|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
| |
الى جنان الرحمن اذا اشتر الرجل من الرجل عبدا او دارا كان بعينه فلم يقبضه حتى فلس البائع
قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ عَبْدًا أَوْ دَارًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ شَيْئًا مَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى فَلِسَ الْبَائِعُ ، فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهِ بِمَا بَاعَهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيَلْزَمُ لَهُ كَرِهَ أَوْ كَرِهَ الْغُرَمَاءُ.اقرأ أيضا::
hgn [khk hgvplk h`h hajv hgv[g lk uf]h h, ]hvh ;hk fudki tgl drfqi pjn tgs hgfhzu hgv[g uf]h ]hvh |