#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي صفاء القلوب المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه لا تناله البراءه حتى يحلف خمسين يمينا


صفاء القلوب المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه لا تناله البراءه حتى يحلف خمسين يميناصفاء القلوب المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه لا تناله البراءه حتى يحلف خمسين يميناصفاء القلوب المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه لا تناله البراءه حتى يحلف خمسين يمينا



قُلْتُ : وَالْقَسَامَةُ فِي هَذَا وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ فِي رَدِّ الْيَمِينِ ، قَالَ : نَعَمْ هُمَا سَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ , أَيَحْلِفُ هَذَا الْوَارِثُ وَحْدَهُ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَيَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ , أَوِ الْقَتْلَ إنِ ادَّعَى الْعَمْدَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا فِي الْخَطَأِ فَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ كُلَّهَا , وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَلَا يُقْتَلُ إلَّا بِقَسَامَةِ رَجُلَيْنِ فَصَاعِدًا.

فَإِنْ نَكِلَ وَاحِدٌ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ عَفْوُهُمْ إِنْ عَفَوْا فَلَا سَبِيلَ لِلْقَتْلِ , وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ , فَإِنْ كَانَ وُلَاةُ الدَّمِ رَجُلَيْنِ فَنَكِلَ أَحَدُهُمَا فَلَا سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ الْأَوْلَى وَاحِدٌ فَادَّعَى الدَّمَ عَمْدًا مَا يُصْنَعُ بِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : إِنْ حَلَفَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْعَدَدِ مثل هَذَا قَتَلُوا , وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا بَطَلَ عَنْهُ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّمِ.

قُلْتُ : فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ , أَيَقْتُلُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ لِي : إِذَا جَرَحَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَمْدًا فَأَتَى الْمَجْرُوحُ بِشَاهِدٍ عَلَى جُرْحِهِ حَلَفَ وَاقْتَصَّ.

فَإِنْ نَكِلَ عَنِ الْيَمِينِ قِيلَ لِلْجَارِحِ : احْلِفْ وَابْرَأْ.

فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ.

وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ عِنْدِي.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُتَّهَمِ فِي الدَّمِ إِذَا رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ : إنَّهُ لَا يَبْرَأُ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ خَمْسِينَ يَمِينًا , فَأَرَى أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَحْلِفَ


اقرأ أيضا::


wthx hgrg,f hgljil td hg]l Y`h v]j hgdldk ugdi gh jkhgi hgfvhxi pjn dpgt olsdk dldkh hg]l hgdldk ugdi jkhgi hgfvhxi dpgt olsdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المتهم, الدم, اليمين, عليه, تناله, البراءه, يحلف, خمسين, يمينا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:44 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO