LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كن مع الحور العاقلة في قول المالكيه تحمل الثلث فصاعدا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْعَاقِلَةَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ , هَلْ تَحْمِلُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ ؟ قَالَ : لَا تَحْمِلُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ , وَلَا تَحْمِلُ إلَّا الثُّلُثَ فَصَاعِدًا. قُلْتُ : وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْجَسَدِ يَبْلُغُ الثُّلُثَ مِنْ ذَهَابِ بَصَرٍ ، أَوْ سَمْعٍ ، أَوْ لِسَانٍ ، أَوْ شَلَلٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي الْجَسَدِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ حَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ خَطَأً. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ ضَرَبَهُ فَشَجَّهُ ثَلَاثَ مُنَقِّلَاتٍ فِي ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ حَمَلَتْهُ الْعَاقِلَةُ , لِأَنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ. قُلْتُ : فَإِنْ شَجَّهُ ثَلَاثَ مُنَقِّلَاتُ فِي ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ , أَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ أَمْ يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ ضَرَبًا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مُفْتَرِقًا فِي غَيْرِ فَوْرٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ , وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ أُصْبُعَ رَجُلٍ خَطَأً فَأَخَذَ عَقْلَهَا , ثُمَّ قَطَعَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ كَفَّهُ خَطَأً , مَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الْعَقْلِ عَلَى الْقَاطِعِ ؟ قَالَ : لَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ عَقْلَ الْأُصْبُعِ. قُلْتُ : وَإِنْ كَانَتِ الْأُصْبُعُ إنَّمَا ذَهَبَتْ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ , وَلَمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلًا ؟ قَالَ : هُوَ كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ , لِأَنَّ الْعَقْلَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَصَابِعِ. أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ بِغَيْرِ كَفٍّ , لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ؟ فَالْأُصْبُعُ إِذَا ذَهَبَتْ بِعَقَلٍ أَخَذَهُ فِيهَا أَوْ ذَهَبَتْ بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ , فَعَقَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَصَابِعِ فِي الْخَطَأِ وَاحِدٌ. قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتِ الْأُصْبُعُ إنَّمَا قُطِعَتْ عَمْدًا فَاقْتَصَّ مِنْ قَاطِعِهِ , ثُمَّ قُطِعَتْ كَفُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً , أَيَأْخُذُ دِيَتَهَا كَامِلَةً أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا عَلَى حِسَابِ مَا بَقِيَ. قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَيْنِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ بِشَيْءٍ فَيَنْقُصُ بَصَرُهَا أَوِ الْيَدُ فَيُضْعِفُهَا ذَلِكَ ، وَبَصَرُ الْعَيْنِ قَائِمٌ , وَالْيَدُ يَبْطِشُ بِهَا وَلَمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلًا. قَالَ مَالِكٌ : أَرَى عَلَى مَنْ أَصَابَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَقْلَ كَامِلًا. قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا , وَإِنْ أُصِيبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا أَيْضًا عَقْلُهَا كَامِلًا. قَالَ مَالِكٌ : فَالسِّنُّ قَدْ أَخَذَ لَهَا عَقْلُهَا وَمَنْفَعَتُهَا قَائِمَةٌ. قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : فَإِنْ كَانَ أَخَذَ لِذَلِكَ شَيْئًا فِي نُقْصَانِ الْيَدِ وَالْعَيْنِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ أَشْكَلُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا بَقِيَ وَيُقَاصُّ بِمَا أَخَذَ. وَقَدْ قَالَ لِي قَبْلَ ذَلِكَ : لَيْسَ لَهُ إلَّا عَلَى حِسَابِ مَا بَقِيَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً فَضَعُفَتْ وَأَخَذَ لَهَا عَقْلًا , وَكَانَ يَبْطِشُ بِهَا وَيَعْمَلُ بِهَا ، ثُمَّ أَصَابَهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ عَمْدًا اقْتُصَّ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ لَوْ أَصَابَهَا رَجُلٌ خَطَأً بِشَيْءٍ ، فَأَخَذَ لَهَا عَقْلًا , وَقَدْ كَانَ يُبْصِرُ بِهَا ، ثُمَّ أَصَابَهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ عَمْدًا اقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ. فَالْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ فِي هَذَا مُخْتَلِفَانِ , وَأَمَّا الْكَفُّ الَّتِي يُقْطَعُ بَعْضُهَا عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً ، ثُمَّ تُصَابُ خَطَأً بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَيْسَ لَهُ إلَّا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهَا , قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v hguhrgm td r,g hglhg;di jplg hgege twhu]h hglhg;di jplg hgege |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العاقلة, المالكيه, تحمل, الثلث, فصاعدا |
| |