LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صحيح الدين الرهن من الباطن من راهن اخر هل يجوز ام لا؟ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ فَرَهَنَهُ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ قَدْ رَهَنْتُكَ مِنْ عَبْدِي الَّذِي رَهَنْتُ فُلَانًا مَا فَضَلَ عَنْ حَقِّهِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ الْأَوَّلُ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ فَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَرْضَ , وَقَدْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الْآخَرُ الرَّهْنَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَالرَّهْنُ مُنْتَقَضٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْهَنْهُ ثُلُثًا , وَلَا رُبُعًا , وَلَا جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ عَبْدٍ , وَإِنَّمَا رَهَنَهُ مَا لَا يَدْرِي كَمْ هُوَ مِنَ الْعَبْدِ , وَلَا كَمْ هُوَ مِنَ الثَّمَنِ , وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ عَلَى هَذَا , وَهُوَ رَهْنٌ لِلْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ , وَلَوْ رَهَنَ رَجُلٌ رَجُلًا عَبْدًا بِمِائَةٍ ثُمَّ زَادَهُ مِائَةً , وَقَالَ : اجْعَلْ لِي الْفَضْلَ عَنِ الْمِائَةِ الْأُولَى رَهْنًا بِالْمِائَةِ الْآخِرَةِ فَفَعَلَ كَانَ الْعَبْدُ مَرْهُونًا بِالْمِائَةِ الْأُولَى , وَلَا يَكُونُ مَرْهُونًا بِالْمِائَةِ الْأُخْرَى , وَهِيَ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا , وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّ الْعَبْدَ ارْتُهِنَ بِالْمِائَتَيْنِ مَعًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ارْتَهَنَا الْعَبْدَ مَعًا بِحَقَّيْهِمَا وَسَمَّيَاهُ وَادَّعَيَا ذَلِكَ مَعًا أَجَزْتُ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ رَهْنًا بَعْدَ رَهْنٍ لَمْ يُقْبَلْ , وَلَمْ يَجُزِ الرَّهْنُ قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مِائَةٌ فَرَهَنَهُ بِهَا دَارًا ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يَزِيدَهُ رَهْنًا فَزَادَهُ رَهْنًا غَيْرَ الدَّارِ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ فَالرَّهْنُ جَائِزٌ , وَهَذَا كَرَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَتَّى بِلَا رَهْنٍ ثُمَّ رَهَنَهُ بِهِ رَهْنًا وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ فَالرَّهْنُ جَائِزٌ , وَهُوَ خِلَافُ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk hgvik lk hgfh'k vhik hov ig d[,. hl gh? hgfh'k |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الرهن, الباطن, راهن, يجوز |
| |