#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نبذة عن فى حالة طلاق الرجل زوجته وهو يملك الرجعة ثم قذفها فى العدة فطلبت القذف لاعن


نبذة عن فى حالة طلاق الرجل زوجته وهو يملك الرجعة ثم قذفها فى العدة فطلبت القذف لاعننبذة عن فى حالة طلاق الرجل زوجته وهو يملك الرجعة ثم قذفها فى العدة فطلبت القذف لاعننبذة عن فى حالة طلاق الرجل زوجته وهو يملك الرجعة ثم قذفها فى العدة فطلبت القذف لاعن



قَالَ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَبَتِ الْقَذْفَ لَاعَنَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُدَّ ، وَإِنِ الْتَعَنَ فَعَلَيْهَا الِالْتِعَانُ ، فَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ حُدَّتْ ، لِأَنَّهَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ , وَهَكَذَا لَوْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَقَدْ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَذَفَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ بِزِنًا نَسَبَهُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى ذَلِكَ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا , حُدَّ وَلَا لِعَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَنْفِي بِهِ وَلَدًا وَلَدَتْهُ أَوْ حَمْلًا يَلْزَمُهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا حَدَدْتُهُ إِذَا قَذَفَهَا وَهِيَ بَائِنٌ مِنْهُ أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِسَبَبِ النِّكَاحِ وَلَدَ يَلْزَمُ نَسَبُهُ ، وَلَا حُكْمَ مِنْ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ فَكَانَتْ مُحْصَنَةً مَقْذُوفَةً.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ أَوْ حَدَثَ لَهَا وَلَدٌ يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِهِ ، فَانْتَفَى مِنْهُ بِأَنْ قَذَفَهَا ، وَالْقَذْفُ كَانَ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ كَيْفَ لَاعَنْتَ بَيْنَهُمَا ؟ قِيلَ لَهُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا أَلْحَقْتُ الْوَلَدَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا مِنْهُ بِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ ، فَجَعَلْتُ حُكْمَ وَلَدِهَا مِنْهُ غَيْرَ حُكْمِهَا مُنْفَرِدَةً دُونَ الْوَلَدِ ، بِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً ، فَكَذَلِكَ لَاعَنْتُ بَيْنَهُمَا بِالْوَلَدِ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً أَلَا تَرَى أَنَّهَا فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ كَهِيَ لَوْ كَانَتْ مَعَهُ ، وَكَذَلِكَ يَلْتَعِنُ وَيَنْفِيهِ ، وَإِذَا نَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدَ ، وَهِيَ زَوْجَةٌ ، فَأَزَالَ الْفِرَاشَ كَانَ الْوَلَدُ بَعْدَمَا تَبِينُ أَوْلَى أَنْ يُنْفَى أَوْ فِي مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَ أَنْ تَبِينَ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَلَدْتِ هَذَا الْوَلَدَ ، وَلَيْسَ بِابْنِي ، قِيلَ لَهُ : مَا أَرَدْتَ ؟ فَإِنْ قَالَ : زَنَتْ بِهِ لَاعَنَ أَوْ حُدَّ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَاعَنَ نُفِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ سَكَتَ لَمْ يُنْفَ عَنْهُ وَلَمْ يُلَاعِنْ ، فَإِنْ طَلَبَتِ الْحَدَّ حَلَفَ مَا أَرَادَ قَذْفَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ أَوْ لَاعَنَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ : قَدْ تُسْتَدْخَل الْمَرْأَةُ مَاءَ الرَّجُلِ فَتَحْبَلُ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أَجْعَلْهُ قَذْفًا ، وَلَا أُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْذِفَهَا بِالزِّنَا فَيُحَدَّ ، أَوْ يَلْتَعِنَ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ اللِّعَانَ لَا غَيْرُ ، وَلَوْ قَالَ : قَدْ حَبَسَكِ رَجُلٌ أَوْ فَتَّشَكِ أَوْ نَالَ مِنْكِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ يُلَاعِنْهَا ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَذْفٍ فِي زِنًا ، وَعُزِّرَ لَهَا إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَلَوْ قَالَ لَهَا : أَصَابَكِ رَجُلٌ فِي دُبُرِكِ فَطَلَبَتْ ذَلِكَ حُدَّ أَوْ لَاعَنَ ، لِأَنَّ هَذَا جِمَاعٌ يَجِبُ عَلَيْهَا بِهِ الْحَدُّ ، وَلَا يُحَدُّ لَهَا إِلَّا فِي الْقَذْفِ بِجِمَاعٍ يَجِبُ عَلَيْهَا فِيهِ حَدٌّ لَوْ فَعَلَتْهُ ، وَحُدَّ عَلَى مُجَامَعَتِهَا ، إِذَا كَانَ حَرَامًا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : عَبِثَتْ بِكِ امْرَأَةٌ فَأَفْحَشُ لَمْ يُحَدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ وَيُعَزَّرُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : رَكِبْتِ أَنْتِ رَجُلًا حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْكِ كَانَ قَذْفًا يُلَاعِنُ بِهِ أَوْ يُحَدُّ ، لِأَنَّ عَلَيْهِمَا مَعًا الْحَدَّ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ : زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ ، فَلَا لِعَانَ ، وَيُحَدُّ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : بَعْدَمَا تَبِينُ مِنْهُ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ امْرَأَتِي وَلَا وَلَدَ وَلَا حَبَلَ يَنْفِيهِ حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ ، لِأَنَّهُ قَاذِفٌ غَيْرَ زَوْجَتِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ بِنْتُ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهَا حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ غَيْرُ حَاضِرَةٍ ، فَطَلَبَتِ امْرَأَتُهُ حَدَّ أُمِّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَإِذَا طَلَبَتْهُ أُمُّهَا أَوْ وَكِيلُهَا حُدَّ لَهَا إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى مَا قَالَ ، قَالَ : وَمَتَى طَلَبَتِ امْرَأَتُهُ حَدَّهَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَعِنَ أَوْ يُحَدَّ وَلَوْ طَلَبْنَاهُ جَمِيعًا حُدَّ لِلْأُمِّ مَكَانَهُ ، وَقِيلَ لَهُ : الْتَعِنْ لِامْرَأَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ حُبِسَ حَتَّى يَبْرَأَ جِلْدُهُ ، فَإِذَا بَرَأَ حُدَّ إِلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ وَمَتَى أَبَى اللِّعَانَ فَجَلَدْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : أَنَا أَلْتَعِنُ قَبِلْتُ رُجُوعَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا سَوْطٌ وَاحِدٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا مَضَى مِنَ الضَّرْبِ


اقرأ أيضا::


kf`m uk tn phgm 'ghr hgv[g .,[ji ,i, dlg; hgv[um el r`tih hgu]m t'gfj hgr`t ghuk 'ghr hgv[g .,[ji dlg; hgv[um r`tih hgu]m t'gfj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حالة, طلاق, الرجل, زوجته, يملك, الرجعة, قذفها, العدة, فطلبت, القذف, لاعن

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:03 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO