قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ رَهَنَ الْعَبْدَ لَمْ نَفْسَخْهُ , وَلَكِنَّا نَكْرَهُهُ لِمَا وَصَفْنَا , وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : آخُذُ الرَّاهِنَ بِافْتِكَاكِهِ حَتَّى يُوَفَّى الْمُرْتَهِنُ الْمُشْرِكُ حَقَّهُ مُتَطَوِّعًا أَوْ يَصِيرَ فِي يَدَيْهِ بِمَا يَجُوزُ لَهُ ارْتِهَانُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا فَسَخْتُ الْبَيْعَ كَانَ مَذْهَبًا ، فَأَمَّا مَا سِوَاهُمْ فَلَا بَأْسَ بِرَهْنِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنْ رَهَنَ الْمُصْحَفَ قُلْنَا إِنْ رَضِيتَ أَنْ تَرُدَّ الْمُصْحَفَ ، وَيَكُونَ حَقُّكَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَكَ أَوْ تَتَرَاضَيَانِ عَلَى مَا سِوَى الْمُصْحَفِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدَيْكَ , وَإِنْ لَمْ تَتَرَاضَيَا فَسَخْنَا الْبَيْعَ بَيْنَكُمَا ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُتْرَكَ فِي يَدَيْ مُشْرِكٍ يَقْدِرُ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ يَدَيْهِ , وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمَسَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا طَاهِرٌ وَنَهَى أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إِلَى بِلَادِ الْعَدُوِّاقرأ أيضا::
hg[km dhlajhr g, vik hguf] gl ktsoi ,g;kh k;vii glh ,wtkh ktsoi ,g;kh k;vii