#1
| |||
| |||
تدبر حياتك ما حكم قاطع الطريق قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ كَذَلِكَ ، وَلَوْ أَقَرَّا بِقَتْلِ فُلَانٍ وَجَرْحِ فُلَانٍ وَأَخْذِ مَالِ فُلَانٍ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ ، فَيَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِقْرَارُ مَرَّةً ، وَيَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ ، فَيُحَدَّانِ مَعًا حَدَّهُمَا وَيُقْتَصُّ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ مِنْهُمَا ، وَيَغْرَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَلْزَمُهُ كَمَا يَفْعَلُ بِهِ لَوْ قَامَتْ بِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ ، فَإِنْ أَقَرَّا بِمَا وَصَفْتُ ثُمَّ رَجَعَا قَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِمَا حَدُّ الْقَطْعِ ، وَلَا الْقَتْلِ ، وَلَا الصَّلْبِ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَلَزِمَهُمَا حُقُوقُ النَّاسِ , وَأُغْرِمَ السَّارِقُ قِيمَةَ مَا سَرَقَ ، وَأُغْرِمَ قَاطِعُ الطَّرِيقِ قِيمَةَ مَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَذَ لِأَصْحَابِهِ , وَإِنْ كَانَ فِي إِقْرَارِهِ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا دَفَعَ إِلَى وَلِيِّهِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْحَدِّ يُقْتَلُ إِنَّمَا يُقْتَلُ بِاعْتِرَافٍ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ عَلَى الِاعْتِرَافِ قُتِلَ وَلَمْ يَحْقِنْ دَمَهُ عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِجُرْحٍ وَكَانَ يُقْتَصُّ مِنْهُ اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ أَخَذَ أَرْشَهُ مِنْ مَالِهِ , وَلَوْ قَالَ : أَصَبْتُهُ بِذَلِكَ الْجُرْحِ خَطَأً أَخَذَ مِنْ مَالِهِ لَا تُعْقَلُ مِنْهُ عَاقِلَتُهُ عَنْهُ اعْتِرَافًا , وَلَوْ قُطِعَتْ بَعْضُ يَدِ السَّارِقِ بِالْإِقْرَارِ ، ثُمَّ رَجَعَ كَفَّ عَنْ قَطْعِ مَا بَقِيَ مِنْ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ هُوَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ ، فَإِنْ شَاءَ مِنْ أَمْرِهِ قَطَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا , هُوَ حِينَئِذٍ يُقْطَعُ عَلَى الْعَيْبِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; lh p;l rh'u hg'vdr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
قاطع, الطريق |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |