#1
| |||
| |||
اسلاميات احكام فى ديه سن الصبى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يُثْغِرْ يُنْزَعُ سِنُّهُ خَطَأً. قَالَ : يُؤْخَذُ الْعَقْلُ كَامِلًا فَيُوضَعُ عَلَى يَدَيْ ثِقَةٍ , فَإِنْ عَادَتْ لِهَيْئَتِهَا رَدَّ الْعَقْلَ إِلَى أَهْلِهِ , وَإِنْ لَمْ تَعُدْ أَعْطَى الْعَقْلَ كَامِلًا. فَإِنْ هَلَكَ الصَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ السِّنُّ ، فَالْعَقْلُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِنْ نَبَتَتْ أَصْغَرَ مِنْ قَدْرِهَا الَّذِي قُلِعَتْ مِنْهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْعَقْلِ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ. قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا نُزِعَتْ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُوضَعُ لَهُ الْعَقْلُ أَيْضًا وَلَا يُعَجَّلُ بِالْقَوَدِ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ أَمْرُهَا , فَإِنْ عَادَتْ لِهَيْئَتِهَا فَلَا عَقْلَ فِيهَا وَلَا قَوَدَ , وَإِنْ لَمْ تَعُدِ اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ عَادَتْ أَصْغَرَ مِنْ قَدْرِهَا أُعْطِيَ مَا نَقَصَتْ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَرَى فِيهَا إِنْ لَمْ تَعُدْ لِهَيْئَتِهَا حَتَّى مَاتَ الصَّبِيُّ اقْتُصَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا عَقْلٌ , لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتُؤْنِيَ بِهِ النَّبَاتُ فَدَفَعَ الْقَوَدَ. فَإِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ تَنْبُتْ فَفِيهِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَرْأَةِ لَوْ قُطِعَتْ لَهَا أُصْبُعَانِ عَمْدًا فَاقْتَصَّتْ أَوْ عَفَتْ , ثُمَّ قُطِعَ مِنْ ذَلِكَ الْكَفِّ أَيْضًا أُصْبُعَانِ , فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهَا عِشْرُونَ بَعِيرًا , وَلَا يُضَافُ هَذَا إِلَى مَا قُطِعَ قَبْلَهُ , لِأَنَّ الَّذِي قُطِعَ أَوَّلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ , وَإِنَّمَا كَانَ عَمْدًا , وَإِنَّمَا يُضَافُ بَعْضُ الْأَصَابِعِ إِلَى بَعْضٍ فِي الْخَطَأِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghldhj hp;hl tn ]di sk hgwfn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
احكام, الصبى |
| |