LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام حياة الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود قَالَ لِي مَالِكٌ : إِذَا عَفَا الرِّجَالُ وَقَبِلُوا الدِّيَةَ دَخَلَ فِي ذَلِكَ النِّسَاءُ. وَأَنَا أَرَى إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَفْوِهِمْ كُلِّهِمْ. قُلْتُ : وَتَدْخُلُ امْرَأَتُهُ فِي الدِّيَةِ إِذَا وَقَعَ الْعَفْوُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْعَفْوُ وَقَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَدْ صَارَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ مَوْرُوثَةً عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَيُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الرِّجَالُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطُوا الدِّيَةَ , أَيَكُونُ لِلنِّسَاءٍ حُظُوظُهُنَّ مِنَ الدِّيَةِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا , إلَّا أَنْ يَعْفُوَ بَعْضُ الرِّجَالِ وَيَبْقَى بَعْضُهُمْ. فَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهُمْ كَانَ لِلنِّسَاءِ مَعَ مَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُنَّ مِنَ الدِّيَةِ , فَإِنْ عَفَا الرِّجَالُ كُلُّهُمْ لَمْ يَكُنْ لِلنِّسَاءِ فِيهِ دِيَةٌ , وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِيهِ , وَهُوَ الَّذِي فَسَّرْتُ لَكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا , فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ , فَأَمَّا إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَعَصَبَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ , فَإِنَّهُ لَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ وَلَا لِلْأَخَوَاتِ إلَّا بِالْعَصَبَةِ , وَلَا عَفْوَ لِلْعَصَبَةِ إلَّا بِالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ بَعْضُ الْبَنَاتِ وَبَعْضُ الْعَصَبَةِ , فَيُقْضَى لِمَنْ بَقِيَ مِنَ الْبَنَاتِ وَالْعَصَبَةِ بِالدِّيَةِ , وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ وَالْعَصَبَةُ وَهُوَ الَّذِي سَمِعْتُ وَاسْتَحْسَنْتُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ دَمَ الْعَمْدِ , هَلْ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ : الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ تَجُوزُ فِي الْحُدُودِ , فَالْقَتْلُ عِنْدِي حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ إِذَا شَهِدَ لِرَجُلٍ عَلَى دَمٍ عَمْدًا وَدَمٍ خَطَأً , أَيَكُونُ فِيهِ قَسَامَةٌ , أَمْ يَحْلِفُ وُلَاةُ الدَّمِ مَعَ شَاهِدِهِمْ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّونَ ؟ قَالَ : بَلْ تَكُونُ فِيهِ الْقَسَامَةُ , كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى الْقَتْلِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا , أَيُحْبَسُ هَذَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنِ الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : أَمَّا فِي الْخَطَأِ فَلَا يُحْبَسُ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl pdhm hgaih]m ugn j[,. td hgp],] hgaih]m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشهادة, الشهادة, تجوز, الحدود |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |