أخبرنا الربيع ، قال : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ سَاكِنَانِ ، وَقَدِ افْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، أَوْ مَاتَا ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ وَرَثَةُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَالْمَتَاعُ إِذَا كَانَا سَاكِنِي الْبَيْتِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي أَيْدِيَهُمَا كَمَا تَكُونُ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا ، أَوْ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعْوَاهُ ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَالْمَتَاعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ مَتَاعَ النِّسَاءِ بِالشِّرَاءِ وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْمَرْأَةُ قَدْ تَمْلِكُ مَتَاعَ الرِّجَالِ بِالشِّرَاءِ وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا ، وَكَانَ الْمَتَاعُ فِي أَيْدِيهِمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ إِلَّا بِهَذَا لِكَيْنُونَةِ الشَّيْءِ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَقَدِ اسْتَحَلَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَهَذَا مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ ، وَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا فِي تِلْكَ الْحَالِ مَالِكَةً لِلْبَدَنِ دُونَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً بَيْنِي وَبَيْنَهَا ضَبَّةُ سَيْفٍ اسْتَفَادَتْهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ ، وَدِرْعٍ وَمُصْحَفٍ ، فَكَانَ لَهَا دُونَ إِخْوَتِهَا ، وَرَأَيْتُ مَنْ وَرِثَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ فَاسْتَحْيَا مِنْ بَيْعِ مَتَاعِهِمَا فَصَارَ مَالِكًا لِمَتَاعِ النِّسَاءِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْجُودًا ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ مَا وَصَفْتُ وَلَوْ أَنَّا كُنَّا إِنَّمَا نَقْضِي بِالظُّنُونِ بِقَدْرِ مَا يَرَى الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَالِكَيْنِ ، فَوَجَدْنَا مَتَاعًا فِي يَدَيْ رِجْلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِهِ ، فَكَانَ فِي الْمَتَاعِ يَاقُوتٌ وَلُؤْلُؤٌ وَعِلْيَةٌ مِنْ عِلْيَةِ الْمَتَاعِ ، وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مِمَّنْ يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ الْأَغْلَبُ مِنْ مِثْلِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ جَعَلْنَا عِلْيَةَ الْمَتَاعِ لِلْمُوسِرِ الَّذِي هُوَ أَوَّلَاهُمَا فِي الظَّاهِرِ بِمُلْكِ مِثْلِهِ ، وَجَعَلْنَا سَفَلَةَ الْمَتَاعِ إِنْ كَانَ فِي يَدَيْ مُوسِرٍ ، وَمُعْسِرٍ لِلْمُعْسِرِ دُونَ الْمُوسِرِ ، فَخَالَفْنَا مَا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ أَنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ فَتَدَاعَيَاهَا جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى أَشْبَهِهِمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِلْكُ تِلْكَ الدَّارِ فَنُعْطِيَهُ إِيَّاهَا ، وَهَذَا الْعَدْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْإِجْمَاعُ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَكُونُ فِي يَدَيِ اثْنَيْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ بِالْقِيَاسِ الْأَصْلَ ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ ، وَيُقَالُ : لِمَنْ يَقُولُ اجْعَلْ مَتَاعَ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعَ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، أَرَأَيْتَ دَبَّاغًا وَعَطَّارًا كَانَا فِي حَانُوتٍ فِيهِ عِطْرٌ ، وَدِبَاغٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِى الْعِطْرَ وَالدِّبَاغَ أَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعْطِيَ الْعَطَّارَ الْعِطْرَ ، وَالدَّبَّاغَ الدِّبَاغَ ؟ فَإِنْ قُلْتَ : إِنِّي أَقْسِمُهُ بَيْنَهُمَا قِيلَ لَكَ : فَلِمَ لَا تَقْسِمُ الْمَتَاعَ الَّذِي يُشْبِهُ النِّسَاءَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَتَاعُ الَّذِي يُشْبِهُ الرِّجَالَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، مِثْلُ الدَّبَّاغِ وَالْعَطَّارِ ؟1اقرأ أيضا::
hgn [khk hgvplk p;l hojght hg.,[dk tn ljhu hgfdj ,hehvih hg.,[dk ljhu hgfdj