صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي منهج الدين ما يكون قذفا وما لا يكون قذفا


منهج الدين
 ما يكون قذفا وما لا يكون قذفامنهج الدين
 ما يكون قذفا وما لا يكون قذفامنهج الدين
 ما يكون قذفا وما لا يكون قذفا



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَمَا يَلْزَمُ بِهِ نَسَبُ وَلَدِ الْمَبْتُوتَةِ ، فَهُوَ وَلَدُهُ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ ، فَإِنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ فَذَلِكَ لَهُ , وَإِذَا وَلَدَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ فَأَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الْآخَرَ أَوْ أَقَرَّ بِالْآخَرِ وَنَفَى الْأَوَّلَ ، فَهُوَ سَوَاءٌ وَهُمَا ابْنَاهُ ، وَلَا يَكُونُ حَمْلٌ وَاحِدٌ بِوَلَدَيْنِ إِلَّا مِنْ وَاحِدٍ , فَإِذَا أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُ الْآخَرِ الَّذِي وُلِدَ مَعَهُ فِي بَطْنٍ كَمَا لَا يَكُونُ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَفْيُ أَيِّهِمَا نُفِيَ بِقَذْفٍ لِأُمِّهِ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ , وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فَنَفَاهُ فَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلُ يَلْتَعِنَ الْأَبُ ، فَإِنِ الْتَعَنَ الْأَبُ نُفِيَ عَنْهُ الْمَوْلُودُ , وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ جَنَى عَلَى الْمَوْلُودِ فَقَتَلَهُ فَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جَنِينًا فَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ رَدَّهَا الْأَبُ إِذَا نَفَى عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ أَبِيهِ , وَهَكَذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ نَفَاهُمَا فَالْتَعَنَ نُفِيَ عَنْهُ الْمَيِّتُ وَالْحَيُّ ، وَلَوْ وَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَنَفَاهُ بِلِعَانٍ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ فَأَقَرَّ بِهِ لَزِمَاهُ جَمِيعًا ، لِأَنَّهُ حَبَلٌ وَاحِدٌ وَحُدَّ لَهَا إِنْ كَانَ قَذَفَهَا وَطَلَبَتْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَلَوْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ وُقِفَ فَإِنْ نَفَاهُ ، وَقَالَ : اللِّعَانُ الْأَوَّلُ يَكْفِينِي ، لِأَنَّهُ حَبَلٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَلْتَعِنَ مِنَ الْآخَرِ ، وَلَوْ وُلِدَا مَعًا لَمْ يَلْتَعِنْ إِلَّا بِنَفْيِهِمَا مَعًا ، وَكَذَلِكَ لَوِ الْتَعَنَ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ نَفَى الثَّالِثَ الْتَعَنَ بِهِ أَيْضًا لَا يُنْفَى وَلَدٌ حَادِثٌ إِلَّا بِلِعَانٍ بِهِ بِعَيْنِهِ ، وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَبِهَا حَمْلٌ أَوْ مَعَهَا وَلَدٌ وَأَقَرَّ بِالْحَمْلِ وَالْوَلَدِ أَوْ لَمْ يَنْفِهِ كَانَ لَازِمًا لَهُ ، لِأَنَّهَا قَدْ تَزْنِي وَهِيَ حُبْلَى مِنْهُ وَالْوَلَدُ مِنْهُ وَيَلْتَعِنُ لِلْقَذْفِ أَوْ يُحَدُّ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَقَدْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ أَمَةً زَنَيْتِ وَأَنْتِ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : زَنَيْتِ مُسْتَكْرَهَةً أَوْ أَصَابَكِ رَجُلٌ نَائِمَةً أَوْ زَنَى بِكِ صَبِيٌّ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا , وَإِنْ كَانَ أَوْقَعَ هَذَا عَلَيْهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ وَعُزِّرَ لِلْأَذَى ، وَإِنْ كَانَ أَوْقَعَ هَذَا عَلَيْهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى حِينٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ امْرَأَةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنِ الْتَعَنَ فَلَا يُعَزَّرُ وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ عُزِّرَ لِلْأَذَى ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ إِذَا تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ ، أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ ، فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَ : إِنِ اخْتَرْتِ نَفْسَكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ ، فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، وَيُؤَدَّبُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ عَلَى إِظْهَارِ الْفَاحِشَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ وَبَعْدَ النِّكَاحِ وَالِاخْتِيَارِ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، فَقَالَتْ : زَنَيْتُ بِكَ وَطَلَبَا مَعًا مَالَهُمَا سَأَلْنَاهَا ، فَإِنْ قَالَتْ : عَنَيْتُ أَنَّهُ أَصَابَنِي وَهُوَ زَوْجِي حَلَفَتْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ إِصَابَتَهُ إِيَّاهَا لَيْسَتْ بِزِنًا وَعَلَيْهِ أَنْ يَلْتَعِنَ أَوْ يُحَدَّ , وَإِنْ قَالَتْ : زَنَيْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَنِي فَهِيَ قَاذِفَةٌ لَهُ ، وَعَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِالزِّنَا ، وَلَا لِعَانَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ اللِّعَانُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهَا أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ بِالزِّنَا ، إِذَا لَمْ تُرِدْ بِهِ الْقَذْفَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ أَزْنَى مِنْ فُلَانَةَ لَمْ يَكُنْ هَذَا قَذْفًا ، وَلَا لِعَانَ ، وَلَا حَدَّ وَيُؤَدَّبُ فِي الْأَذَى ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ اللِّعَانُ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا إِلَّا بِأَنْ يُرِيدَ الْقَذْفَ وَيُعَزَّرَ ، وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ أَزْنَى مِنْ فُلَانَةَ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ اللِّعَانُ وَهَذَا تَرْخِيمٌ ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِمَالِكٍ : يَا مَالِ وَلِحَارِثٍ يَا حَارِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : زَنَأْتِ فِي الْجَبَلِ أَحَلَفْنَاهُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ قَذْفَهَا بِالزِّنَا ، وَلَا لِعَانَ ، وَلَا حَدَّ ، لِأَنَّ زَنَأْتِ فِي الْجَبَلِ رُقِيتِ فِي الْجَبَلِ ، وَلَوْ قَالَتْ لَهُ هِيَ : يَا زَانِيَةُ ، فَعَلَيْهَا الْحَدُّ ، لِأَنَّهَا قَدْ أَكْمَلَتِ الْقَذْفَ وَزَادَتْهُ حَرْفًا أَوِ اثْنَيْنِ ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ حُدَّ ، وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْقَذْفَ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ ، وَلَوْ جَعَلَتْهُ يُلَاعِنُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَكَلَّمَ بِالْقَذْفِ الْآنَ جَعَلْتُهُ يُلَاعِنُ أَوْ يُحَدُّ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَةٍ لَهُ بَالِغٍ : زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، وَلَكِنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَوْمِ تَكَلَّمَ بِهِ ، لِأَنَّ الْقَذْفَ يَوْمَ يُوقِعُهُ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِالزِّنَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَطَلَبَتْهُ بِالْحَدِّ حُدَّ ، وَلَا لِعَانَ ، لِأَنَّ الْقَذْفَ كَانَ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ ، وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَلَمْ تَطْلُبْهُ بِالْحَدِّ حَتَّى نَكَحَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا وَلَاعَنَهَا وَطَلَبَتْهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ قَبْلَ النِّكَاحِ حُدَّ لَهَا ، وَلَوْ لَمْ يُلَاعِنْهَا حَتَّى حَدَّهُ لَهَا الْإِمَامُ فِي الْقَذْفِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ طَلَبَتْهُ بِالْقَذْفِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَاعَنَ أَوْ حُدَّ ، وَلَوْ طَلَبَتْهُ بِهِمَا مَعًا حَدَّهُ بِالْقَذْفِ الْأَوَّلِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ اللِّعَانَ بِالْقَذْفِ الْآخَرِ ، فَإِنْ أَبَى حَدَّهُ أَيْضًا ، لِأَنَّ حُكْمَهُ قَاذِفًا غَيْرَ زَوْجَةٍ الْحَدُّ , وَحُكْمَهُ قَاذِفًا زَوْجَةً حَدٌّ أَوْ لِعَانٌ ، فَإِذَا الْتَعَنَ فَالْفُرْقَةُ وَاقِعَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ أَحُدَّهُ وَأُلَاعِنْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ حَدُّهُ فِي الْقَذْفِ بِأَوْجَبَ عَلَيَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى اللِّعَانِ أَوِ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ الْآخَرِ ، وَكَانَ لِغَيْرِي أَلَّا يَحُدَّهُ وَلَا يُلَاعِنَ ، وَإِذَا جَازَ طَرْحُ اللِّعَانِ بِقَذْفِ زَوْجَةٍ وَحَدٍّ أَوْ طَرْحِ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ جَازَ طَرْحُهُمَا مَعًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَهَا وَامْرَأَةً مَعَهَا أَجْنَبِيَّةً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ حُدَّ لِلْأَجْنَبِيَّةِ ، وَلَاعَنَ امْرَأَتَهُ أَوْ حُدَّ لَهَا ، وَلَوْ قَذَفَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ فَقُمْنَ مَعًا أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ لَاعَنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْ حُدَّ لَهَا وَأَيَّتُهُنَّ لَاعَنَ سَقَطَ حَدُّهَا ، وَأَيَّتُهُنَّ نَكَلَ عَنْ أَنْ يَلْتَعِنَ حُدَّ لَهَا إِذَا طَلَبَتْ حَدَّهَا ، وَيَلْتَعِنُ لَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِذَا تَشَاحَحْنَ أَيَّتُهُنَّ تَبْدَأُ ؟ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ ، فَأَيَّتُهُنَّ بَدَأَ الْإِمَامُ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ رَجَوْتُ لِلْإِمَامِ أَلَّا يَأْثَمَ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ إِلَّا وَاحِدًا وَاحِدًا إِذَا طَلَبَتْهُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ بِزَنِيينٍ فِي مِلْكِهِ الْتَعَنَ مَرَّةً أَوْ حُدَّ مَرَّةً ، لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً مَرَّتَيْنِ كَانَ حَدًّا وَاحِدًا ، وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ نَفَرًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدُّهُ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ إِلَّا هِيَ أَوْ طَالِقٌ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ أَيُّ طَلَاقٍ مَا كَانَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَهُ وَأَتْبَعَ الطَّلَاقَ مَكَانَهُ يَا زَانِيَةُ حُدَّ ، وَلَا لِعَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَنْفِي بِهِ وَلَدًا أَوْ حَمْلًا فَيُلَاعِنَ لِلْوَلَدِ وَيُوقَفَ الْحَمْلُ ، فَإِذَا وَلَدَتِ الْتَعَنَ فَإِنْ لَمْ تَلِدْ حُدَّ وَلَوْ بَدَأَ ، فَقَالَ : يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْتَعَنَ ، لِأَنَّ الْقَذْفَ وَقَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ حُدَّ ، وَلَا لِعَانَ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا فَيُلَاعِنَ بِهِ وَيَسْقُطَ الْحَدُّ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَصَدَّقَتْهُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا فَلَا يَنْفِي إِلَّا بِلِعَانٍ ، وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثُمَّ زَنَتْ بَعْدَ الْقَذْفِ أَوْ وُطِئَتْ وَطْئًا حَرَامًا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا أَوْ يُرِيدَ أَنْ يَلْتَعِنَ فَيَثْبُتَ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ


اقرأ أيضا::


lki[ hg]dk lh d;,k r`th ,lh gh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يكون, قذفا, يكون, قذفا


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO