#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي رحمة الاسلام إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها


رحمة الاسلام إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتهارحمة الاسلام إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتهارحمة الاسلام إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها



قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

قُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ مَالِكٌ إِذَا جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَعَلَى سَيِّدِهَا قِيمَتُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ.

قُلْتُ : فَإِنْ جَنَتْ جِنَايَةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى سَيِّدِهَا بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى ؟ قَالَ : عَلَيْهِ الْقِيمَةُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَتَانِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا قِيمَتُهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَهَا إلَيْهِمَا.

قُلْتُ : فَمَا جَنَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ , هَلْ سَمِعْتَ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : هُوَ قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ قِيمَتَهَا ثَانِيَةً كُلَّمَا جَنَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ.

قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ خَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ.

ثُمَّ قَالَ : الْوَاشِحِيُّ فِي ذَلِكَ شَكٌّ ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ.

أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِمَّنْ أَقْتَدِي بِهِ يُفَضِّلُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، يَعْنِي عَلِيًّا وَعُثْمَانَ ، وَيَرَى الْكَفَّ عَنْهُمَا.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُدَبَّرَ إِذَا جَنَى جِنَايَةً فَدَفَعَ مَوْلَاهُ خِدْمَتَهُ ثُمَّ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَدْخُلُ فِي الْخِدْمَةِ مَعَ الْأَوَّلِ ، وَيَتَحَاصُّونَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَالِهِمْ مِنَ الْجِنَايَةِ.

فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ ، وَعَتَقَ جَمِيعُهُ فِي الثُّلُثِ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ جِنَايَتِهِمْ دَيْنًا عَلَى الْمُدَبَّرِ يَتْبَعُونَهُ بِهِ , وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ مَبْلَغُ الثُّلُثِ ، وَقُسِّمَ مَا بَقِيَ لَهُمْ مِنْ جِنَايَتِهِمْ عَلَى الْعَبْدِ.

فَمَا أَصَابَ مَا عَتَقَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ , وَمَا أَصَابَ مَا رَقَّ مِنْهُ قِيلَ لِلْوَرَثَةِ : ادْفَعُوا هَذَا الَّذِي رَقَّ فِي أَيْدِيكُمْ , أَوِ افْدُوهُ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي عَتَقَ مِنَ الْمُدَبَّرِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ حِصَّةُ ذَلِكَ مَنِ الْجِنَايَةِ , كَيْفَ يَقْتَصُّونَ مِنْهُ ؟ أَيَأْخُذُونَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ كَسَبَهُ حَتَّى يَسْتَوْفُوا جِنَايَتَهُمِ الَّتِي صَارَتْ لَهُمْ عَلَى مَا عَتَقَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَأْخُذُونَ مِنْهُ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ حَتَّى يَقْتَصُّوا جِنَايَاتِهِمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا , وَلَكِنْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ رَقِيقًا يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ ، فَيَفْتَكُّ سَيِّدُهُ نِصْفَهُ , إِنَّ مَالَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي نِصْفِ الْجِنَايَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى الْعَتِيقِ مِنْهُ


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl Y`h [kj Hl hg,g] tugn sd]ih rdljih Ygh Hk j;,k hg[khdm Hrg lk tugn sd]ih rdljih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الولد, فعلى, سيدها, قيمتها, تكون, الجناية, قيمتها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO