صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي اشتري حياتك السارق تقطع يده


اشتري حياتك السارق تقطع يدهاشتري حياتك السارق تقطع يدهاشتري حياتك السارق تقطع يده



قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلِمَ أَدْخَلْتُمْ عِلْمَ الْمِصْرِيِّينَ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِمْ مَعَ عِلْمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ فَقُلْتُ : أَدْخَلْتُ مِنْهُ مَا أَخَذُوا عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , قَالَ : وَمِنْ ذَلِكَ عِلْمُ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ وَجَدْتُكَ تَرْوِي عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , فَنَظَرْتُ فِيمَا ثَبَتَ أَنْتَ عَنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ ، فَرَأَيْتُ فِيهِ أَقَاوِيلَ تُخَالِفُهَا , وَوَجَدْتُكَ تَرْوِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَرَبِيعَةَ , وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَوَجَدْتُكَ تُخَالِفُهُمْ , وَلَسْتُ أَدْرِي مَنْ تَبِعْتُمْ ، إذَا كُنْتُ تَرْوِي أَنْتَ وَغَيْرُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ تُخَالِفُهَا , ثُمَّ عَمَّنْ رَوَيْتَ عَنْهُ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَنِ التَّابِعِينَ ، ثُمَّ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ , فَقَدْ أَوْسَعْتَ الْقُرُونَ الْخَالِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ خِلَافًا , وَوَضَعْتَ نَفْسَكَ بِمَوْضِعِ أَنْ لَا تَقْبَلَ إلَّا إذَا شِئْتَ , وَأَنْتَ تَعِيبُ عَلَى غَيْرِكَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا , وَعِنْدَ مَنْ عِبْتَ عَلَيْهِ عَقْلٌ صَحِيحٌ وَمَعْرِفَةٌ يَحْتَجُّ بِهَا عَمَّا يَقُولُ , وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ عِنْدَكَ , وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَكَ.

قَالَ : وَيَدْخُلُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا خَصْلَتَانِ , فَإِنْ كَانَ عِلْمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إجْمَاعًا كُلُّهُ أَوِ الْأَكْثَرُ مِنْهُ فَقَدْ خَالَفْتُهُ , لَا بَلْ قَدْ خَالَفْتَ أَعْلَامَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ كُلِّ قَرْنٍ فِي بَعْضِ أَقَاوِيلِهِمْ , وَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِهِمُ افْتِرَاقٌ فَلِمَ ادَّعَيْتَ لَهُمُ الْإِجْمَاعَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَمَا حَفِظْتُ لَكَ مَذْهَبًا وَاحِدًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ اسْتَقَامَ لَكَ فِيهِ قَوْلٌ ، وَلَا حَفِظْتُ أَنَّكَ ادَّعَيْتَ الْحُجَّةَ فِي شَيْءٍ إلَّا تَرَكْتهَا فِي مِثْلِ الَّذِي ادَّعَيْتهَا فِيهِ , وَزَعَمْتَ أَنَّكَ تُثْبِتُ السُّنَّةَ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ تَجِدَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا بِمَا يُوَافِقُهَا , وَالْآخَرُ : أَنْ لَا تَجِدَ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيهَا ، وَتَرُدُّهَا إنْ لَمْ تَجِدْ لِلْأَئِمَّةِ فِيهَا قَوْلًا ، وَتَجِدِ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيهَا , ثُمَّ تُثْبِتُ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَالْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْقَسَامَةَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا ، هَذَا كُلُّهُ لَا تَرْوِي فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ شَيْئًا يُوَافِقُهُ , بَلْ أَنْتَ تَرْوِي فِي الْقَسَامَةِ عَنْ عُمَرَ خِلَافَ حَدِيثِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَرْوِي فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ حَدِيثِكَ الَّذِي أَخَذْتَ بِهِ ، وَيُخَالِفُكَ فِيهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بِرَأْيِهِ وَرِوَايَتِهِ ، وَيُخَالِفُكَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , وَيَرُدُّهَا عَلَيْكَ أَهْلُ الْبُلْدَانِ رَدًّا عَنِيفًا ، وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْبُلْدَانِ رَدُّوا عَلَيْكَ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ , وَيَدَّعُونَ فِيهَا أَنَّهَا تُخَالِفُ الْقُرْآنَ , وَيَرُدُّهَا عَلَيْكَ بِالْمَدِينَةِ عُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَبِمَكَّةَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ , وَيَرُدُّ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا , ثُمَّ رَدَدْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ لِلْإِحْرَامِ وَبِمِنًى قَبْلَ الطَّوَافِ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ , كَمَا تَطَيَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْمُفْتِينَ بِالْبُلْدَانِ , فَتَتْرُكُ هَذَا لَأَنْ رَوَيْتَ أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ , وَلَا يَجُوزُ لِعَالِمٍ أَنْ يَدَعَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ سِوَاهُ , فَإِنْ قُلْتُ : قَدْ يُمْكِنُ الْغَلَطُ فِيمَنْ رَوَى هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَهَكَذَا يُمْكِنُ الْغَلَطُ فِيمَنْ رَوَى مَا رَوَيْتَ عَنْ عُمَرَ , فَإِنْ جَعَلْتَ الرِّوَايَتَيْنِ ثَابِتَتَيْنِ مَعًا , فَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ , وَإِنْ أَدْخَلْتَ التُّهْمَةَ عَلَى الرَّاوِيَيْنِ مَعًا , فَلَا تَدَعِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحَدٍ أَخَذْتَ عَنْهُ وَأَنْتَ تَتَّهِمُهُ , قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : أَفَيَجُوزُ أَنْ تُتَّهَمَ الرِّوَايَةُ ؟ قَالَ : لَا , إلَّا أَنْ يُرْوَى حَدِيثَانِ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مُخْتَلِفَانِ ، فَذَهَبَ إلَى أَحَدِهِمَا , فَأَمَّا رِوَايَةٌ عَنْ وَاحِدٍ لَا مُعَارِضَ لَهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُتَّهَمَ , وَلَوْ جَازَ أَنْ تُتَّهَمَ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ نَحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُتَّهَمِينَ بِغَيْرِ مُعَارِضٍ رِوَايَتَهُ , فَأَمَّا أَنْ يَرْوِيَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا , وَيَرْوِيَ آخَرُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُخَالِفُهُ ، فَلَيْسَ هَذِهِ مُعَارَضَةٌ ، هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ رَجُلٍ وَهَذِهِ عَنْ آخَرَ , وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ صَاحِبِهِ , ثُمَّ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ مَذْهَبِكَ ، حَتَّى تَرَكْتُ قَوْلَ عُمَرَ فِي الْمَنْبُوذِ : هُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ , فَقُلْتُ : لَا يَكُونُ لِلَّذِي الْتَقَطَهُ وَلَاؤُهُ , وَلَا أَحْسِبُ حُجَّةً لَكَ فِي هَذَا إلَّا أَنْ تَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , وَهَذَا غَيْرُ مُعْتِقٍ , وَرَوَيْتُ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ بَدَأَ فِي الْقَسَامَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا ، فَرَدَّهَا عَلَى الْمُدَّعِينَ فَأَبَوْا الْأَيْمَانَ , فَأَغْرَمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ نِصْفَ الدِّيَةِ , فَخَالَفْتُهُ أَنْتَ , فَقُلْتُ : يَبْدَأُ الْمُدَّعُونَ ، وَلَا نُغَرِّمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَنَّهُ بَدَأَ الْمُدَّعِينَ , وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ غَرَامَةً حِينَ لَمْ يَقْبَلِ الْمُدَّعُونَ أَيْمَانَهُمْ , وَرَوَيْتُ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَمِّنِ : يُؤَمِّنُ الْعِلْجَ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ إلَّا قَتَلْتُهُ , فَخَالَفْتُهُ , وَقُلْتُ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , مَعَ مَا وَصَفْنَا مِمَّا تَرَكْتُ عَلَى عُمَرَ وَالرَّجُلِ مِنَ الصَّحَابَةِ , ثُمَّ تَتَخَلَّصُ إلَى أَنْ تَتْرُكَ عَلَيْهِ لِرَأْيِ نَفْسِكَ , وَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَتِ السُّنَّةُ حُجَّةً عَلَى قَوْلِ مَنْ تَرَكَهَا ، أَنْ لَا يُوَافِقَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ أَبَدًا , وَلَا يَجُوزُ هَذَا الْقَوْلُ الْمُخْتَلِطُ الْمُتَنَاقِضُ , وَرَوَيْتُ عَنْ عُمَرَ فِي الضِّرْسِ جَمَلٌ , وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الضِّرْسِ جَمَلَانِ , ثُمَّ تَرَكْتُ عَلَيْهِمَا مَعًا قَوْلَهُمَا , وَلَا أَعْلَمُ لَكَ حُجَّةً فِي هَذَا أَقْوَى مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ , وَأَنَّ الضِّرْسَ قَدْ يُسَمَّى سِنًّا , ثُمَّ صِرْتُ إلَى أَنْ رَوَيْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنُ الْمُسَيِّبِ , وَرَبِيعَةَ ، وَكُلِّ مَنْ عَرَفْتُ قَوْلَهُ مِنْ كُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ غَيْرِ أَصْحَابِكَ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَتَرَكْتُهُ لِقِيَاسٍ زَعَمْتُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ , فَقُلْتُ : وَالْحَجُّ يُشْبِهُهُمَا .


اقرأ أيضا::


hajvd pdhj; hgshvr jr'u d]i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
السارق, تقطع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:34 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO