#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي الى جنان الرحمن حكم اختلاف الزوجين فى متاع البيت واثارها


الى جنان الرحمن حكم اختلاف الزوجين فى متاع البيت واثارهاالى جنان الرحمن حكم اختلاف الزوجين فى متاع البيت واثارهاالى جنان الرحمن حكم اختلاف الزوجين فى متاع البيت واثارها



أخبرنا الربيع ، قال : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ سَاكِنَانِ ، وَقَدِ افْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، أَوْ مَاتَا ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ وَرَثَةُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَالْمَتَاعُ إِذَا كَانَا سَاكِنِي الْبَيْتِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي أَيْدِيَهُمَا كَمَا تَكُونُ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا ، أَوْ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعْوَاهُ ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَالْمَتَاعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ مَتَاعَ النِّسَاءِ بِالشِّرَاءِ وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْمَرْأَةُ قَدْ تَمْلِكُ مَتَاعَ الرِّجَالِ بِالشِّرَاءِ وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا ، وَكَانَ الْمَتَاعُ فِي أَيْدِيهِمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ إِلَّا بِهَذَا لِكَيْنُونَةِ الشَّيْءِ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَقَدِ اسْتَحَلَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَهَذَا مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ ، وَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا فِي تِلْكَ الْحَالِ مَالِكَةً لِلْبَدَنِ دُونَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً بَيْنِي وَبَيْنَهَا ضَبَّةُ سَيْفٍ اسْتَفَادَتْهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ ، وَدِرْعٍ وَمُصْحَفٍ ، فَكَانَ لَهَا دُونَ إِخْوَتِهَا ، وَرَأَيْتُ مَنْ وَرِثَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ فَاسْتَحْيَا مِنْ بَيْعِ مَتَاعِهِمَا فَصَارَ مَالِكًا لِمَتَاعِ النِّسَاءِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْجُودًا ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ مَا وَصَفْتُ وَلَوْ أَنَّا كُنَّا إِنَّمَا نَقْضِي بِالظُّنُونِ بِقَدْرِ مَا يَرَى الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مَالِكَيْنِ ، فَوَجَدْنَا مَتَاعًا فِي يَدَيْ رِجْلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِهِ ، فَكَانَ فِي الْمَتَاعِ يَاقُوتٌ وَلُؤْلُؤٌ وَعِلْيَةٌ مِنْ عِلْيَةِ الْمَتَاعِ ، وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ مِمَّنْ يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ الْأَغْلَبُ مِنْ مِثْلِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ جَعَلْنَا عِلْيَةَ الْمَتَاعِ لِلْمُوسِرِ الَّذِي هُوَ أَوَّلَاهُمَا فِي الظَّاهِرِ بِمُلْكِ مِثْلِهِ ، وَجَعَلْنَا سَفَلَةَ الْمَتَاعِ إِنْ كَانَ فِي يَدَيْ مُوسِرٍ ، وَمُعْسِرٍ لِلْمُعْسِرِ دُونَ الْمُوسِرِ ، فَخَالَفْنَا مَا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ أَنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ فَتَدَاعَيَاهَا جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى أَشْبَهِهِمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِلْكُ تِلْكَ الدَّارِ فَنُعْطِيَهُ إِيَّاهَا ، وَهَذَا الْعَدْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْإِجْمَاعُ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَكُونُ فِي يَدَيِ اثْنَيْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ بِالْقِيَاسِ الْأَصْلَ ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ ، وَيُقَالُ : لِمَنْ يَقُولُ اجْعَلْ مَتَاعَ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعَ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، أَرَأَيْتَ دَبَّاغًا وَعَطَّارًا كَانَا فِي حَانُوتٍ فِيهِ عِطْرٌ ، وَدِبَاغٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِى الْعِطْرَ وَالدِّبَاغَ أَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعْطِيَ الْعَطَّارَ الْعِطْرَ ، وَالدَّبَّاغَ الدِّبَاغَ ؟ فَإِنْ قُلْتَ : إِنِّي أَقْسِمُهُ بَيْنَهُمَا قِيلَ لَكَ : فَلِمَ لَا تَقْسِمُ الْمَتَاعَ الَّذِي يُشْبِهُ النِّسَاءَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَتَاعُ الَّذِي يُشْبِهُ الرِّجَالَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، مِثْلُ الدَّبَّاغِ وَالْعَطَّارِ ؟1


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk p;l hojght hg.,[dk tn ljhu hgfdj ,hehvih hg.,[dk ljhu hgfdj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اختلاف, الزوجين, متاع, البيت, واثارها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:14 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO