صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي اسلاميات روحية حكم الصداق وجزاءه


اسلاميات روحية
 حكم الصداق وجزاءهاسلاميات روحية
 حكم الصداق وجزاءهاسلاميات روحية
 حكم الصداق وجزاءه



ل

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا أَصْدَقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ ، فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا يُرَدُّ مِنْ مِثْلِهِ كَالْبُيُوعِ ، كَانَ لَهَا رَدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ سَالِمًا ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهَا حَتَّى حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا أَوْ حَدَثَ بِهِ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ قَبْضِهَا إِيَّاهُ عَيْبٌ ، كَانَ لَهَا رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَأَخْذُهُ مَعِيبًا إِنْ شَاءَتْ ، فَإِنْ أَخَذَتْهُ مَعِيبًا فَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْعَيْبِ ، وَإِنْ رَدَّتْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا بَاعَتْهُ بُضْعَهَا بِعَبْدٍ ، فَلَمَّا انْتَقَضَ الْبَيْعُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهَا الرَّدَّ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا كَمَا يَكُونُ لَهَا لَوِ اشْتَرَتْهُ مِنْهُ بِثَمَنِ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَ مِنْهَا ، وَهَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ تَرَهُ ، فَاخْتَارَتْ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ رَدَّهُ ، كَانَ الْجَوَابُ فِيهَا هَكَذَا لَا يَخْتَلِفَانِ ، قَالَ : وَإِنْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ حُرًّا عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ أَوْ دَارًا ، ثُمَّ مَلَكَ الدَّارَ وَالْعَبْدَ ، فَلَهَا فِي هَذَا كُلِّهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ لَا يُبَاعُ وَالْحُرُّ لَا ثَمَنَ لَهُ فَلَمْ يَمْلِكْ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ بِحَالٍ ، وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُهُ وَالدَّارَ وَقَعَ النِّكَاحُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ سَلَّمَهُ سَيِّدُهُ أَوْ سَلَّمَ الدَّارَ لَمْ يَكُنْ لَهَا ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا عَبْدًا أَوْ دَارًا لَا يَمْلِكُهَا ثُمَّ سَلَّمَهَا مَالِكَهَا لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِصِفَةٍ جَازَ الصَّدَاقُ وَجَبَرَتْهَا إِذَا جَاءَهَا بِأَقَلَّ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةُ عَلَى قَبْضِهِ مِنْهُ ، قَالَ : وَهَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا حِنْطَةً أَوْ زَبِيبًا أَوْ خَلًّا بِصِفَةٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ جَائِزًا ، وَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا جَاءَهَا بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصِّفَةِ أَنْ تَقْبَلَهُ ، وَلَوْ قَالَ : أَصْدَقْتُكِ مِلْءَ هَذِهِ الْجَرَّةِ خَلًّا وَالْخَلُّ غَيْرُ حَاضِرٍ لَمْ يَجُزْ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا كَمَا لَوِ اشْتَرَى مِلْءَ هَذِهِ الْجَرَّةِ خَلًّا ، وَالْخَلُّ غَائِبٌ لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْجَرَّةَ قَدْ تَنْكَسِرُ ، فَلَا يُدْرَى كَمْ قَدْرُ الْخَلِّ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ تُرَى أَوِ الْغَائِبِ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ بِكَيْلٍ أَوْ مِيزَانٍ يُدْرَكُ عِلْمُهُ ، فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ ، قَالَ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا جِرَارًا ، فَقَالَ : هَذِهِ مَمْلُوءَةٌ خَلًّا فَنَكَحَتْهُ عَلَى الْجِرَارِ بِمَا فِيهَا أَوْ عَلَى مَا فِي الْجَرَّةِ ، فَإِذَا فِيهَا خَلٌّ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا رَأَتْهُ وَافِيًا أَوْ نَاقِصًا لِأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَهُوَ لَهَا إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ , وَإِنِ اخْتَارَتْ رَدَّهُ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَوْ وَجَدَتْهُ خَمْرًا رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَمْلِكَ الْخَمْرَ ، وَهَذَا بَيْعُ عَيْنٍ لَا تَحِلُّ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا خَمْرًا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا دَارًا لَمْ تَرَهَا عَلَى أَنَّهَا بِالْخِيَارِ فِيمَا أَصْدَقَهَا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ رَدَّتْهُ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ، كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا ، لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّدَاقِ لَا فِي النِّكَاحِ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْلِكَ الْعَبْدَ وَلَا الدَّارَ ، وَلَوِ اصْطَلَحَا بَعْدُ عَلَى الْعَبْدِ وَالدَّارِ لَمْ يَجُزِ الصُّلْحُ حَتَّى يَعْلَمَ كَمْ مَهْرُ مِثْلِهَا ، فَتَأْخُذُهُ بِهِ أوْ تَرْضَى أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مَهْرًا ، فَتَأْخُذُ بِالْفَرْضِ لَا قِيمَةِ مَهْرِ مِثْلِهَا الَّذِي لَا تَعْرِفُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ يَعْرِفُهُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مَعًا لَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا أَنْ تَنْكِحَهُ بِعَبْدٍ نِكَاحًا صَحِيحًا فَيَهْلِكُ الْعَبْدُ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ مَبِيعًا بِهِ مَجْهُولًا ، وَإِنَّمَا وَقَعَ بِالْعَبْدِ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ إِذَا صَحَّ مِلْكُهُ ، قَالَ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا فَقَبَضَتْهُ فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا ، وَحَدَثَ بِهِ عِنْدَهَا عَيْبٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَدُّهُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الزَّوْجُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ عِنْدَهَا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ فِي الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهَا شَيْءٌ ، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ كَاتَبَتْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ .1


اقرأ أيضا::


hsghldhj v,pdm p;l hgw]hr ,[.hxi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الصداق, وجزاءه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:49 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO