وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ أَنَّ الرَّاهِنَ إِنْ فَكَّ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَهُوَ مَفْكُوكٌ وَيُجْبَرُ عَلَى فَكِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فِي الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ شَرِيكُهُ فِيهِ , وَإِنْ فَكَّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْهُ فَهُوَ مَفْكُوكُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ الْبَاقِي , وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ شَرِيكُ الْعَبْدِ لِشَرِيكِهِ فِي أَنْ يَرْهَنَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ ، فَرَهَنَ الْعَبْدَ فَنِصْفُهُ مَرْهُونٌ وَنِصْفُ شَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي رَهْنِهِ مِنَ الْعَبْدِ غَيْرُ مَرْهُونٍ.اقرأ أيضا::
v,hzu hghsghl hgvhik g, t; kwdfi lki ti, lt;,; ,d[fv ugn kwdf avd;i tn hguf] kwdfi lt;,; ,d[fv kwdf