LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات عن فى حالة ارتد الزوج عن الاسلام وله زوجة قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهُ زَوْجَةٌ , أَوِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَهَا زَوْجٌ فَغَفَلَ عَنْهُ أَوْ حُبِسَ فَلَمْ يُقْتَلْ ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ هَرَبَ عَنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، فَسَوَاءٌ ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّةُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ يَتُوبُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ يَتُوبُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَبَيْنُونَتُهَا مِنْهُ فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ ، وَمَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فِي حَالٍ يُمْكِنُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ صَادِقَةً بِحَالٍ فَهِيَ مُصَدَّقَةٌ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ : قَدْ أَسْقَطْتُ وَلَدًا قَدْ بَانَ خَلْقُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَرَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَجَحَدَ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk tn phgm hvj] hg.,[ hghsghl ,gi .,[m hvj] hg.,[ |
الكلمات الدليلية (Tags) |
حالة, ارتد, الزوج, الاسلام, زوجة |
| |