ السِّهَامَ , فَقِيلَ : أَخْرِجْ عَلَى هَذَا الْجُزْءِ ، وَيُعَرَّفُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَيْهِ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ الْجُزْءُ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ الْجُزْءَانِ الْآخَرَانِ , فَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَكَانَا اثْنَيْنِ كَتَبْنَا اسْمَيْهِمَا ، ثُمَّ قُلْنَا : أَخْرِجْ عَلَى هَؤُلَاءِ ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ لَهُ وَالْبَاقِي لِلثَّانِي , فَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ اثْنَيْنِ كَتَبْنَا اسْمَيْهِمَا , فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى الرَّقِيقِ أَخَذَ جُزْأَهُ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ وَكَانَتْ حُقُوقُهُمْ مُخْتَلِفَةً أَخَذْنَا الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بَقِيَا رَقِيقَيْنِ ، وَاسْتَأْنَفْنَا قَسْمَهُمْ ، ثُمَّ أَقْرَعْنَا بَيْنَهُمْ قُرْعَةً جَدِيدَةً مُسْتَأْنَفَةً , وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ أَوَّلًا عَلَى جُزْءٍ رَقُّوا , ثُمَّ قِيلَ : أَخْرِجْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي عَتَقُوا وَرَقَّ الثَّالِثُ , وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي عَتَقَ الْجُزْءُ الثَّالِثُ , وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيَمُهُمْ جَهَدَ قَاسِمُهُمْ عَلَى تَعْدِيلِهِمْ , فَضَمَّ الْقَلِيلَ الثَّمَنِ إلَى الْكَثِيرِ الثَّمَنِ حَتَّى يَعْتَدِلُوا , فَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلُوا لِتَفَاوُتِ قِيَمِهِمْ فَكَانُوا سِتَّةَ مَمَالِيكَ ، قِيمَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَقِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ , جَعَلَ الْوَاحِدَ جُزْءًا وَالِاثْنَيْنِ جُزْءًا وَالثَّلَاثَةَ جُزْءًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ فِي الْعِتْقِ عَتَقَ , وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ سَهْمُ الِاثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ , وَإِنَّمَا التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمْ بِالْقِيَمِ اسْتَوَتْ قِيَمُهُمْ أَوِ اخْتَلَفَتْ , وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ قِيمَتُهُ مِائَتَانِ وَالِاثْنَانِ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ وَالثَّلَاثَةُ قِيمَتُهُمْ خَمْسُونَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْوَاحِدِ عَتَقَ مِنْهُ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَذَلِكَ نِصْفُ الْعَبْدِ وَبَقِيَ نِصْفُهُ ، وَالْجُزْءَانِ رَقِيقًا , فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَلَى الِاثْنَيْنِ عَتَقَا , ثُمَّ أُعِيدَتِ الْقُرْعَةُ , فَأَقْرَعُ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثَةِ ، يَبْدَأُ تَجْزِئَتُهُمْ أَثْلَاثًا ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ بِالْعِتْقِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ وَرَقَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ , وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَخَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى الْوَاحِدِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ حِصَّةِ الْعِتْقِ , وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَكَانُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعًا جُزِّئُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَيُّهُمْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ كُلُّهُ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَلَى وَاحِدٍ عَتَقَ كُلُّهُ ، أَوْ مَا حَمَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ مِنْهُ , فَإِنْ عَتَقَ كُلُّهُ وَفَضَلَ فَضْلٌ أَقْرَعَ بَيْنَ الَّذِينَ بَقُوا مَعَهُ فِي جُزْئِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ صَارَ فِيهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الثَّالِثُ ، وَلَا تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ أَبَدًا مِنْ سَهْمِ الَّذِينَ خَرَجَ لَهُمْ سَهْمُ الْعِتْقِ أَوَّلًا ، حَتَّى تَكْمُلَ فِيهِمُ الْحُرِّيَّةُ , فَإِنْ عَتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى اثْنَيْنِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ فِي الْعِتْقِ عَتَقَ أَوْ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ , فَإِنْ عَتَقَ كُلُّهُ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ عَتَقَ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنَ الْبَاقِي مِنْهُمَا , وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفِي الْقِيَمِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَخَرَجَ سَهْمُ الْقُرْعَةِ عَلَى جُزْءٍ مِنْهُمْ , وَلَهُمْ عَدَدٌ لَا يَحْتَمِلُهُمُ الثُّلُثُ ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْجُزْءِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِمْ سَهْمُ الْعِتْقِ ، فَأُعْتِقَ مَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ مِنْهُمْ , فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ شَيْءٌ أَقْرَعَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْجُزْءِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ مِنَ الِاثْنَيْنِ عَادَ رَقِيقًا , وَلَا تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي خَرَجَ لَهُ أَوَّلًا سَهْمُ الْعِتْقِ حَتَّى يَسْتَوْظِفَ الثُّلُثَ ، أَوْ يَفْضُلَ فَضْلٌ مِنَ الْعِتْقِ ، فَيَكُونُ الْجُزْءَانِ الْبَاقِيَانِ فِيهِ سَوَاءً تُبْتَدَأُ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمْ فَيُجَزَّءُونَ أَثْلَاثًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَاقُونَ رَقِيقًا إلَّا اثْنَيْنِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِتْقِ ، وَأَرَقَّ مَا بَقِيَ ، وَلَا تُبْتَدَأُ الْقُرْعَةُ بَيْنَهُمْ أَبَدًا إلَّا عَلَى تَجْزِئَةِ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقَانِ اثْنَيْنِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا ، فَهَذَانِ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا التَّجْزِئَةُ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ ثُلُثَ الْمَالِ , فَإِنْ خَرَجَ عَلَى قَلِيلِ الْقِيمَةِ فَأُعْتِقُ كُلُّهُ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ عَتَقَ مِنَ الْبَاقِي مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَرَقَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ فَفِيهِمْ قَوْلَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَنْ يُجْعَلُوا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْوَاحِدِ أَوِ الِاثْنَيْنِ عَتَقَ , ثُمَّ جُزِّئَ الْبَاقُونَ كَذَلِكَ ، فَأُعِيدَ فِيهِمُ الْقُرْعَةُ ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثَ , فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ اثْنَيْنِ وَلَا يَحْمِلُهُمُ الثُّلُثُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا , فَأَيُّهُمَا خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الْبَاقِي , فَإِنْ عَتَقَ وَبَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ عَتَقَ مِنَ الْبَاقِي بِقَدْرِ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ مِنْهُ وَكَانَ مَا بَقِيَ رَقِيقًا , وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ : كَانَتْ قِيَمُ الَّذِينَ جَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتِقُ اثْنَيْنِ وَيُرِقُّ أَرْبَعَةً إلَّا وَالِاثْنَانِ الثُّلُثُ كَامِلًا ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نَقْصَ , وَإِنْ كَانُوا سَبْعَةً جَعَلَهُمْ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الثُّلُثَ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v,h rg,f;l hp;hl rvui hguvf ,lh [hx ukih rvui hguvf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
احكام, قرعه, العرب, عنها |
| |