#1
| |||
| |||
كلمات من نور مقدار الصداق وحكمه أخبرنا الربيع ، قال : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا أَمَةً أَوْ مَاشِيَةً فَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَيْهَا حَتَّى تَنَاتَجَتْ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا النِّتَاجُ كُلُّهُ دُونَهُ ، لِأَنَّهُ نَتَجَ فِي مِلْكِهَا وَنُظِرَ إِلَى الْمَاشِيَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا يَوْمَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَأَزْيَدَ فَهِيَ لَهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَاشِيَةِ دُونَ النِّتَاجِ , وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً عَنْ حَالِهَا يَوْمَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ مِنْهُ أَنْصَافَ قِيمَتِهَا يَوْمَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَنْصَافَهَا نَاقِصَةً , وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوَلَدَتْ أَوْ عَبِيدًا فَأَغْلَوْا ، قَالَ الرَّبِيعُ : وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ : أَنَّهَا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ نِصْفَهَا نَاقِصَةً ، وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْهِ وَآخِرُ قَوْلَيْهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ النِّتَاجُ أَوْ وَلَدُ الْجَارِيَةِ هَلَكَ فِي يَدَيْهِ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدْ سَأَلَتْهُ دَفْعَهُ فَمَنَعَهَا مِنْهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ فِي أَكْثَرِ مَا كَانَتْ قِيمَةٌ قَطُّ ، وَضَامِنٌ لِنَقْصِهِ وَيَدْفَعُهُ كَضَمَانِ الْغَاصِبِ ، لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ فَمَنَعَهُ وَلَمْ يَدْفَعْهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْأَمَةَ ، فَأَقَرَّتْهَا فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَمْنَعْهَا فمنعه ولم يدفعه ، قال الشافعي : ولو عرض عليها أن يدفع إليها الأمة فأقرتها في يديه قبل أن تقبضها منه أو لم يمنعها دَفْعَهَا وَلَمْ تَسْأَلْهُ إِيَّاهَا كَانَ فِيهَا قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْجَارِيَةَ ، إِنْ نَقَصَتْ وَتَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ تَأْخُذَهَا نَاقِصَةً أَوْ تَدَعَهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ رَجَعَتْ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ كَالْغَاصِبِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَأْثَمُ إِثْمَ الْغَاصِبِ ، لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الضَّمَانِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى وَكِيلٍ لَهَا بِإِذْنِهَا ، فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى وَكِيلٍ لَهَا بِإِذْنِهَا ، ثُمَّ رَدَّتْهُ إِلَيْهِ بَعْدُ فَهُوَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْهُ بِحَالٍ .1 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lk k,v lr]hv hgw]hr ,p;li hgw]hr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مقدار, الصداق, وحكمه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |