LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صفاء القلوب لاتجوز شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم لانها لاتجوز على العمد في الدم قُلْتُ : فَإِنْ قَتَلَ رَجُلٌ قَتِيلًا لَيْسَ لَهُ إلَّا وَلِيٌّ وَاحِدٌ , فَعَفَا عَنْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ , وَأَبَى الْقَاتِلُ وَقَالَ : لَا أَدْفَعُ إلَيْكَ شَيْئًا إنَّمَا لَكَ أَنْ تَقْتُلَنِي. فَإِنْ شِئْتُ فَاقْتُلْنِي وَإِنْ شِئْتُ فَدَعْ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ إلَّا وَاحِدًا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتُلَ , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ الْقَاتِلُ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا , صَارَ نَصِيبُ الْبَاقِي مِنْهُمَا عَلَى الْقَاتِلِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لَمْ يَعْفُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْتَصَّ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ , وَلَكِنْ يُقَالُ لِلْقَاتِلِ ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ مَالًا لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ عَمْدِ الْمَأْمُومَةِ الَّتِي لَا يُسْتَطَاعُ الْقِصَاصُ مِنْهَا , وَلَا يشبه إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَاحِدًا إِذَا كَانَ لَهُ وَلِيَّانِ. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ الدَّمِ , أَتَجُوزُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ الدَّمِ. قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ شَهَادَتَيْنِ لَا تَجُوزُ عَلَى الْعَمْدِ فِي الدَّمِ ، كَذَلِكَ لَا تَجُوزُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الدَّمِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَ يَمِينِ رَجُلٍ عَمْدًا , ثُمَّ قَطَعَ كَفَّهُ تِلْكَ الَّتِي قَطَعَ مِنْهَا الْأَصَابِعَ , أَتُقْطَعُ أَصَابِعُهُ ثُمَّ كَفُّهُ أَمْ لَا يَكُونُ لَهُ إلَّا أَنْ يَقْطَعَ الْكَفَّ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَقْطَعَ الْكَفَّ وَحْدَهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعَذَابِ , فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ لَهُ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُمَّ مِنَ الْكَفِّ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ الْجَوَارِي , أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الْغِلْمَانِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْجِرَاحِ ؟ قَالَ : لَا , وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ طَرَحْتُ رَجُلًا فِي نَهْرٍ ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَعُومَ ، وَلَمْ أَدْرِ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَعُومَ ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعَدَاوَةِ وَالْقِتَالِ قُتِلَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقِتَالِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الدِّيَةُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wthx hgrg,f ghj[,. aih]m hlvHjdk lu v[g ugn hgut, uk hg]l ghkih hgul] td aih]m hlvHjdk hgut, |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لاتجوز, شهادة, امرأتين, العفو, الدم, لانها, لاتجوز, العمد, الدم |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |