LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من ضياء إن عفا رجل عن ديته فإنما عفوه في ثلثه قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، وَلَا مَالَ لَهُ ، فَعَفَا الْمَقْتُولُ عَنِ الْعَاقِلَةِ وَأَوْصَى بِوَصَايَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ خَطَأً : إنَّهُ إِنْ عَفَا عَنْ دِيَتِهِ فَإِنَّمَا عَفْوُهُ فِي ثُلُثِهِ. فَأَرَى أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِلَةِ وَلِأَهْلِ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ يَتَحَاصُّونَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَا ذَكَرْتُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ , إِنَّ الَّذِي يَجِبُ لَهُ الدَّمُ إِذَا عَفَا عَنِ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ إِنَّ ذَلِكَ لَهُ. أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ الْقَاتِلُ : لَا أُعْطِيكَ الدِّيَةَ , وَلَكِنْ هَا أَنَا ذَا إِنْ شِئْتَ فَاقْتُلْنِي وَإِنْ شِئْتَ فَاتْرُكْ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ لَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ الدِّيَةَ إلَّا أَنْ يَرْضَى. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَهُ عَقْلُ مُوضِحَتَيْنِ. قُلْتُ : فَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَوْضَحَهُ مَنْ قَرْنِهِ إِلَى قَرْنِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : هِيَ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ شَاهِدًا شَهِدَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ضَرَبَ فُلَانًا حَتَّى قَتَلَهُ , أَيَكُونُ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَنْ يُقْسِمُوا وَيَقْتُلُوا ؟ قَالَ : نَعَمْ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا. قُلْتُ : فَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ ، فَأَجَافَهُ فَعَاشَ الرَّجُلُ وَتَكَلَّمَ وَأَكَلَ وَشَرِبَ , وَلَمْ يَسْأَلُوهُ أَيْنَ دَمُكَ حَتَّى مَاتَ. أَيَكُونُ فِي هَذَا الْقَسَامَةُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : أَرَى فِي هَذَا الْقَسَامَةَ إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا. قُلْتُ : الَّذِي قُلْتَ إِنَّ مَالِكًا يَأْبَى الْقَتْلَ عَلَى جَمِيعِ الْجِرَاحَاتِ. أَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْجِرَاحَاتُ وَالْقَتْلُ فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَنْفُسٍ شَتَّى ؟ قَالَ : الَّذِي يُحْفَظُ عَنْ مَالِكٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسٍ شَتَّى , إِذَا قَطَعَ يَدَ هَذَا وَفَقَأَ عَيْنَ آخَرَ وَقَتَلَ آخَرَ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى هَذَا كُلِّهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَهُ خَطَأً ، وَأَنَّهُ قَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْدًا ؟ قَالَ : دِيَةُ يَدِهِ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَيَسْتَحِقُّونَ دِيَةَ الْيَدِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ , وَلَا يَسْتَحِقُّونَ النَّفْسَ إلَّا بِقَسَامَةٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx Yk uth v[g uk ]dji tYklh ut,i td egei tYklh ut,i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ديته, فإنما, عفوه, ثلثه |
| |