صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي صوت الاسلام احكام القنوت وما جاء عنه ومدى جوازة


صوت الاسلام احكام القنوت وما جاء عنه ومدى جوازةصوت الاسلام احكام القنوت وما جاء عنه ومدى جوازةصوت الاسلام احكام القنوت وما جاء عنه ومدى جوازة



قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ.

قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيه , الشَّكُّ مِنَ الربيع , أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي الْوِتْرِ , إلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ.

# قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ عُرْوَةَ , فَتَقُولُونَ : يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ , فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَأَنْتَ تَيَقَّنْتَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ , قُلْتُ : فَقَدْ وَافَقْنَاكَ , قَالَ : أَجَلْ , مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ , وَمُوَافَقَتُكُمْ فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ فِي غَيْرِهِ , فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : أَنْتُمْ تَتْرُكُونَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ عَنِ الرَّجُلِ بِقِيَاسٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ , وَتَقُولُونَ : لَا يَجْهَلُ ابْنُ عُمَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : قَدْ يَذْهَبُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بَعْضُ السُّنَنِ , وَيَذْهَبُ عَلَيْهِ حِفْظُ مَا شَاهَدَ مِنْهَا , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَوَيَخْفَى عَلَيْهِ الْقُنُوتُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ عُمْرَهُ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، أَوْ يَذْهَبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَاوِيلُكُمْ مُخْتَلِفَةٌ ، كَيْفَ نَجِدُكُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ إنْكَارَ الْقُنُوتِ , وَيَرْوِي غَيْرُكُمْ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ الْقُنُوتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ , فَهَذَا يُبْطِلُ أَنَّ الْعَمَلَ كَمَا تَقُولُ فِي كُلِّ أَمْرٍ , وَيُبْطِلُ قَوْلَكُمْ : لَا يَخْفَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ سُنَّةٌ , وَإِذَا جَازَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْسَى أَوْ يَذْهَبَ عَلَيْهِ مَا شَاهَدَ كَانَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا ، مِنَ الْعِلْمِ مِنْ هَذَا أَوْلَى أَنْ يَذْهَبَ عَلَيْهِ , وَلَا يُجْعَلُ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَى السُّنَّةِ ، وَأَنَّهَا عَلَيْكَ فِي رَدِّ الْحَدِيثِ , زَعَمْتُ أَنْ يَكُونَ لَا يَذْهَبُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مَالِك , عَنْ نَافِع , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي التَّشَهُّدِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَخَالَفْتُهُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ , فَإِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ ، وَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَعِلْمُ الْعَامَّةِ مُخْتَلِفٌ فِيهِ بِالْمَدِينَةِ ، تُخَالِفُ فِيهِ ابْنَ عُمَرَ , وَعُمَرَ , وَعَائِشَةَ ، فَأَيْنَ الِاجْتِمَاعُ وَالْعَمَلُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ مِنَ التَّشَهُّدِ , وَمَا رَوَى فِيهِ مَالِكٌ صَاحِبُكَ إلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةٍ كُلِّهَا , حَدِيثَانِ مِنْهَا يُخَالِفَانِ فِيهَا عُمَرَ ، وَعُمَرُ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ , ثُمَّ تُخَالِفُ فِيهَا ابْنَهُ وَعَائِشَةَ ، فَكَيْفَ إذَا ادَّعَى أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ إذَا حَكَمَ , ثُمَّ قَالَ أَوْ عَمِلَ أُجْمِعَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ , وَمَا يَجُوزُ ادِّعَاءُ الْإِجْمَاعِ إلَّا بِخَبَرٍ , وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ يُجِيزُهُ كَانَتِ الْأَحَادِيثُ رَدًّا لِإِجَازَتِهِ .2


اقرأ أيضا::


w,j hghsghl hp;hl hgrk,j ,lh [hx uki ,l]n [,h.m hgrk,j ,l]n

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, القنوت, ومدى, جوازة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:09 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO