#1
| |||
| |||
اسلاميات روحية حكم الصداق وجزاءه ل قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا أَصْدَقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ ، فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا يُرَدُّ مِنْ مِثْلِهِ كَالْبُيُوعِ ، كَانَ لَهَا رَدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ سَالِمًا ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهَا حَتَّى حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا أَوْ حَدَثَ بِهِ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ قَبْضِهَا إِيَّاهُ عَيْبٌ ، كَانَ لَهَا رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَأَخْذُهُ مَعِيبًا إِنْ شَاءَتْ ، فَإِنْ أَخَذَتْهُ مَعِيبًا فَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْعَيْبِ ، وَإِنْ رَدَّتْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا بَاعَتْهُ بُضْعَهَا بِعَبْدٍ ، فَلَمَّا انْتَقَضَ الْبَيْعُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهَا الرَّدَّ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا كَمَا يَكُونُ لَهَا لَوِ اشْتَرَتْهُ مِنْهُ بِثَمَنِ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَ مِنْهَا ، وَهَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ تَرَهُ ، فَاخْتَارَتْ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ رَدَّهُ ، كَانَ الْجَوَابُ فِيهَا هَكَذَا لَا يَخْتَلِفَانِ ، قَالَ : وَإِنْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ حُرًّا عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ أَوْ دَارًا ، ثُمَّ مَلَكَ الدَّارَ وَالْعَبْدَ ، فَلَهَا فِي هَذَا كُلِّهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ لَا يُبَاعُ وَالْحُرُّ لَا ثَمَنَ لَهُ فَلَمْ يَمْلِكْ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ بِحَالٍ ، وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُهُ وَالدَّارَ وَقَعَ النِّكَاحُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ سَلَّمَهُ سَيِّدُهُ أَوْ سَلَّمَ الدَّارَ لَمْ يَكُنْ لَهَا ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا عَبْدًا أَوْ دَارًا لَا يَمْلِكُهَا ثُمَّ سَلَّمَهَا مَالِكَهَا لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا بِصِفَةٍ جَازَ الصَّدَاقُ وَجَبَرَتْهَا إِذَا جَاءَهَا بِأَقَلَّ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةُ عَلَى قَبْضِهِ مِنْهُ ، قَالَ : وَهَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا حِنْطَةً أَوْ زَبِيبًا أَوْ خَلًّا بِصِفَةٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ كَانَ جَائِزًا ، وَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا جَاءَهَا بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الصِّفَةِ أَنْ تَقْبَلَهُ ، وَلَوْ قَالَ : أَصْدَقْتُكِ مِلْءَ هَذِهِ الْجَرَّةِ خَلًّا وَالْخَلُّ غَيْرُ حَاضِرٍ لَمْ يَجُزْ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا كَمَا لَوِ اشْتَرَى مِلْءَ هَذِهِ الْجَرَّةِ خَلًّا ، وَالْخَلُّ غَائِبٌ لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْجَرَّةَ قَدْ تَنْكَسِرُ ، فَلَا يُدْرَى كَمْ قَدْرُ الْخَلِّ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ تُرَى أَوِ الْغَائِبِ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ بِكَيْلٍ أَوْ مِيزَانٍ يُدْرَكُ عِلْمُهُ ، فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ ، قَالَ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا جِرَارًا ، فَقَالَ : هَذِهِ مَمْلُوءَةٌ خَلًّا فَنَكَحَتْهُ عَلَى الْجِرَارِ بِمَا فِيهَا أَوْ عَلَى مَا فِي الْجَرَّةِ ، فَإِذَا فِيهَا خَلٌّ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا رَأَتْهُ وَافِيًا أَوْ نَاقِصًا لِأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَهُوَ لَهَا إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ , وَإِنِ اخْتَارَتْ رَدَّهُ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَوْ وَجَدَتْهُ خَمْرًا رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَمْلِكَ الْخَمْرَ ، وَهَذَا بَيْعُ عَيْنٍ لَا تَحِلُّ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا خَمْرًا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا دَارًا لَمْ تَرَهَا عَلَى أَنَّهَا بِالْخِيَارِ فِيمَا أَصْدَقَهَا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ رَدَّتْهُ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ، كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا ، لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّدَاقِ لَا فِي النِّكَاحِ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْلِكَ الْعَبْدَ وَلَا الدَّارَ ، وَلَوِ اصْطَلَحَا بَعْدُ عَلَى الْعَبْدِ وَالدَّارِ لَمْ يَجُزِ الصُّلْحُ حَتَّى يَعْلَمَ كَمْ مَهْرُ مِثْلِهَا ، فَتَأْخُذُهُ بِهِ أوْ تَرْضَى أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مَهْرًا ، فَتَأْخُذُ بِالْفَرْضِ لَا قِيمَةِ مَهْرِ مِثْلِهَا الَّذِي لَا تَعْرِفُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ يَعْرِفُهُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مَعًا لَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا أَنْ تَنْكِحَهُ بِعَبْدٍ نِكَاحًا صَحِيحًا فَيَهْلِكُ الْعَبْدُ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ مَبِيعًا بِهِ مَجْهُولًا ، وَإِنَّمَا وَقَعَ بِالْعَبْدِ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ إِذَا صَحَّ مِلْكُهُ ، قَالَ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا فَقَبَضَتْهُ فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا ، وَحَدَثَ بِهِ عِنْدَهَا عَيْبٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَدُّهُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الزَّوْجُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْعَيْبِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ عِنْدَهَا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ فِي الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهَا شَيْءٌ ، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ كَاتَبَتْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ .1 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghldhj v,pdm p;l hgw]hr ,[.hxi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الصداق, وجزاءه |
| |