#1
| |||
| |||
عطروا قلوبكم من يلاعن من الازواج ومن لا يلاعن فَإِنْ قِيلَ : فَعَلَيْهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ؟ قِيلَ : لَا يَجِبُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ الِاعْتِرَافَ ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْقِلُ كَمَا تَعْقِلُ الْإِشَارَةَ أَوِ الْكِتَابَةَ الْتَعَنَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ حُدَّتْ إِنْ كَانَتْ لَا يُشَكُّ فِي عَقْلِهَا , فَإِنْ شُكَّ فِي عَقْلِهَا لَمْ تُحَدَّ إِنْ أَبَتِ الِالْتِعَانَ ، وَلَوْ قَالَتْ لَهُ قَذَفْتَنِي فَأَنْكَرَ وَأَتَتْ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ قَذَفَهَا لَاعَنَ ، وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ حُدَّ ، وَلَيْسَ إِنْكَارُهُ إِكْذَابًا لِنَفْسِهِ بِقَذْفِهَا إِنَّمَا هُوَ جَحْدُ أَنْ يَكُونَ قَذَفَهَا ، قَالَ : وَلَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ بِسَاعَةٍ ثُمَّ بَلَغَ فَطَلَبَتِ الِالْتِعَانَ أَوِ الْحَدَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ لَهَا قَذْفًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَهَا مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَاعَةٍ ، قَالَ : وَلَا يَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ لِعَانٌ حَتَّى تَطْلُبَ ذَلِكَ الزَّوْجَةُ ، فَإِنْ قَذَفَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ فَتَرَكَتْ طَلَبَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَتَرَكَ ذَلِكَ وَرَثَتُهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ ، وَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ ، وَإِنْ شَاءَ هُوَ أَنْ يَلْتَعِنَ لِيُوجِبَ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَتَقَعَ الْفُرْقَةُ وَيَنْفِيَ وَلَدًا إِنْ كَانَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ , وَلَوْ كَانَتْ مَحْدُودَةً فِي زِنًا , ثُمَّ قَذَفَهَا بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ زِنًا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ عُزِّرَ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ , وَإِنْ أَرَدْنَا حَدَّهُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ تَعْزِيرَهُ لَهَا قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ بَعْدَ اللِّعَانِ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ وَأَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا ، فَأَرَادَتِ امْرَأَتُهُ الْعَفْوَ عَنْهُ أَوْ تَرَكَتْهُ فَلَمْ تَطْلُبْهُ لَمْ نَحُدَّهُ وَلَا نَحُدُّهُ إِلَّا بِأَنْ تَكُونَ طَالِبَةً بِحَدِّهَا غَيْرَ عَافِيَةٍ عَنْهُ , وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ ذِمِّيَّةً فَقَذَفَهَا أَوْ مَمْلُوكَةً أَوْ جَارِيَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، وَلَمْ تَبْلُغْ فَقَذَفَهَا بِالزِّنَا وَطَلَبَتْ أَنْ يُعَزَّرَ ، قِيلَ لَهُ : إِنِ الْتَعَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ أَنْ تُعَزَّرَ وَوَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ زَوْجَتِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ عُزِّرْتَ وَهِيَ زَوْجَتُكَ بِحَالِهَا ، وَإِنِ الْتَعَنْتَ وَأَبَتْ أَنْ تَلْتَعِنَ فَكَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغْ لَمْ تَلْتَعِنْ وَلَمْ تُحَدَّ الْكِتَابِيَّةُ الْبَالِغُ ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَنَا طَالِبَةً لِحُكْمِنَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً بَالِغَةً ، فَعَلَيْهَا خَمْسُونَ جَلْدَةً وَنَفْيُ نِصْفِ سَنَةٍ ، وَإِنْ قُلْنَ نَحْنُ نَلْتَعِنُ الْتَعَنَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِيَسْقُطَ الْحَدُّ ، وَلَا الْتِعَانَ عَلَى صَبِيَّةٍ ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا أُجْبِرُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الِالْتِعَانِ ، إِلَّا أَنْ تَرْغَبَ فِي أَنْ نَحْكُمَ عَلَيْهَا فَتَلْتَعِنَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ حَدَدْنَاهَا إِنْ ثَبَتَتْ عَلَى الرِّضَا بِحُكْمِنَا ، وَإِنْ رَجَعَتْ عَنْهُ تَرَكْنَاهَا ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ خَرْسَاءَ أَوْ مَغْلُوبَةً عَلَى عَقْلِهَا فَقَذَفَهَا ، قِيلَ لَهُ : إِنِ الْتَعَنْتَ فَرَّقْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ، وَإِنِ انْتَفَيْتَ مِنْ حَمْلٍ أَوْ وَلَدِهَا فَلَاعَنْتَ نَفَيْنَاهُ عَنْكَ مَعَ الْفُرْقَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَلَا نُجْبِرُكَ عَلَى الِالْتِعَانِ ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْكَ وَلَا تَعْزِيرَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْهُ وَهِيَ لَا يُطْلَبُ مِثْلُهَا ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا لَوْ عَقَلَتِ اعْتَرَفَتْ فَسَقَطَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْكَ ، قَالَ : وَإِنِ الْتَعَنَ فَلَا حَدَّ عَلَى الْخَرْسَاءِ وَلَا الْمَغْلُوبَةِ عَلَى الْعَقْلِ , وَلَوْ طَلَبَ أَوْلِيَاؤُهَا أَنْ يَلْتَعِنَ الزَّوْجُ أَوْ يُحَدَّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ بَالِغَةٌ فَلَمْ تَطْلُبْهُ فَطَلَبَ سَيِّدُهَا أَنْ يَلْتَعِنَ أَوْ يُعَزَّرَ أَوْ قَذَفَ صَغِيرَةً فَطَلَبَ ذَلِكَ وَلِيُّهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَطْلُبْهُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ يَطْلُبُهُ لَهَا مَا كَانَتْ حَيَّةً , وَلَوْ لَمْ تَطْلُبْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا كَبِيرَةٌ قَذَفَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تُعْفِهِ الْكَبِيرَةُ ، وَلَمْ تَعْتَرِفْ حَتَّى مَاتَتْ أَوْ فُورِقَتْ فَطَلَبَهُ وَلِيُّهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ هِيَ بَعْدَ فِرَاقِهَا كَانَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَ أَوْ يُحَدَّ لِلْكَبِيرَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَيُعَزَّرَ لِغَيْرِهَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v,h rg,f;l lk dghuk hgh.,h[ ,lk gh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يلاعن, الازواج, يلاعن |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |