#1
| |||
| |||
منهج الاسلام البيع والاقرار قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ , وَلَا لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُعْتِقَا ، قَالَ : لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِمَالِهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَلَيْسَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَعِبُهُمَا وَجَدُّهُمَا وَاحِدٌ ؟ قُلْتُ : مِمَّنْ ذَلِكَ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ ، فَقَالَتْ : لَعِبْتُ أَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَقَالَ : لَعِبْتُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَالْإِقْرَارُ ، وَقِيلَ لَهُ : لَعِبُكَ لِنَفْسِكَ وَعَلَيْهَا ، قَالَ : أَفَيَفْتَرِقُ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ ، قَالَ : وَكَيْفَ وَكِلَاهُمَا إتْلَافٌ لِلْمَالِ ؟ قُلْتُ لَهُ : إنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إتْلَافُ الْمَالِ فَإِنَّ الزَّوْجَ مُبَاحٌ لَهُ بِالنِّكَاحِ شَيْءٌ كَانَ غَيْرَ مُبَاحٍ لَهُ قَبْلَهُ وَمَجْعُولٌ إلَيْهِ تَحْرِيمُ ذَلِكَ الْمُبَاحِ لَيْسَ تَحْرِيمُهُ لِمَالٍ يَلِيهِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، إنَّمَا هُوَ تَحْرِيمٌ بِقَوْلٍ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلٍ مِنْ فِعْلِهِ ، وَكَمَا كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى الْفَرْجِ دُونَ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى تَحْرِيمِهِ دُونَ غَيْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمُوتُ فَلَا تُوَرَّثُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَيَهَبُهَا وَيَبِيعُهَا ، فَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ بِهِبَتِهِ , وَلَا بَيْعِهِ وَيُوَرَّثُ عَنْهُ عَبْدُهُ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ فَيَمْلِكُهُ غَيْرُهُ ، وَيَلِي نَفْسَهُ فَيَبِيعُهُ وَيَهَبُهُ فَيَمْلِكُهُ غَيْرُهُ ، فَالْعَبْدُ مَالٌ بِكُلِّ حَالٍ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ مَالٍ بِحَالٍ إنَّمَا هِيَ مُتْعَةٌ لَا مَالٌ مَمْلُوكٌ نُنْفِقُهُ عَلَيْهِ وَنَمْنَعُ إتْلَافَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ يُؤْذَنُ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَالتِّجَارَةِ فَيَكُونُ لَهُ الطَّلَاقُ وَالْإِمْسَاكُ دُونَ سَيِّدِهِ وَيَكُونُ إِلَى سَيِّدِهِ أَخْذُ مَالِهِ كُلِّهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، لِأَنَّ الْمَالَ مِلْكٌ وَالْفَرْجَ بِالنِّكَاحِ مُتْعَةٌ لَا مِلْكٌ كَالْمَالِ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl hgfdu ,hghrvhv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
البيع, والاقرار |
| |