#1
| |||
| |||
حروف من الدين احكام المفقود وما ورد عن ذلك قَالَ : وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ , مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ , وَزِيَادَةٌ , فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِمَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ كَانَ أَحَقَّ بِهَا , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخِرُ فَالْأَوَّلُ الْمَفْقُودُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْمَهْرِ , وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي الْمَفْقُودِ قَالَ بِهَذَا كُلِّهِ اتِّبَاعًا لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ , وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ معا , فتزعمون أنها إذا نكحت لم يكن لزوجها الأول فيها خيار هي من الآخر , فقلت للشافعي : فإن صاحبنا قَالَ : أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ وَيَقُولُ : هَذَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ , فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الثِّقَاتِ إذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يُتَّهَمُوا , فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ , وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَتَأْخُذَ بِبَعْضِهِ وَتَدَعَ بَعْضًا , أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : آخُذُ بِالَّذِي تَرَكْتُ مِنْهُ وَأَتْرُكُ الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ , هَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : مَنْ جَعَلَ قَوْلَهُ غَايَةً يَنْتَهِي إلَيْهَا أَخَذَ بِقَوْلِهِ كَمَا قَالَ , فَأَمَّا قَوْلُكَ : فَإِنَّمَا جَعَلْتُ الْغَايَةَ فِي نَفْسِكَ لَا فِيمَنْ رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ , فَهَكَذَا الْحُجَّةُ عَلَيْكَ , لِأَنَّكَ تَرَكْتَ بَعْضَ قَضِيَّةِ عُمَرَ وَأَخَذْتَ بِبَعْضِهَا. قَالَ الربيع : لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَ يَقِينُ مَوْتِهِ , لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا سورة البقرة آية 234 , فَجَعَلَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عِدَّةً , وَكَذَلِكَ جَعَلَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةً لَمْ يُبِحْهَا إلَّا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ , وَهِيَ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذْ قَالَ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجُزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ , فَلَا يَنْصَرِفْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا , فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهَارَةِ فَلَا تَزُولُ الطَّهَارَةُ إلَّا بِيَقِينِ الْحَدَثِ , وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ قَيْدُ نِكَاحِهَا بِالشَّكِّ , وَلَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ , وَهَذَا قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk hg]dk hp;hl hgltr,] ,lh ,v] uk `g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
احكام, المفقود |
| |